قانون 6 لسنة 1973 بشأن الهجرة والإقامة


الجريدة الرسمية العدد  12السنة الثالثة بتاريخ  2/8/1973  وعمل به من تاريخ  2/9 / 1973
نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، 
بعد الاطلاع على أحكام الدستور المؤقت، 
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد, 
أصدرنا القانون الآتي:

الفصل الأول (دخول الأجانب)

المادة 1

يعتبر أجنبيا في حكم هذا القانون كل من لا يتمتع بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة.

المادة 2

مع مراعاة الأحكام الأخرى الواردة في هذا القانون لا يجوز لأي أجنبي أن يدخل البلاد بأي طريق ما لم يكن لديه جواز أو وثيقة سفر صالحان وتأشيرة أو إذن دخول أو تصريح إقامة ساري المفعول. 
ويجوز الإعفاء من الحصول على تأشيرة أو إذن دخول بالنسبة لرعايا الدول التي يصدر بها مرسوم بناء على عرض وزير الداخلية وبشرط المعاملة بالمثل.

 

المادة 3

لا يجوز للأجنبي دخول البلاد أو الخروج منها إلا من الأماكن التي يحددها وزير الداخلية بقرار يصدره وبعد التأشير من الموظف المختص على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه. 
وعلى الأجنبي الخضوع لأحكام القـوانين والأنظمة المعمول بها في نقطة الدخول والخروج.

 

المادة 4

على ربانية السفن والطائرات وقائدي السيارات وغيرها من وسائل النقل عند وصولها البلاد أو مغادرتها لها أن يقدموا إلى الموظف المختص كشفا بأسماء رجال سفنهم أو طائراتهم أو سياراتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم وعليهم أن يبلغوا السلطات المختصة بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر والذين يشكون في صحة جوازات سفرهم أو عدم سريان مفعولها وعليهم أن يمنعوهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو السيارة أو وسيلة النقل المستعملة أو الصعود إليها.

 

الفصل الثاني (أذونات وتأشيرات الدخول)

 

المادة 5

تصدر أذونات وتأشيرات الدخول وتجدد وتلغى وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات التي يصدرها وزير الداخلية.

 

المادة 6

تختص إدارة الجنسية والهجرة بإصدار أذونات وتأشيرات الدخول للبلاد. 
وتمنح الهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج تأشيرات الدخول وفقا للوائح المنظمة لذلك. ولوزير الداخلية أن يضع القواعد التي تنظم إجراءات وشروط حصول المقيمين في البلاد على أذونات دخول لأجانب مقيمين خارج البلاد.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-06-1996

تختص الإدارة العامة للجنسية والإقامة بإصدار أذونات وتأشيرات الدخول للبلاد.
وتمنح الهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج تأشيرات الدخول وفقا للوائح والأنظمة لذلك. ولوزير الداخلية أن يضع القواعد التي تنظم إجراءات وشروط حصول المقيمين في البلاد على أذونات دخول لأجانب مقيمين خارج البلاد.

 

المادة 7

لسلطات الهجرة في المطار الدولي لأية إمارة عضو في الدولة ووفق النظام الذي تقرره وزارة الداخلية أن تمنح تأشيرة لمدة (96) ستة وتسعين ساعة للأجنبي الذي يدخل البلاد وذلك بالشروط الآتية: 
أ- أن يكون بحوزته جواز أو وثيقة سفر صالحين لدخول البلاد وكذلك البلد المنوي متابعة الرحلة إليه. 
ب- أن يكون بحوزته تذكرة سفر لمتابعة الرحلة. 
ج- أن يغادر البلاد خلال (96) ستة وتسعين ساعة من وقت حصوله على التأشيرة.

 

المادة 8

يحدد كل إذن وتأشيرة دخول الغاية من دخول صاحبها إلى البلاد سواء كانت للزيارة أو للعمل أو للإقامة.

