قرار مجلس الوزراء 11 لسنة 2011 

بشأن اعتماد النظام الإماراتي بشأن تطبيق المواصفات القياسية الإماراتية 

والمتطلبات الإلزامية لأسطوانات الغاز البترولي المسال وملحقاتها

 

معدل بمقتضى قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس رقم 81 لسنة 2014

 

الجريدة الرسمية العدد 522 ​السنة الواحد والأربعون بتاريخ 28 / 4 / 2011

مجلس الوزراء: 
- بعد الاطلاع على الدستور، 
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، 
- وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001، بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وتعديلاته، 
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (68/4و/11) لسنة 2011 بالموافقة على مشروع النظام الإماراتي بشأن تطبيق المواصفات القياسية الإماراتية والمتطلبات الإلزامية لأسطوانات الغاز البترولي المسال، 
- وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وموافقة مجلس الوزراء، 
قرر:

المادة 1

يعتمد النظام الإماراتي بشأن تطبيق المواصفة القياسية الإماراتية والمتطلبات الإلزامية لأسطوانات الغاز البترولي المسال وملحقاته، والمرفق بهذا القرار، ويطبق إلزامياً.

المادة 2

لمجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس إدخال أية تعديلات يراها ضرورية على النظام المرفق وملاحقه.

المادة 3

على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار. وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

 

المادة 1

تعاريف
في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة: هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير العام: مدير عام الهيئة.
القانون: القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2001 بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وتعديلاته.
ملغي.
المواصفات القياسية المعتمدة: هي المواصفات التي تصدرها الهيئة أو تلك المواصفات القياسية التي يقر مجلس الوزراء تطبيقها بشكل إلزامي ويرمز لها بالرمز (UAE.S ( 
أسطوانة الغاز: الأسطوانة المستخدمة لتعبئة ونقل الغاز البترولي المسال 
المعبئ: الجهة المرخصة التي تقوم بتعبئة أسطوانات الغاز.
الموزع: الجهة المرخصة التي تقوم بتوزيع أو استبدال أسطوانات الغاز المعبئة من وكالات توزيع أسطوانات الغاز إلى المستهلكين، ويعتبر الموزع وكيلاً عن المعبئ.
نقل وتخزين أسطوانة الغاز: هي عملية نقل أسطوانة الغاز من المعبئ إلى الموزع الفرعي بهدف تخزينها ومن ثم توزيعها إلى إلى(1) المستهلكين بواسطة مركبات التوزيع.
خرطوم ضغط منخفض: أنبوبة مرنة من المطاط لنقل الغاز من مخرج منظم الضغط إلى وصلة دخول الغاز بالجهاز.
منظم ضغط الغاز: أداة تثبت على الصمام لتخفيض ضغط الغازات البترولية المسالة والإبقاء عليه ثابتًا دون اعتبار لضغط التغذية، وسوف يعبر عنه فيما بعد بكلمة "منظم".
طرف ثالث: جهة تفتيش مستقلة تقوم بنشاطات التحقق من المطابقة ولا تقوم بأي أعمال تصنيع أو تزويد أو شراء للمنتجات المراد فحصها.
نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس): النظام الذي يعنى بالتحقق من استيفاء المنتج للمتطلبات القياسية المعتمدة ويشمل إجراءات الفحص والاختبار والمعايرة ومنح شهادات مطابقة المنتج.
نموذج توكيد الجودة الكامل: (H) نموذج يصف الإجراء الذي يقوم بمقتضاه المصنع بتشغيل نظام جودة معترف به من قبل الهيئة، ويتضمن هذا النموذج فحص المنتج وتقييم نظام الجودة، كما يتضمن التفتيش الدوري وسحب عينات من السوق أو المصنع أو كلاهما للتأكد من استمرارية المطابقة.
نموذج التحقق من المنتج: (B) هو نموذج يصف ذلك الجزء من الإجراء الذي تقوم بمقتضاه جهة تقويم المطابقة المختصة بالتأكد من أن عينة مماثلة للإنتاج تستوفي متطلبات اللائحة الخاصة الذي تطبق عليه، ويتضمن تقديم المزود للوثائق الفنية والفحوصات والاختبارات اللازمة للمنتج، كما يتضمن التفتيش الدوري وسحب العينات من السوق أو المنشأة أو كلاهما للتأكد من استمرارية المطابقة.
مختبر معتمد: مختبر الفحص و/أو المعايرة الذي تم منحه الاعتماد من قبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أو أي جهة أخرى تعترف بها الهيئة، وفقًا للمواصفة القياسية الدولية ISO/IEC17025
المزود: المصنع أو الوكيل أو الممثل التجاري أو القانوني المسؤول عن أسطوانات الغاز وملحقاتها المغطاة ضمن هذا النظام، وكل مهني من سلسلة التزويد والذي قد يكون لنشاطه أي أثر على سلامة الأسطوانة

