قانون اتحادي 18 لسنة 2009 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات

الجريدة الرسمية العدد 503 السنة الأربعون بتاريخ 13 / 1 / 2010 

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، 

- بعد الاطلاع على الدستور ، 

- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ، 

- وعلى القانون الاتحادي رقم ( 6 ) لسنة 1975 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات ، والقوانين المعدلة له ، 

- وعلى القانون الاتحادي رقم (27) لسنة 1981 بشأن الوقاية من الأمراض السارية ، 

- وعلى قانون العقوبات الصادر القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له ، 

- وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 والقوانين المعدلة له ، 

- وبناء على ما عرضه وزير الصحة ، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي ، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد ، 

أصدرنا القانون الآتي :

تنظيم قيد المواليد والوفيات

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك : 

الدولــة : الإمارات العربية المتحدة . 

الـوزارة : وزارة الصحة . 

الـوزيـر : وزير الصحة . 

الجهة الصحية : الجهة الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير . 

إدارة الطب الوقائي : إدارة الطب الوقائي في الوزارة أو أحد فروعها أو أية هيئة صحية أو أية جهة تقوم باختصاصها يصدر بتحديدها قرار من الوزير . 

اللجنــة : لجنة المواليد والوفيات . 

السلطة المحلية المختصة : الجهة المختصة التي تحددها الحكومة المحلية بكل إمارة . 

الاسم المركب : الاسم المكون من لفظين لا يصلح أحدهما منفرداً اسماً لشخص . 

الاسم المزدوج : الاسم المكون من لفظين يصلح أحدهما منفرداً أو كلاهما اسماً لشخص . 

المولود الحي : المولود الذي يظهر عليه أي عرض من أعراض الحياة بعد خروجه أو إخراجه من أمه أيا كانت مدة الحمل . 

المولود الميت : المولود الذي لا تظهر عليه أعراض الحياة عند خروجه أو إخراجه من الأم ، على ألا تقل مدة الحمل عن ( 28 ) ثمانية وعشرين أسبوعاً . 

الوفاة : التوقف الدائم لجميع الوظائف الحيوية .

المادة 2

تسري أحكام هذا القانون على جميع حالات المواليد والوفيات التي تقع وفق أحكامه .

المادة 3

يجب إبلاغ إدارة الطب الوقائي عن المواليد والوفيات التي تقع داخل الدولة ، والبعثات الدبلوماسية للدولة عن المواليد والوفيات التي تقع خارجها وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون .

المادة 4

تعد الوزارة سجلات لقيد المواليد والوفيات بإدارة الطب الوقائي ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نماذج هذه السجلات والوثائق الثبوتية والشروط والضوابط الواجب توافرها للقيد في السجلات وإجراءات وطرق ومدد حفظها .

الإبلاغ عن المواليد

المادة 5

يجب التبليغ عن المولود الحي في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من يوم الولادة ، ويكون التبليغ من أحد المكلفين بذلك وهم : 

1 – المشرف على الولادة إن وجد ( الطبيب أو القابلة ) أو مدير المستشفى أو العيادة أو المركز الصحي أو المنشأة العقابية أو دار الإيواء الذي تمت فيها الولادة . 

2 – والد الطفل إذا كان حاضراً أو والدته . 

3 – القائم على شئون الأسرة إذا توفى الأب قبل الولادة أو كان غائباً . 

4 – من حضر الولادة من الأقارب البالغين حتى الدرجة الرابعة . 

5 – أي أشخاص آخرين تحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 

ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به ، وتكون مسئولية التبليغ حسب الترتيب المتقدم .

المادة 6

يكون التبليغ عن الولادة كتابياً إلى إدارة الطب الوقائي التي يقع في دائرتها محل الولادة ويحرر التبليغ على النموذج المعد لذلك .

المادة 7

يجب أن يشتمل البلاغ على البيانات الآتية : 

1 – يوم الولادة وتاريخه الهجري والميلادي موضحاً بالأرقام والحروف وساعتها ومحلها . 

2 – جنس المولود واسمه ويجوز أن يكون اسم المولود مركباً أو مزدوجاً . 

3 - الاسم الكامل لكل من الوالد والوالدة وتاريخ ميلادهما وجنسيتهما وديانتهما ومهنتهما ومحل إقامتهما وكذلك رقم الهوية لكل منهما إن وجد . 

4 – الاسم الكامل للمبلغ وتاريخ ميلاده وجنسيته ومهنته وصفته وتوقيعه . 

5 – اسم المشرف على الولادة إن وجد ( الطبيب أو القابلة ). 