المادة 9

يكون إذن وتأشيرة الدخول صالحين للاستعمال لمدة شهرين ولمرة واحدة فقط.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 29-12-1985

يكون إذن وتأشيرة الدخول صالحين للاستعمال لمدة شهرين ولمرة واحدة فقط ويجوز منح التأشيرة لعدة سفرات ولمدة ستة أشهر فقط.

 

المادة 10

يخول إذن وتأشيرة الدخول صاحبها حق البقاء في الدولة ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوما.

 

المادة 11

إذا كانت التأشيرة للزيارة فلا يحق للأجنبي العمل في أي مكان في البلاد سواء بأجر أو بغير أجر أو كصاحب عمل. 
وإذا كانت التأشيرة للعمل لدى أي شخص أو مؤسسة فلا يحق لصاحبها أن يعمل لدى غير ذلك الشخص أو في غير تلك المؤسسة إلا بموافقته أو موافقتها الخطية وموافقة إدارة الجنسية والهجرة على ذلك.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-06-1996

إذا كانت التأشيرة للزيارة فلا يحق للأجنبي العمل في أي مكان في البلاد سواء بأجر أو بغير أجر أو كصاحب عمل.
وإذا كانت التأشيرة للعمل لدى أي شخص أو مؤسسة فلا يحق لصاحبها أن يعمل لدى غير ذلك الشخص أو في غير تلك المؤسسة إلا بموافقته أو موافقتها الخطية وموافقة الإدارة العامة للجنسية والإقامة على ذلك.

 

المادة 12

على كل أجنبي دخل البلاد بتأشيرة أو إذن دخول أن يغادرها عند انتهاء صلاحية تأشيرته أو إذن دخوله سواء بإلغائها أو بانتهاء مدتها ما لم يكن قد حصل على تصريح بالإقامة فيها. 
وعلى كل أجنبي أعفي من شرط الحصول على إذن أو تأشيرة دخول عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القانون أن يغادر البلاد خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ دخوله فيها إلا إذا حصل على تصريح بالإقامة خلال هذه المدة.

 

الفصل الثالث (إخطار الجهات المختصة)

 

المادة 13

على كل أجنبي دخل البلاد أن يتقدم خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من دخوله إلى إدارة الجنسية والهجرة أو مقر الشرطة في الجهة التي يكون فيها وأن يحرر إقرارا بدخوله والبيانات المتعلقة به على النموذج المعد لذلك. وعليه إذا غير محل إقامته أن يبلغ عن عنوانه الجديد خلال أسبوع من تغييره.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-06-1996

على كل أجنبي دخل البلاد أن يتقدم خلال مدة لا تجاوز أسبوع من دخوله إلى الإدارة العامة للجنسية والإقامة أو مقر الشرطة في الجهة التي يكون فيها وأن يحرر إقرارا بدخوله والبيانات المتعلقة به على النموذج المعد لذلك. وعليه إذا غير محل إقامته أن يبلغ عن عنوانه الجديد خلال أسبوع من تغييره

 

المادة 14

على مديري الفنادق ونحوها أن يبلغوا إدارة الجنسية والهجرة أو مقر الشرطة التابعين له عن الأجانب الذين ينزلون في فنادقهم أو يغادرونها وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت نزولهم أو مغادرتهم. 
كما يجب على من آوى أجنبيا أو اسكنه أن يبلغ عن اسم الأجنبي وعنوانه وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت حلول الأجنبي أو مغادرته. 
وعلى الأشخاص المذكورين في الفقرتين السابقتين القيام بالإبلاغ عن الأجانب الموجودين لديهم وقت نفاذ هذا القانون وذلك خلال أسبوعين من تاريخ العمل به.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-06-1996

على مديري الفنادق ونحوها أن يبلغوا الإدارة العامة للجنسية والإقامة أو مقر الشرطة التابعين له عن الأجانب الذين ينزلون في فنادقهم أو يغادرونها وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت نزولهم أو مغادرتهم.
كما يجب على من يأوي أجنبيا أو اسكنه أن يبلغ عن اسم الأجنبي وعنوانه وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت حلول الأجنبي أو مغادرته.
وعلى الأشخاص المذكورين في الفقرتين السابقتين القيام بالإبلاغ عن الأجانب الموجودين لديهم وقت نفاذ هذا القانون وذلك خلال أسبوعين من تاريخ العمل به.