المادة 2

نطاق تطبيق النظام
1- يسري هذا النظام على المواد التالية:
- أسطوانات الغاز المصنوعة من الفولاذ الملحوم وفقاً للمواصفة الإماراتية المعتمدة.
- ملغي
- أسطوانات الغاز المصنوعة من سبائك الألمنيوم الملحوم وفقاً للمواصفة الإماراتية المعتمدة.
- أسطوانات الغاز المصنوعة من سبائك الألمنيوم غير الملحوم وفقاً للمواصفة الإماراتية المعتمدة.
- أسطوانات الغاز المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ وفقاً للمواصفة الإماراتية المعتمدة. 
- أسطوانات الغاز المصنوعة من المواد المركبة وفقاً للمواصفة الإماراتية المعتمدة.
- صمامات الغاز المثبتة على أسطوانات الغاز وفقاً للمواصفة الإماراتية المعتمدة.
- منظم ضغط الغاز وفقًا للمواصفة القياسية المعتمدة.
- خرطوم ضغط منخفض وفقًا للمواصفة القياسية المعتمدة.
2- يمنع تصنيع أو استيراد أو صيانة أو إصلاح أو بيع أو تداول أسطوانات غاز وملحقاتها غير المشمولة في هذا النظام.

المادة 3

المتطلبات الإلزامية لأسطوانات الغاز وملحقاته
1- يجب أن تكون أسطوانة الغاز وملحقاتها مطابقة لمتطلبات المواصفات القياسية الإماراتية المعتمدة والمبينة بالملحق رقم (2)، على أن يراعي تصميم الأسطوانة الظروف المحلية وظروف المناولة والتداول والاستخدام.
2- أن تكون الأسطوانة مصنعة بما يتفق مع مواصفات وخصائص الغاز المتداول للتعبئة في الدولة .
3- أن تزود الأسطوانة بوسيلة مناسبة وفعالة لحماية الصمام من التعرض لخطر الضرب أو السقوط.
4- أن تزود الأسطوانة بوسيلة مناسبة لحملها بطريقة آمنة، وأن تخلو هذه الوسيلة من أي حواف حادة أو مدببة.
5- أن تزود الأسطوانة بوسيلة لرفع الأسطوانة عن الأرض وضمان استقرارها على الأرض عند تعرضها للضربات العادية.
6- يجب أن تكون الأسطوانة المصنوعة من الفولاذ القابل للصدأ مطلية بطبقة أو طبقات من الدهان ذات النوعية الجيدة ودرجة التصاق عالية ومقاوم للصدأ وبشكل يحافظ على المظهر العام للأسطوانة وفقاً للمواصفة الإماراتية المعتمدة.
7- يجب أن تحمل الأسطوانة الجديدة وملحقاتها التي تدخل الخدمة شهادة مطابقة صادرة عن الهيئة أو جهة معترف بها من الهيئة.