6 – أي بيان آخر يرى الوزير إضافته بقرار منه .

المادة 8

يتعين على الموظف المختص بإجراء قيد المواليد أن يتحقق من صحة البيانات المتعلقة بواقعة الميلاد ومن شخصية وصفة المبلغ عنها قبل إجراء القيد في السجلات ، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة 9

تصدر إدارة الطب الوقائي شهادة ميلاد لكل مولود حي . 

وتسلم شهادة الميلاد إلى أحد والدي المولود أو إلى المبلغ عن الولادة من أقاربه . 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الحصول على مستخرج رسمي من سجلات المواليد .

المادة 10

إذا حدثت واقعة الميلاد للمواطن خارج الدولة فعلى والد المولود أو أي من أقاربه إبلاغ البعثة الدبلوماسية للدولة لقيد واقعة الميلاد وتستخرج شهادة ميلاد داخل الدولة بناء على شهادة ميلاد تصدر من الدولة التي حدثت فيها واقعة الميلاد مصدقة حسب الأصول .

المادة 11

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات قيد المولود مجهول الأبوين الذي يعثر عليه في الدولة .

المادة 12

يجب التبليغ عن المتوفى والمولود الميت إلى إدارة الطب الوقائي التي حدثت في دائرتها الوفاة وذلك خلال اثنتين وسبعين ساعة من حصول الوفاة أو الوضع ويكون التبليغ من المكلفين بذلك : 

1 – والد المتوفى إذا كان حاضراً أو والدته . 

2 – من حضر الوفاة من الأقارب البالغين . 

3 – من يقطن من الأشخاص البالغين في مسكن واحد مع المتوفى . 

4 – صاحب المحل أو المدير أو الموظف المسئول في الفندق أو المستشفى أو المدرسة أو المنشأة العقابية أو دار الإيواء أو أي محل آخر إذا حدثت الوفاة في أي منها . 

5 – الطبيب الذي أثبت الوفاة . 

6 – أي أشخاص آخرين تحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 

ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به ، وتكون مسئولية التبليغ حسب الترتيب المتقدم ويكون قيد المواليد الموتى في سجل خاص .

المادة 13

1 – يكون التبليغ عن الوفاة كتابيا إلى إدارة الطب الوقائي التي يتبعها محل الوفاة على النموذج المعد لذلك . 

2 – تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات قيد الإبلاغ عن حالات الوفاة الطبيعية والجنائية .

المادة 14

يجب أن يشتمل البلاغ عن الوفاة على البيانات الآتية : 

1 – يوم الوفاة وتاريخه الهجري والميلادي موضحاً بالأرقام والحروف وساعتها ومحلها . 

2 – جنس المتوفي واسمه الكامل وجنسيته وديانته وسنه ومهنته ومحل إقامته . 

3 – الاسم الكامل لكل من والدي المتوفى – إذا كانا معروفين وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما . 

4 – سبب الوفاة . 

5 – الاسم الكامل للمبلغ وسنه وجنسيته ومهنته وصفته وتوقيعه . 

6 – عدد الأسابيع الرحمية إذا كان التبليغ عن مولود ميت .

المادة 15

يتعين على الموظف المختص بإجراء قيد الوفيات أن يتحقق من صحة البيانات المتعلقة بواقعة الوفاة ومن شخصية وصفة المبلغ عنها قبل إجراء القيد في السجلات وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة 16

تصدر إدارة الطب الوقائي شهادة الوفاة وتحدد اللائحة التنفيذية المستندات الواجب توافرها ، وتسلم شهادة الوفاة إلى أحد والدي المتوفى أو إلى المبلغ من أقاربه . 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الحصول على مستخرج من سجلات الوفيات .

المادة 17

إذا حدثت واقعة الوفاة للمواطن خارج الدولة فعلى والد المتوفى أو أي من أقاربه إبلاغ البعثة الدبلوماسية للدولة ، لقيد واقعة الوفاة وتستخرج شهادة وفاة داخل الدولة بناء على شهادة وفاة تصدر من الدولة التي حدثت فيها واقعة الوفاة مصدقة حسب الأصول .

المادة 18

يقيد المتوفى مجهول الهوية بسجلات الوفيات مع التأشير بخانة الملاحظات برقم وتاريخ محضر الشرطة المحرر في هذا الشأن المتضمن تقرير الطبيب الشرعي ولا يجوز دفن الجثة بغير إذن من النيابة العامة .