 

المادة 15

على الأجانب خلال مدة إقامتهم في البلاد أن يقدموا متى طلب منهم ذلك جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه وأن يجيبوا عما يسألون عنه من بيانات وأن يتقدموا عند الطلب إلى إدارة الجنسية والهجرة أو مقار الشرطة في الميعاد الذي يحدد لهم. 
ويجب عليهم في حالة فقد جواز السفر أو تلفه أن يبلغوا الإدارة المذكورة عن ذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ الفقد أو التلف.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-06-1996

على الأجانب خلال مدة أقامتهم في البلاد أن يقدموا متى طلب منهم ذلك جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه وأن يجيبوا عما يسألون عنه من بيانات وأن يتقدموا عند الطلب إلى الإدارة العامة للجنسية والإقامة أو مقار الشرطة في الميعاد الذي يحدد لهم.
ويجب عليهم في حالة فقد جواز السفر أو تلفه أن يبلغوا الإدارة المذكورة عن ذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ الفقد أو التلف.

 

المادة 16

يجب على كل من يستخدم أجنبيا أن يقدم إلى إدارة الجنسية والهجرة أو مقر الشرطة الذي يقع محل العمل في دائرته إقرارا على النموذج المعد لذلك خلال 48 ساعة من وقت التحاق الأجنبي بخدمته وعليه عند انتهاء خدمة الأجنبي أن يقدم إقرارا بذلك إلى الإدارة المذكورة أو مقر الشرطة خلال 48 ساعة من انقطاع علاقته به.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-06-1996

يجب على كل من يستخدم أجنبيا أن يقدم إلى الإدارة العامة للجنسية والإقامة أو مقر الشرطة الذي يقع محل العمل في دائرته إقرارا على النموذج المعد لذلك خلال 48 ساعة من وقت التحاق الأجنبي بخدمته وعليه عند انتهاء خدمة الأجنبي أن يقدم إقرارا بذلك إلى الإدارة المذكورة أو مقر الشرطة خلال 48 ساعة من انقطاع علاقته به.

 

الفصل الرابع (إقامة الأجانب)

 

المادة 17

تختص إدارة الجنسية والهجرة بإصدار تصريح إقامة للأجنبي لمدة لا تزيد على سنة واحدة يجوز تجديدها عند انتهاء مدتها. وتؤشر الإدارة بذلك على جواز وثيقة سفر الأجنبي وتصدر له بطاقة بذلك. 
وعلى الأجنبي أن يبلغ الإدارة المذكورة في حالة فقد بطاقة إقامته وبكل تغيير يطرأ على ما أدرج بها من بيانات.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-06-1996

تختص الإدارة العامة للجنسية والإقامة بإصدار تصريح إقامة للأجنبي لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ويجوز تجديدها عند انتهاء مدتها، وتؤشر الإدارة بذلك على جواز أو وثيقة سفر الأجنبي وتصدر له بطاقة بذلك.
وعلى الأجنبي أن يبلغ الإدارة المذكورة في حالة فقد بطاقة إقامته وبكل تغيير يطرأ على ما أدرج من بيانات.

 

المادة 18

لا يمنح الأجنبي الذي دخل البلاد بقصد الزيارة تصريحا بالإقامة إلا لسبب جدي. 
وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة الإقامة الممنوحة عما هو لازم للغاية التي منحت من أجلها.

 

المادة 19

تسري على الأجنبي الذي حصل على تصريح بالإقامة أحكام المادة (11) من هذا القانون. وعليه مغادرة البلاد عند إلغاء تصريح إقامته أو انتهاء مدته.