المادة 4

العلامات والمعلومات المطلوب تثبيتها على أسطوانات الغاز
1- يجب أن تحمل كل أسطوانة غاز المعلومات التصميمية التالية، باللغتين العربية أو الإنجليزية، بشكل واضح وبطريقة غير قابلة للإزالة وعلى أن لا يقل ارتفاع الأحرف والأرقام المستخدمة عن 6 مم وأن لا تقل المسافة بين السطرين عن 3 مم (أنظر الملحق 1):
- اسم المصنع.
- اسم المعبئ المسؤول عن الأسطوانات داخل الدولة.
- رقم المواصفة الإماراتية المعتمدة.
- الضغط التشغيلي الأقصى بوحدة البار، أو الميجا باسكال.
- ضغط الفحص بوحدة البار، أو الميجا باسكال.
- الرقم المتسلسل المميز للأسطوانة في الدولة.
- نوع الغاز المستخدم.
- سعة الأسطوانات باللتر، مقربة لأقرب عشر (0.1) لتر.
- سنة التصنيع.
- علامة طرف التفتيش الثالث.
- وزن الأسطوانة الفارغ مع الصمام.
- الحد الأدنى الآمن لسماكة أسطوانة الغاز لأغراض إعادة التأهيل.
- بلد المنشأ.
- وزن الأسطوانة الفارغ بدون الصمام (Empty Weight)
- الحد الأدنى الآمن لسماكة جدار أسطوانة الغاز لأغراض إعادة التأهيل. (تستثنى أسطوانات الغاز المصنوعة من مواد مركبة)
- تاريخ الفحص الأولي للأسطوانة.
- نوع الأسنان الملولبة.
- الحد الأقصى لوزن التعبئة المسموح به 
2- يجب أن يثبت على كل أسطوانة الوزن القائم للأسطوانة، وذلك باستخدام أحرف وأرقام لا يقل حجم خطها عن 40 وبلون أبيض مع خلفية سوداء داخل دائرة قطرها لا يقل عن 6 سم (انظر الملحق 1)
3- يجب أن يثبت على كل أسطوانة سنة إعادة التأهيل للأسطوانة، وذلك باستخدام أحرف وأرقام لا يقل حجم خطها عن 40 وبلون مغاير للون الأسطوانة وداخل دائرة قطرها لا يقل عن 5 سم (انظر الملحق 1).
4- يجب أن تحمل كل أسطوانة العلامات والمعلومات والإرشادات التحذيرية الكافية، باللغة العربية والإنجليزية، والتي يجب أن تشمل على الحد الأدنى من المعلومات التالية:
- عدم وضع الأسطوانة تحت أشعة الشمس المباشر أو في أماكن معرضة لحرارة مرتفعة أو أمكان مغلقة. 
- عدم قلب الأسطوانة.
- عدم دحرجة الأسطوانة أو تعريضها للضرب.
- إشارة تدل على أن محتوى الأسطوانة عبارة عن مادة قابلة للاشتعال السريع والانفجار.
- عدم تسخين الأسطوانة بأي طريقة كانت.
- عدم دحرجة الأسطوانة أو تعريضها للصدم.