المادة 19

مع مراعاة اختصاص النيابة العامة ، لا يجوز إخراج جثة تم دفنها لنقلها إلى الخارج أو إلى محل آخر إلا بعد مضي ستة أشهر على الأقل من تاريخ الوفاة ، ما لم تكن الوفاة بسبب مرض معدٍ يشكل خطراً على الصحة العامة ففي هذه الحالة لا يسمح بإخراج الجثة مطلقاً إلا بإذن خاص من الوزارة .

المادة 20

إذا تقدم شخص للتبليغ عن مولود حي أو ميت بعد الميعاد المحدد للتبليغ طبقاً للمادتين (5 و 12) وجب على الموظف المختص قبول التبليغ وإجراء القيد بالسجلات بعد التحقق من صحة البيانات والمستندات المقدمة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ما لم يكن قد مضى مدة سنة على تاريخ الولادة أو الوفاة فيتم تقديم طلب لإجراء القيد من صاحب الشأن يبين فيه البيانات اللازمة والأدلة التي تثبت صحة الطلب إلى إدارة الطب الوقائي لتحيله إلى اللجنة التي تصدر قرارها في الطلب بعد تحقيقه . 

وفي جميع الأحوال يحرر محضر بالواقعة ويرسل إلى الوزارة لتحيله إلى النيابة العامة المختصة .

المادة 21

لا يجوز إجراء أي تصويب أو تغيير في البيانات الخاصة باسم المولود أو المتوفى ، كما لا يجوز إحداث أي تغيير في الاسم الكامل لأحد الوالدين أو كلاهما الواردة في سجلات قيد المواليد والوفيات إلا بموجب حكم قضائي نهائي يصدر من المحكمة المختصة وعلى الموظف المختص بإجراء القيد أن يسجل بخانة الملاحظات بيانات هذا الحكم وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة 22

تشكل بقرار من الوزير لجان تسمى لجان المواليد والوفيات ويحدد القرار الصادر بتشكيلها مقرها ونظام عملها ، وتختص هذه اللجان بالنظر في طلبات تغيير البيانات الواردة في شهادات الميلاد والوفاة غير المنصوص عليها في المادة ( 21 ) من هذا القانون وبأية اختصاصات أخرى يحددها الوزير .

المادة 23

تتولى السلطة المحلية المختصة تنظيم المقابر وإجراءات دفن الموتى والإشراف عليها وفقاً للقوانين والنظم النافذة في كل إمارة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .

المادة 24

يعاقب بالحبس لمدة شهر وبغرامة لا تجاوز ( 15000 ) خمسة عشر ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : 

1 – لم يبلغ عن حالة ولادة أو وفاة من المكلفين بالتبليغ بالموعد المقرر طبقاً لأحكام هذا القانون . 

2 – تسبب في قيد مولود حي أو ميت بسجلات القيد أكثر من مرة وعلى المحكمة أن تحكم بشطب القيد المكرر

المادة 25

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ( 100.000 ) " مائة ألف درهم " ولا تجاوز ( 500.000 ) " خمسمائة ألف درهم " أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : 

1 – تعمد تقديم بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق احتيالية أو وسائل غير مشروعة بقصد قيد مولود حي أو ميت بالسجلات وعلى المحكمة أن تحكم بشطب القيد الذي يثبت عدم صحته . 

2 – أحدث أي تغيير في البيانات الواردة في سجلات قيد المواليد أو الوفيات دون صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة . 

3 – أتلف أو تسبب عمداً في إتلاف أو ضياع سجل من سجلات قيد المواليد أو الوفيات أو أية ورقة من أوراقها .

المادة 26

لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر .

المادة 27

يصدر بتحديد نماذج السجلات ونماذج التبليغ والشهادات المنصوص عليها في هذا القانون قرار من الوزير وعلى الجهات الصحية تقديم أية بيانات تطلبها الوزارة عن المواليد والوفيات .

المادة 28

تعتبر شهادات الميلاد والوفاة والمستخرجات الرسمية من سجل قيد المواليد والوفيات الصادرة بموجب هذا القانون الوثائق الرسمية لإثبات واقعتي الميلاد والوفاة .

المادة 29

تحدد رسوم الشهادات والوثائق وأية رسوم أخرى متعلقة بالمواليد والوفيات بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير .

المادة 30

يصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 31

يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون ، كما يلغى القانون الاتحادي رقم ( 6 ) لسنة 1975 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات والقوانين المعدلة له ، ويستمر العمل باللوائح والأنظمة الصادرة تنفيذاً له وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين صدور اللوائح والقرارات التي تحل محلها .

المادة 32

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره .

 

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3902577 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768