 

الفصل الخامس (سلطة الرقابة)

 

المادة 20

مع عدم الإخلال بأية لوائح أو قرارات صادرة من مجلس الوزراء فإن لوزير الداخلية ولأسباب تتعلق بالمصلحة العامة أن يلغي في أي وقت أية تأشيرة أو إذن دخول أو تصريح إقامة قبل انتهاء مدته.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-06-1996

مع عدم الإخلال بأية لوائح أو قرارات صادرة من مجلس الوزراء، لوزير الداخلية ولأسباب تتعلق بالمصلحة العامة أن يلغي في أي وقت أية تأشيرة أو إذن دخول أو تصريح إقامة قبل انتهاء مدته.
وللوزير أن يكتفي بالإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة، في حالة مخالفة الأجنبي لأحكام هذا القانون أو القرارات أو اللوائح الصادرة تنفيذا له وذلك باستثناء مخالفة أحكام المادتين (32) و(34).

 

المادة 21

على سلطات الأمن المحلية في الإمارات الأعضاء وسلطات الأمن الاتحادية كل في حدود اختصاصها مسؤولية ملاحقة مخالفي أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له. 
وعلى إدارة الجنسية والهجرة أن تقوم بإشعار سلطات الأمن المختصة بانتهاء مدة أو إلغاء أية تأشيرة أو إذن دخول أو تصريح إقامة. 
وعلى سلطات الأمن التقيد بالتعليمات والأوامر الصادرة إليها من الإدارة المذكورة تنفيذا لأحكام هذا القانون.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-06-1996

كل أجنبي الغي إذن تأشيرة دخوله أو تصريح إقامته أو انتهت إقامته بانتهاء مدة الإذن أو تأشيرة الدخول أو تصريح الإقامة، ولم يبادر بالتجديد - في الحالات التي يجوز فيها ذلك - خلال مهلة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الانتهاء، أو لم يغادر البلاد خلال هذه المهلة، توقع عليه غرامة آلا تزيد على (100) مائة درهم عن كل يوم يقيم فيه إقامة غير مشروعة بالبلاد اعتبارا من تاريخ انتهاء المهلة.
وبالنسبة للمولود الأجنبي تكون المهلة المنصوص عليها في هذه المادة أربعة أشهر من تاريخ الولادة، وبانقضائها دون تثبيت إقامته يلتزم ولي أمره أو الوصي عليه بدفع الغرامة المقررة، ويجوز للوزير أو من يفوضه أن يقرر الإعفاء من كل أو بعض الغرامة المقررة في هذه المادة.
وفى حالة عدم دفع الغرامة المقررة يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز أربعة ألاف درهم ويجوز للمحكمة أن تأمر بأبعاده.

 

المادة 22

لسلطات الأمن في الإمارات الأعضاء ولسلطات الأمن الاتحادية كل في حدود اختصاصها أن توقف وتفتش أية سفينة إذا كان لديها ما يحملها على الاعتقاد بأنها تنقل أشخاصا ارتكبوا جرما معاقبا عليه بموجب أحكام هذا القانون أو أنهم يحاولون ارتكابه وأن تقبض على هؤلاء الأشخاص وتطلب من السفينة دخول أقرب ميناء في الدولة.

 

الفصل السادس (إبعاد الأجانب)

 

المادة 23

يجوز لوزير الداخلية أن يأمر بإبعاد أي أجنبي ولو كان حاصلا على ترخيص بالإقامة في الأحوال الآتية: 
أ- إذا حكم على الأجنبي وأوصت المحكمة في حكمها بإبعاده. 
ب- إذا لم يكن للأجنبي وسيلة ظاهرة للعيش. 
ج- إذا رأت سلطات الأمن أن إبعاد الأجنبي تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة.

 

المادة 24

يجوز أن يشمل أمر إبعاد الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم.

 

المادة 25

يجوز لوزير الداخلية توقيف الأجنبي الصادر أمر بإبعاده لمدة لا تزيد على أسبوعين إذا كان هذا التوقيف ضروريا لتنفيذ أمر الإبعاد.