المادة 5

المتطلبات الإلزامية لصمامات أسطوانات الغاز 

مسؤولية المزود لأسطوانات الغاز وملحقاته
1- يجب على المزود الالتزام بأحكام النظام عند تصنيع أي أسطوانة غاز أو أي من ملحقاتها.
2- يجب على المزود تطبيق نظام فعال لإدارة الجودة.
3. الالتزام بالبيع للمعبئين المرخصين فقط.
4- يمنع بيع أو استيراد أسطوانات الغاز وملحقاتها المستعملة بهدف إعادة تعبئة الغاز.
5. يُمنع بيع اسطوانة الغاز من قبل المصنع إلى المستهلك مباشرة إلا من خلال المعبئ.
6- يحق للهيئة أو الجهة المختصة بسحب عينات عشوائية من أسطوانات الغاز وملحقاتها وبحد أقصى مرتين كل عام ما لم تقتض الظروف غير ذلك لبيان مطابقتها للمتطلبات الإلزامية الخاصة بها، على أن تتم إجراءات هذه الفحوصات على نفقة المصنع.
7- يجب على الجهات المصنعة لأسطوانات الغاز أن تقوم بالتسجيل لدى الهيئة وفقًا لنموذج توكيد الجودة الكامل (H) والمبين متطلباته في نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس).
8- يجب على الجهات المصنعة لصمامات ومنظمات الغاز وخراطيم الضغط المنخفض أن تقوم بالتسجيل لدى الهيئة وفقًا لنموذج (B) التحقق من مطابقة المنتج والمبينة متطلباته في نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس).

المادة 6

مسؤولية جهة الصيانة والإصلاح لأسطوانات الغاز
1. لا يجوز لجهة الصيانة إجراء صيانة لأي أسطوانة غاز إلا إذا كانت تتوافق مع أحكام هذا النظام.
2. عند قيام جهة الصيانة والإصلاح بإجراء أي عملية صيانةً لاسطوانة الغاز فتعتبر جهة الصيانة والإصلاح بعدها مسئولاً عن الاسطوانة أمام المعبئ وفقًا للاتفاقيات الموقعة بينهما وتلغي مسئولية المصنع الأصلي أمام المعبئ.
3. على جهة الصيانة والإصلاح إجراء عمليات الإصلاح وفقًا للمواصفة الإماراتية المعتمدة.
4. على جهة الصيانة والإصلاح تقديم شهادة مطابقة صادرة عن طرف تفتيش ثالث تشهد بمطابقة جميع الاسطوانات المراد إعادة وضعها في الخدمة وأنها تفي بمتطلبات المواصفة الإماراتية المعتمدة.
5. على جهة الصيانة والإصلاح أن يتوفر لديها نظام جودة يلبي متطلباتISO 9001 كحد أدنى.*

