قانون اتحادي 6 لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية


الجريدة الرسمية العدد 513 السنة الأربعون بتاريخ 13/10/2010  

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة, 

- بعد الاطلاع على الدستور, 

- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له, 

- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له, 

- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له, 

- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 بشأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له, 

- وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 والقوانين المعدلة له, 

- وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له, 

- وعلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 والقوانين المعدلة له, 

- وعلى قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993, 

- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع, والقوانين المعدلة له, 

- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال, 

- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية, 

- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات, 

- وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2006 في شأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية, 

- وبناء على ما عرضه وزير المالية, وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي, وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد, 

أصدرنا القانون الآتي:

المادة 1

تعريفات 

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: 

المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. 

المعلومات الائتمانية: البيانات المالية الخاصة بالشخص والتزاماته المالية والدفعات الحالية والسابقة وحقوقه المالية, التي توضح الأهلية الائتمانية له, والتي يقدمها مزود المعلومات ويتم بناء عليها إعداد السجل الائتماني وتقارير المعلومات الائتمانية. 

الشركة: الشركة التي تنشأ تنفيذاً لأحكام هذا القانون لممارسة أعمال طلب وجمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول المعلومات الائتمانية وإعداد السجل الائتماني وإصدار تقرير المعلومات الائتمانية, وإعداد وتطوير أدوات ومعايير المخاطر وما يتعلق بها وفقاً لأحكام هذا القانون. 

مزود المعلومات: أية جهة تقدم المعلومات الائتمانية إلى الشركة والتي تحصل عليها من خلال أعمالها المعتادة مع أي شخص وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. 

قواعد السلوك: مجموعة ملزمة من الضوابط التي تطبق على مزود المعلومات ومستلم تقرير المعلومات لضبط عملية طلب وجمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول المعلومات الائتمانية وآلية حل النزاعات وتحديد السياسات والإجراءات التشغيلية لتلك المعلومات. 

مستلم تقرير المعلومات: من يحق له استلام تقرير المعلومات الائتمانية وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. 

السجل الائتماني: السجل الذي تعده الشركة ويحتوي على جميع المعلومات الائتمانية للشخص والتي يتم تحصيلها من مصادر متعددة وتكون مرتبة وفق تسلسل زمني, ويعد على أساسه تقرير المعلومات الائتمانية. 

تقرير المعلومات الائتمانية: تقرير إلكتروني أو ورقي, تصدره الشركة بناءً على طلب مستلم تقرير المعلومات, ويتضمن معلومات صحيحة وواقعية ودقيقة ومحدثة ويبين فيه وصف ووضع الأهلية والقدرة الائتمانية للشخص وفقاً لأحكام هذا القانون. 

ويتعين على الشركة في جميع الأحوال الاحتفاظ بسجل للموافقات. 

الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري يمكن أن تقدم عنه المعلومات الائتمانية.

المادة 2

نطاق تطبيق القانون 

تسري أحكام هذا القانون على الآتي: 

1- الشركة ومزود المعلومات ومستلم تقرير المعلومات. 

2- كل من له علاقة بالمعلومات الائتمانية تبعاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 3

قواعد تبادل المعلومات الائتمانية 

ينظم هذا القانون أعمال طلب وجمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول وحماية المعلومات الائتمانية وما يتعلق بها.

المادة 4

تخضع عملية طلب وجمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول وحماية المعلومات الائتمانية وإعداد السجلات الائتمانية وتقارير المعلومات الائتمانية وتنظيمها للضوابط التي يضعها المصرف المركزي, وذلك مع مراعاة ما ينص عليه هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة 5

يحظر جمع وتداول المعلومات والبيانات الخاصة المتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر بالتفاصيل أو الوقائع المتعلقة بحياة الشخص الطبيعي الخاصة أو بآرائه أو بمعتقداته أو بحالته الصحية.

المادة 6

1. يشترط الحصول على موافقة الشخص الخطية المسبقة قبل إصدار تقرير المعلومات الائتمانية. 

2. للشركة الاتصال بالشخص مباشرة للحصول على موافقته المذكورة, حال استلامها طلب إصدار تقرير معلومات ائتمانية غير مقترن بتلك الموافقة. 

3. للشركة طلب تزويدها بالمعلومات الائتمانية لإعداد وتطوير قاعدة البيانات الائتمانية لديها, دون اشتراط موافقة الشخص على ذلك.

المادة 7

يحظر استخدام وتداول المعلومات الائتمانية والسجل الائتماني وتقرير المعلومات الائتمانية التي يتم جمعها والاحتفاظ بها, إلا للغايات التي يتم التعاقد بشأنها أو للغايات التي تم تزويد تلك المعلومات من أجلها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة 8

تعتبر المعلومات الائتمانية والسجل الائتماني وتقرير المعلومات الائتمانية سرية بطبيعتها وتستخدم لأغراض أنشطة الشركة فقط وبين الأطراف المنصوص عليهم في هذا القانون ووفقاً لأحكامه, ولا يجوز الاطلاع عليها أو الكشف عنها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا بموافقة خطية من الشخص أو من ورثته أو من النائب القانوني أو من الوكيل المفوض بذلك, أو بناءً على طلب من السلطات القضائية المختصة وبالقدر اللازم للتحقيقات والدعاوى المنظورة أمامها.