 

المادة 26

لوزير الداخلية أن يأمر بأن تكون نفقات إبعاد الأجنبي وأسرته وإخراجه من البلاد من مال هذا الأجنبي إذا كان عنده مال أو على حساب الدولة التي ينتمي إليها وإلا تحملت الوزارة نفقات الإبعاد أو الإخراج.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 15-11-2007

لوزير الداخلية أن يأمر بأن تكون نفقات إبعاد الأجنبي وأسرته وإخراجه من الدولة من مال هذا الأجنبي إذا كان عنده مال أو على حساب من يقوم بتشغيله بالمخالفة لأحكام القانون وإلا تحملت الوزارة نفقات الإبعاد أو الإخراج.

 

المادة 27

إذا كان للأجنبي الصادر أمر بإبعاده أو إخراجه مصالح في البلاد تقتضي التصفية أعطي مهلة لتصفيتها بعد أن يقدم كفالة. وتحدد وزارة الداخلية مقدار هذه المهلة بحيث لا تزيد على ثلاثة أشهر.

 

المادة 28

لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده العودة إلى البلاد إلا بإذن خاص من وزير الداخلية.

 

المادة 29

يكون إخراج الأجنبي من البلاد بأمر من إدارة الجنسية والهجرة إذا لم يكن حاصلا على ترخيص بالإقامة أو كانت مدة الترخيص قد انتهت. ويجوز له أن يعود إلى البلاد إذا استوفى الشروط اللازمة للدخول فيها وفقا لأحكام القانون.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-06-1996

مع مراعاة أحكام المادة (21) من هذا القانون يكون إخراج الأجنبي من البلاد بأمر من الإدارة العامة للجنسية والإقامة إذا لم يكن حاصلا على تصريح بالإقامة أو كانت مدة التصريح قد انتهت أو ألغيت ولا يجوز الإذن مجددا بدخول البلاد إلا إذا استوفي الشروط والإجراءات اللازمة لدخولها وفقا لأحكام هذا القانون.

الفصل السابع (العقوبات)

المادة 30

إذا وصل أجنبي إلى البلاد بأي وسيلة من وسائل النقل بالمخالفة لأحكام المادتين الثانية والسابعة من هذا القانون كان لإدارة الجنسية والهجرة أن تأمر بترحيله وتكليف قائد وسيلة النقل التي وصل بها أو قائد أية وسيلة أخرى تابعة لنفس المالك بإخراج ذلك الأجنبي من البلاد. ويتحمل مالك وسيلة النقل تكاليف الترحيل. 
ويعاقب كل قائد وسيلة نقل لم يطع أمرا صادرا إليه طبقا للفقرة السابقة بغرامة لا تزيد على ألفي درهم.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-06-1996

إذا وصل أجنبي إلى البلاد بأي وسيلة من وسائل النقل بالمخالفة لأحكام، المادتين الثانية والسابعة من هذا القانون كان للإدارة العامة للجنسية والإقامة أن تأمر بترحيله وتكليف قائد وسيلة النقل التي وصل بها أو قائد أية وسيلة أخرى تابعة لنفس المالك بإخراج ذلك الأجنبي من البلاد. ويتحمل مالك وسيلة النقل تكاليف الترحيل.
ويعاقب كل قائد وسيلة نقل لم يطع أمر ا صادرا إليه طبقا للفقرة السابقة بغرامة لا تزيد على ألفي درهم.

 

المادة 31

كل أجنبي دخل البلاد أو بقي فيها بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون أو لم يطع أمرا صادرا بترحيله يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز أربعة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاده من البلاد.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 15-11-2007

كل أجنبي دخل الدولة بصورة غير مشروعة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاده عن الدولة.

 