المادة 7

مسئولية المعبئ لاسطوانات الغاز والمتطلبات المترولوجية
1. لا يجوز للمعبئ تعبئة أي اسطوانة غاز إلا إذا كانت تتفق مع أحكام هذا النظام، ويعتبر المعبئ مسئولاً بشكل كامل عن جميع الاسطوانات المعبئة من طرفه، ويتحمل بشكل كامل جميع النتائج المترتبة على إخلاله بواجباته الموكلة إليه وفقًا لهذا النظام، وتكون مسئوليته غير قابلة للتجبير لأي طرف آخر.
2. على المعبئ التأكد من أن الاسطوانات المراد تعبئتها مناسبة لمواصفات وخصائص الغاز المتوفر لديه ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر الضغط البخاري للغاز ودرجة التآكل لمادة الاسطوانة وأي أمور أخرى تتعلق بسلامة الاسطوانة وبما يضمن الاستخدام الآمن لها.
3. أن يتوفر لديه التجهيزات والكادر المدرب والمؤهل لإجراء عمليات التفتيش والفحص للاسطوانات قبل وبعد التعبئة.
3- يلتزم المعبئ بعمل الصيانة الدورية للأسطوانات وفقًا للمواصفة القياسية المعتمدة. 
4. أن يتوفر لديه وحدة خاصة مجهزة بالأدوات والآلات وأجهزة القياس والكادر المدرب والمؤهل لإجراء عمليات استبدال الصمامات وفقًا للأسس واضحة.
5. يلتزم كل معبئ بتعبئة الاسطوانات المسئول عنها فقط.
6. يلتزم المعبئ بتوفير قاعدة بيانات محدثة ومحمية من التلاعب والعبث ولجميع الاسطوانات المسئول عنها، والاسطوانات التي قام بشطبها، بحيث توفر هذه القاعدة التاريخ والمعلومات الكاملة عن الاسطوانة منذ تصنيعها إلى آخر إجراء تم عليها.
7. على المعبئ توفير جميع المعلومات اللازمة للجهات الرسمية حال طلبها.
8. على المعبئ استقبال جميع اسطوانات الغاز التي يقوم العبئ باستبدالها من المستهلكين وبغض النظر عن حالتها.
9. على المعبئ الامتناع عن تعبئة أي اسطوانة انتهت فترة صلاحية تأهيلها.
10. على المعبئ المحافظة على مظهر الاسطوانة وإعادة دهانها عند الحاجة.
11. على المعبئ تحمل جميع النتائج الصادرة عن الموزع باعتباره يعمل بصفة تعاقدية معه، وعلى المعبئ اتخاذ كافة الإجراءات لضمان قيام الموزع بواجبه بشكل كامل
12. على المعبئ الاحتفاظ بقاعدة بيانات عن جميع الموزعين المتعاملين معه، بحيث تشمل عناوينهم والاسم التجاري للموزع وأرقام هواتفهم وأسماء المسئولين في حالة الطوارئ وعدد الاسطوانات وعدد سيارات التوزيع الموجودة لديهم وأرقامها.
13. على المعبئ التوقف عن تزويد الموزع في حال طلب ذلك من قبل الهيئة ولحين ورود خطاب آخر يفيد بالسماح بإعادة التزويد.
14. على المعبئ في حال اكتشافه لحالات عدم مطابقة رئيسية تؤثر على سلامة المستهلكين اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتصويب الوضع.
15. تتم عملية استبدال الاسطوانات والصمامات التالفة وعمليات الصيانة وإعادة التأهيل للاسطوانة وخلافه من الأمور المتعلقة باسطوانة الغاز وصماماتها على نفقة المعبئ.
16. يلتزم المعبئ بتقديم التدريب والتأهيل اللازمين للموزعين، كما يجب عليه عقد الاتفاقيات والعقود اللازمة مع الموزعين للتقيد بالشروط والالتزامات التي ينص عليها النظام.

المادة 8

المتطلبات المترولوجية لاسطوانات الغاز عند التعبئة
1. يجب على المعبئ أن يقوم بتعبئة الاسطوانات ذات السعة الاسمية التالية فقط:
- جميع السعات حتى أقل من 5.5 كخ.
- 5.5 كخ.
- 11 كخ.
- 22 كخ.
- 44 كخ.
2. تخضع جميع أسطوانات الغاز للمتطلبات الوطنية المترولوجية.
3. يخضع المعبئ للتفتيش المترولوجي من قبل الهيئة أو من تخوله للتأكد من التزامه بتطبيق المواصفة القياسية المعتمدة رقم (UAE.S/GSO OMIL R 87) الخاصة بقياس كمية المنتج في العبوة*.