المادة 9

شركة المعلومات الائتمانية 

تنشأ الشركة لتنظيم طلب وجمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول المعلومات الائتمانية, وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة نشاطها. 

ويحدد مجلس الوزراء نظام الشركة وآلية عملها.

المادة 10

يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري عدا الشركة مزاولة نشاط طلب وجمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول المعلومات الائتمانية وما يرتبط بها.

المادة 11

مع مراعاة ما يصدره المصرف المركزي من ضوابط تلتزم الشركة بما يأتي: 

1. عدم الإفصاح أو الكشف عن المعلومات الائتمانية التي بحوزتها للغير إلا وفقاً لما ينص عليه هذا القانون ولائحته التنفيذية. 

2. وضع أنظمة حديثة وإنشاء قاعدة بيانات يدون ويحفظ بها كل ما يتعلق بالمعلومات الائتمانية والسجل الائتماني وتقارير المعلومات الائتمانية وتحديثها بصفة دورية. 

3. حماية أمن الشركة وأمن المعلومات من الفقدان أو التلف أو الدخول أو الاستخدام أو التعديل غير المشروع أو غير الآمن, بما في ذلك الاحتفاظ بوسائل دعم واسترداد البيانات في الحالات الطارئة. 

4. إعداد سجلات ائتمانية موثقة تتميز بالدقة والواقعية ومعالجتها في الوقت المناسب بطريقة صحيحة وآمنة. 

5. الالتزام باستخدام المعلومات الائتمانية وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة 12

ترسل المعلومات الائتمانية وفق نماذج إلكترونية معينة إلى الشركة وتحفظ لديها بعد معالجتها مع وجود نظام داعم لتحقيق استمرارية العمل, وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 13

يربط المصرف المركزي ومزود المعلومات وفقاً لأحكام هذا القانون بقاعدة البيانات لدى الشركة وفق الآلية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 14

1. تلتزم المصارف التجارية والاستثمارية والمؤسسات المالية وغيرها مما قد تضيفه اللائحة التنفيذية لهذا القانون بتزويد الشركة بالمعلومات الائتمانية التي تطلبها. 

2. تبرم الشركة مع مزود المعلومات اتفاقية تتضمن بصفة خاصة نماذج طلب بيانات المعلومات الائتمانية, ومواعيد تقديمها.

المادة 15

تبرم الشركة مع مستلم تقرير المعلومات اتفاقية تنظم آلية استخدام تقرير المعلومات الائتمانية, وما يتعلق بالمعلومات الائتمانية من شروط وأحكام ونماذج خاصة بحماية المعلومات الائتمانية وضمان سريتها.

المادة 16

صلاحيات المصرف المركزي 

يتمتع المصرف المركزي بصفته الجهة الرقابية المختصة على نشاط الشركة بموجب أحكام هذا القانون بالصلاحيات الآتية: 

1. الرقابة والإشراف على حسن أداء الشركة لمهامها الموكلة إليها. 

2. وضع الضوابط التي تقوم الشركة بموجبها بممارسة نشاطها, وقواعد السلوك وما يتعلق بها. 

3. إصدار أية تعليمات أو تعليمات أو توجيهات للشركة.

المادة 17

العقوبات 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 

1. كشف عن المعلومات الائتمانية أو تقرير المعلومات الائتمانية أو السجل الائتماني في غير الأحوال المصرح بها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. 

2. حصل على المعلومات الائتمانية أو تقرير المعلومات الائتمانية, أو تمكن من الدخول إلى السجل الائتماني دون الحصول على الموافقات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية أو باستخدام طرق احتيالية أو معلومات غير صحيحة. 

3. خالف السرية المقررة للمعلومات الائتمانية وللسجل الائتماني ولتقرير المعلومات الائتمانية. 

4. قام بسوء نية بتحريف البيانات أو بتقديم معلومات ائتمانية غير صحيحة إلى الشركة.

المادة 18

مع مراعاة العقوبات الواردة في المادة السابقة, يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

المادة 19

يعتبر ظرفاً مشدداً ارتكاب موظف عام أو أي من العاملين في الشركة لأية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 20

لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر, ولا بالمسئولية المدنية للمخالف.

المادة 21

أحكام عامة 

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة مأموري الضبط القضائي, في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له, وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

المادة 22

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يأتي: 

1. آلية تقديم طلب المعلومات الائتمانية وبياناته. 

2. حقوق والتزامات جميع الأطراف ذات العلاقة. 

3. مدة الاحتفاظ بالمعلومات الائتمانية والمدة التي يغطيها تقرير المعلومات الائتمانية. 

4. الجهات المستفيدة من المعلومات الائتمانية والمقابل الذي قد يلزم دفعه للحصول عليها في ضوء الضوابط التي يضعها المصرف المركزي في هذا الشأن. 

5. الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على تقرير المعلومات الائتمانية. 

6. آلية تقديم وفحص الشكاوى المرتبطة بالمعلومات الائتمانية.

المادة 23

تعد وزارة المالية بالتنسيق مع المصرف المركزي اللائحة التنفيذية لهذا القانون, وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.

المادة 24

تصدر الضوابط التي يختص المصرف المركزي بوضعها تبعا للمواد 4 و11 و16 و23 و24 من هذا القانون, وتُنشر بالجريدة الرسمية.

المادة 25

يُلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 26

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3903941 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768