المادة 32

1- يعاقب قائد أية وسيلة من وسائل النقل أو المسؤول عنها إذا أدخل شخصا أو حاول إدخاله البلاد بالمخالفة لأحكام القانون بالحبس لمدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاد ذلك الأجنبي وبمصادرة تلك الوسيلة إلا إذا رأت لأسباب خاصة تثبتها في الحكم خلاف ذلك. 
2- ويعفي قائد وسيلة النقل أو المسؤول عنها من المسؤولية المترتبة عليه بمقتضى الفقرة السابقة إذا اثبت أن وسيلة النقل قد أدخلت أو أنه كان في نيته إدخالها من المكان المحدد قانونا للدخول وأنه اتخذ أو كان في نيته اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتقديم ذلك الأجنبي الذي يحمله إلى سلطات الأمن المختصة للتحقق من أوراقه. 
3- ولا يسمع أي دفع يتقدم به قائد وسيلة النقل أو المسؤول عنها إذا ادعى أنه لا يعلم بوجود ذلك الأجنبي على تلك الوسيلة أو بأنه لا يحمل أوراقا تخوله حق الدخول إلى البلاد بصورة مشروعة. 
4- وفي تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر كل من كان على وسيلة نقل متجهة إلى البلاد بأن قائدها حاول إدخاله البلاد ما لم يثبت خلاف ذلك.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-06-1996

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف درهم قائد أية وسيلة من وسائل النقل إذا أدخل أجنبيا أو حاول إدخاله إلى البلاد بالمخالفة لأحكام القانون.
ويعاقب بذات العقوبة الواردة في الفقرة السابقة، كل من أرشد أو دل متسللا في المناطق الحدودية للوصول إلى داخل البلاد.
وفى جميع الأحوال تصادر وسيلة ارتكاب الجريمة حتى لو تعلق بها حق الغير، وتعدد الغرامة بتعدد المتسللين.
وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاد الأجنبي.

المادة 33

كل من أعطى بيانا كاذبا بقصد التهرب من أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز أربعة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. وللمحكمة أن تأمر بإبعاد ذلك الأجنبي من البلاد.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 15-11-2007

كل من أعطى بيانا كاذبا بقصد التهرب من أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف درهم ولا تجاوز (10.000) عشرة ألاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. وللمحكمة أن تأمر بإبعاد الأجنبي عن الدولة.

 

المادة 34

كل من زور تأشيرة أو إذن دخول للبلاد أو تصريح أو بطاقة للإقامة فيها أو أي مستند بقصد التهرب من أحكام هذا القانون أو استعمل أي سند مزور منها مع علمه بتزويره يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاد الأجنبي من البلاد.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-06-1996

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من زور تأشيرة أو إذن دخول للبلاد أو تصريحا أو بطاقة للإقامة فيها أو أي محرر رسمي تصدر بناء عليها هذه التأشيرات أو الأذون أو التصاريح وذلك بقصد التهرب من أحكام هذا القانون.
ويعاقب بذات العقوبة كل من استعمل أي مستند مزور من المستندات المشار إليها في هذه المادة مع علمه بتزويره.
وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاد الأجنبي من البلاد.

 

المادة 34 مكرر 1

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم أجنبياً على غير كفالته دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة. 
ويعاقب الكفيل بذات العقوبة إذا لم يقم بتشغيل مكفوله أو تركه يعمل لدى الغير، ويعفى الكفيل من العقوبة إذا أبلغ الشرطة عن ترك المكفول للعمل خلال ثلاثة أشهر من تركه العمل. 
ويكون الجمع بين العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة وجوبياً في حالة استخدام الأجنبي المتسلل. 
وفي جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد العمال.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 15-11-2007