المادة 9

متطلبات النقل والتخزين لأسطوانات الغاز
1. تطبق المواصفة القياسية الإماراتية رقم (UAE.S GSO 118) في عملية نقل وتخزين الأسطوانات
2. أن تكون السيارة مدهونة باللون الذي تحدده السلطات في الإمارة.
3. أن يتوفر في السيارة معدات السلامة والإطفاء المناسبة والتي يجب أن تشمل كحد أدنى طفاية يدوية نوع بودرة بسعة 5 كخ للسيارات الصغيرة وسعة 9 كخ للشاحنات مثبتة على صندوق الشاحنة بواسطة حامل مناسب.
4. أن يتناسب عدد اسطوانات الغاز المحملة في السيارة مع حجم السيارة والحمولة المسموحة.
5. توضع الاسطوانات في سيارة التوزيع بشكل عامودي وعلى طبقة واحدة فقط.
6. لوحة معلومات بالسيارة:
أ. يثبت على مقدمة سيارة التوزيع لوحة معدنية صفراء يكتب عليها بخط أسود كبير وواضح المعلومات التالية:
- اسم وكالة الغاز ورقم تسجيلها لدى الجهات الرسمية.
- رقم الهاتف.
- اسم الإمارة/ المنطقة التي تعمل بها الوكالة.
ب. تثبت المعلومات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على جانبي الشاحنة وخلفها وعلى أرضية صفراء.
7- يجب أن يتواجد في كل مركبة لتوزيع أسطوانات الغاز شخص آخر غير سائق المركبة يتولى عملية التنزيل والتحميل والنقل للجهة الطالبة.
8- على كافة موزعي أسطوانات الغاز التقيد بعدم استخدام مركبات التوزيع في عمليات تخزين الأسطوانات سواء الفارغة أو المملوءة واقتصار استخدام هذه المركبات في عملية النقل والتوزيع فقط.
9- يجب على السلطات المختصة تحديد خط سير مركبات نقل وتوزيع أسطوانات الغاز ولا يجوز للسائق تجاوز خط سير مركبته تحت أي ظرف من الظروف.
10- يجب التقيد بوضع علامات تحذيرية مناسبة على مركبات توزيع أسطوانات الغاز وفقًا للمواصفة القياسية الخاصة بمركبات نقل أسطوانات الغاز*.

المادة 10

مسئولية الموزع لاسطوانات الغاز
1. يجب على الموزع أن يكون حاصلاً على رخصة توزيع من المعبئ المراد التوزيع نيابةً عنه، وعليه الاحتفاظ بهذا العقد أو بصورة مصدقة عنه في سيارة التوزيع.
2. لا يجوز للموزع الامتناع عن استقبال أي اسطوانة غاز من المستهلكين وبغض النظر عن حالتها.
3. على الموزع في حال اكتشافه لحالات تلاعب أو عدم مطابقة تقديم تقرير بذلك للمعبئ أو الهيئة وحسب الحالة.
4. على الموزع أثناء عملية التوزيع والنقل والمناولة:
أ. التأكد من إغلاق صمامات اسطوانات الغاز ووجود ختم التعبئة.
ب. التعامل بشكل جيد مع الاسطوانة وعدم تعريضها للطرق أو الضرب ونقلها بشكل آمن وعدم تعريض الصمامات لأي أحمال.
ج. عدم بيع الاسطوانة للمستهلك إذا لاحظ عليها آثار ظاهرة نتيجة لصدمة أو انتفاخ أو تسريب أو تلف في صمام الغاز أو أي أمور تُشكل خطورة على السلامة العامة. وعليه في هذه الحالة إعادة الاسطوانة إلى المعبئ بالسرعة القصوى.
5. على الموزع عدم نزع الختم عن الاسطوانة إلا بعد أخذ موافقة صاحب العلاقة.
6. على الموزع في حال تركيب الاسطوانة على الأجهزة المتوفرة لدى المستهلكين التأكد من سلامة جميع الصمامات والتوصيلات الظاهرة له، وعدم استبدال الاسطوانة أو تزويد المستهلك بالغاز في حال وجود توصيلات غير آمنة.
7. على الموزع تقديم جميع ما يلزم لتداول واستخدام الاسطوانة بشكل آمن.
8. على الموزع تقديم إيصال للمستهلك عند استبدال الاسطوانة أو تزويده بالغاز وبغض النظر عن طلب المستهلك لذلك.
9. يجب أن يتضمن الإيصال المقدم للمستهلك المعلومات التالية كحد أدنى:
- اسم الموزع التجاري ورقم الهاتف والعنوان.
- تاريخ البيع.
- الرقم التمييزي لسيارة التوزيع.
- سعر الاسطوانة.
10. يُحظر على الموزع القيام بأي عمليات تعبئة أو نقل للغاز من أي اسطوانة إلى أخرى.
11. يُحظر على الموزع القيام بأي عمليات صيانة أو إصلاح للاسطوانة أو صماماتها.
12. يجب على الموزع أن يكون حاصلاً على الشهادات والمؤهلات اللازمة لقيامه بعمله بشكل صحيح وآمن.
13. يُحظر على الموزع القيام ببيع أو تداول أي اسطوانة غير متوافقة مع النظام.
13- يلتزم موزعو أسطوانات الغاز بإيقاف مركبات التوزيع في الأماكن التي تخصصها السلطات المختصة لهذا الغرض والتي تكون بعيدة عن المناطق السكنية والتجارية.
ج - يجب على كافة مركبات توزيع أسطوانات الغاز التقيد بمعايير السلامة العامة من حيث تحميل الأسطوانات المنصوص عليها في المواصفة القياسية المعتمدة رقم: UAE.S.GSO ISO 11625