1- يعاقب بغرامة مقدارها (50.000) خمسون ألف درهم كل من استخدم أجنبيا على غير كفالته دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي مقدارها (50.000) خمسون ألف درهم في حالة العود.
ويعاقب الكفيل بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من هذا البند إذا لم يقم بتشغيل مكفوله أو تركه يعمل لدى الغير دون إتباع الإجراءات القانونية المقررة لذلك.
2- يعفى الكفيل من العقوبة إذا أبلغ عن هرب مكفوله وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون, ويعوض في هذه الحالة بمبلغ (5.000) خمسة آلاف درهم خصما من مبلغ الغرامة المحكوم بها كما يخصم من مبلغ الغرامة قيمة تذكرة سفر المكفول.
3- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة مقدارها (100.000) مائة ألف درهم كل من استخدم أو آوى متسللا.
4- تتعدد الغرامة بتعدد المخالفين الذين يتم استخدامهم أو إيواؤهم وبحد أقصى (5.000.000) خمسة ملايين درهم.
5- دون الإخلال بالعقوبات الواردة في البنود السابقة إذا ثبت تخصيص مزرعة أو عزبة أو جزء من أيهما لإيواء عمال مخالفين أو متسللين تحكم المحكمة بهدم أو إزالة ذلك الجزء من البناء.
6- تحكم المحكمة في جميع الأحوال بإبعاد الأجنبي المخالف, كما تحكم بإبعاد الأجنبي الذي قام باستخدامه أو إيوائه عند العود.
7- يعفى صاحب المزرعة أو العزبة من العقوبة المقررة إذا ثبت عدم علمه بالواقعة محل الجريمة.
8- تستثنى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من سريان أحكام الظروف المخففة المنصوص عليها في قانون العقوبات المشار إليه.
9- يجوز بقرار من مجلس الوزراء وضع ضوابط لحالات نقل الكفالة وتسوية أوضاع المخالفين لأحكام هذا القانون, وتنظيم حالات الإعفاء, وذلك بناء على عرض الوزير.
10- لغايات هذا القانون يقصد بالمزرعة كل أرض مخصصة لزراعة واستنبات الأصناف النباتية, كما يقصد بالعزبة كل مكان مخصص لتربية بعض أنواع الحيوانات, ويقصد بالمنشأة كل وحدة يعمل فيها عمال تهدف إلى إنتاج سلع أو تسويقها أو تقديم خدمات من أي نوع.

 

المادة 34 مكرر 2

يعاقب على مخالفة أحكام المادة (11 ) من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاد المخالف.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 15-11-2007

يعاقب على مخالفة أحكام المادة (11) من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز (10.000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين, وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاد المخالف عن الدولة.

 

المادة 35

فيما عدا العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو الأوامر الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 15-11-2007

فيما عدا العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم, أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين.
وفي جميع الأحوال تطبق أحكام العود في حالة معاودة ارتكاب المخالفة أو الجريمة خلال سنة من تاريخ انقضاء العقوبة المحكوم بها.

 

المادة 36

كل من حاول ارتكاب جرم معاقب عليه بمقتضى هذا القانون أو شارك فيه بأن تأمر أو ساعد أو حرض أو أغرى الغير على ارتكابه يعاقب بالعقوبة المقررة لمرتكب الجرم نفسه.

 

المادة 36 مكرر

في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة، لا تسري أحكام المواد (83) و )121) و (147) الخاصة بوقف التنفيذ، واستبدال العقوبة، والعفو القضائي، الواردة في القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 م المشار إليه.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-06-1996

في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة، لا تسري أحكام المواد (83) و )121) و (147) الخاصة بوقف التنفيذ، واستبدال العقوبة، والعفو القضائي، الواردة في القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 م المشار إليه.

 

الفصل الثامن (استثناءات)

 

المادة 37

يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون: 
أ- رؤساء الدول وأعضاء أسرهم. 
ب- رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى الدولة وأسرهم. 
أما أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي غير المعتمدين في الدولة فيتبع في شأنهم مبدأ المعاملة بالمثل. 
ج- حاملو الجوازات الدبلوماسية بشرط المعاملة بالمثل. 
د- رجال السفن والطائرات القادمة إلى البلاد الذين يحملون تذاكر بحرية أو جوية من السلطات المختصة التابعين لها. 
هـ- من يرى وزير الداخلية استثناءهم بإذن خاص لاعتبارات تتعلق بالمجاملات الدولية. 
و- المعفون بموجب اتفاقيات دولية تكون الدولة طرفا فيها وذلك في حدود تلك الاتفاقيات.

 

الفصل التاسع (أحكام انتقالية وختامية)

 

المادة 38

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (29) لوزارة الداخلية أن تقوم بالتعاون مع سلطات الأمن في الإمارات الأعضاء بحصر الأجانب المقيمين في البلاد دون ترخيص بالإقامة للنظر في إعطائهم ترخيصا وفقا لأحكام هذا القانون. 
ولوزير الداخلية أن يحدد بقرار منه القواعد والإجراءات التي تتبع في هذا الشأن.

 

المادة 39

تظل تأشيرات الدخول للبلاد وتصاريح الإقامة فيها والممنوحة من السلطات المختصة في الإمارات الأعضاء في الاتحاد قبل نفاذ هذا القانون سارية المفعول إلى أن تلغى بموجب أحكامه أو تنتهي مدتها. 
وتعتبر شهادة عدم الممانعة بمنح تأشيرة الدخول للإمارات الأعضاء في الاتحاد والسارية وقت نفاذ هذا القانون بمثابة إذن دخول صادر وفق أحكام هذا القانون.

 

المادة 40

تستوفى لحساب الدولة الرسوم المقررة في الجدول الملحق بهذا القانون في الحالات المبينة قرين كل منها.

 

المادة 41

تعتبر إدارات الجنسية والهجرة التابعة للإمارات الأعضاء في الاتحاد فروعا لإدارة الجنسية والهجرة في العاصمة. وينقل موظفو ومستخدموا تلك الدوائر إلى الإدارة المذكورة، وتنظم قواعد هذا النقل بقرار من وزير الداخلية.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-06-1996

تعتبر الإدارات العامة للجنسية والإقامة التابعة للإمارات الأعضاء في الاتحاد فروعا لإدارة الجنسية والهجرة في العاصمة. وينقل موظفو ومستخدموا تلك الدوائر إلى الإدارة المذكورة، وتنظم قواعد هذا النقل بقرار من وزير الداخلية.

 

المادة 42

تتولى المحكمة الاتحادية العليا الفصل في الجرائم المشار إليها في المادة 34 من هذا القانون. وتتولى الهـيئات القضائية المحلية في الإمارات الأعضاء في الاتحاد - كل في حدود اختصاصاتها - الفصل في غير تلك الجرائم.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-06-1996

تتولى المحكمة الاتحادية العليا الفصل في الجرائم المشار إليها في المادتين (32) و(34) من هذا القانون، وتتولى المحاكم الأخرى - كل في حدود اختصاصها - الفصل في غير تلك الجرائم.

 

المادة 43

على وزير الداخلية إصدار اللوائح والقرارات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المادة 44

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.

 

 

جدول

يستوفى لحساب الدولة الرسوم التالية: 
درهم 
(أ) عن كل إذن دخول 10 
(ب) عن كل تأشيرة دخول 10 
(جـ) عن تصريح الإقامة للزيارة أو تجديد 10 
(د) عن تصريح الإقامة للعمل أو الإقامة 20 
(هـ) عن تجديد تصريح الإقامة للعمل أو الإقامة 15 
(و) عن تأشيرة المرور لا شيء

النص النهائى للمادة بتاريخ : 29-12-1985

يستوفى لحساب الدولة الرسوم الآتية: 
أ- عن كل تأشيرة أو إذن دخول 60 (ستون درهما). 
ب- عن كل تأشيرة لعدة سفرات 750 (سبعمائة وخمسون درهما). 
ج- عن كل تأشيرة عبور (ترانزيت) 50 (خمسون درهما). 
د- عن تصريح الإقامة للعمل أو الإقامة 60 (ستون درهما). 
هـ- تجديد تأشيرة الزيارة 100 (مائة درهم). 
و- تجديد تأشيرة العبور (ترانزيت) 50 (خمسون درهما). 
ز- تجديد تصريح الإقامة للعمل أو الإقامة 60 (ستون درهما). 
ح- رسوم مغادرة عن كل فرد لغير مواطني مجلس التعاون 20 (عشرون درهما). 
ط- رسوم تأشيرة جماعية عن كل فرد 60 (ستون درهما). 
ى- رسوم تصريح مغادرة لمخالفي قانون الهجرة 100 (مائة درهم). 
ك- بطاقة خدم المنازل ومن في حكمهم 50 (خمسون درهما). 
ل- بدل فاقد بطاقة خدم المنازل ومن في حكمهم 50 (خمسون درهما).

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3910971 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768