المادة 11

متطلبات محلات ووكالات توزيع أسطوانات الغاز المعبئة
1. يُشترط في محلات ووكالات توزيع اسطوانات الغاز ما يلي:
- أن يكون المحل أو الوكالة مرخصًا من الجهات الرسمية.
- عدم تعبئة الاسطوانات وعدم استخدام وسائل الطبخ أو وسائل الإنارة بالغاز أو المحروقات داخلها وعدم ممارسة أي أعمال تتنافى مع طبيعة الترخيص الممنوح أو تُشكل خطرًا على السلامة.
- أن يتم تخزين الاسطوانات بشكل عمودي بحيث تكون صماماتها للأعلى.
- توفير تهوية ملائمة وأن تكون التمديدات الكهربائية من النوع الذي لا يصدر شررًا.
- أن يثبت في المحل أو الوكالة وفي مكان بارز لوحة تتضمن أرقام سيارات التوزيع العائدة إليه أو المتعاملة معه.
- توفير وسيلة اتصال في المحل أو الوكالة تعمل بشكل دائم.
- أن تحتفظ بسجل كامل لأرقام السيارات والسائقين والعاملين لديها.
2. لا يجوز للمحلات غير المرخصة لهذه الغاية ببيع أو تخزين اسطوانات الغاز.
3- تقتصر عملية توزيع الأسطوانات من خلال الاستجابة لطلبات الزبائن عبر الهاتف أو أي وسيلة اتصال أخرى ولا يجوز البيع العشوائي، كما يمنع استخدام أي وسيلة صوتية للفت انتباه الزبائن

المادة 12

متطلبات العاملين على سيارات التوزيع لاسطوانات الغاز
يشترط في العاملين في توزيع اسطوانات الغاز ما يلي:
أ- ألا يقل عمره عن 18 عامًا.
ب- أن يجيد القراءة والكتابة باللغة العربية أو الإنجليزية.
ت- أن يكون حاصلاً على شهادة اجتياز دورة الدفاع المدني لهذا الغرض، وأن تكون هذه الشهادة سارية المفعول.
ث- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
ج- أن يكون لائقًا صحيًا.
ح- أن يكون حاصلاً على تصريح مزاولة المهنة من وزارة العمل.
خ- أن يثبت على صدره بطاقة تحمل صورته واسمه واسم ورقم وكالة الغاز التي يعمل بها، والصادرة عن الجهة الرسمية المخولة بذلك.
د- عدم التدخين قطعيًا، وإطفاء أي مصدر اشتعال أثناء عمليات التحميل والتنزيل والتوزيع للاسطوانات.

المادة 13

مسئولية المستخدم لاسطوانات الغاز
1. الاطلاع على المعلومات المثبتة على الاسطوانة والالتزام بها.
2. التأكد من وجود الختم وسلامته وصلاحية الاسطوانة.
3. عدم شراء اسطوانة الغاز إلا من الموزعين المرخصين والحصول على فاتورة رسمية من الموزع.
4. عدم نزع الختم عن الاسطوانة في حال وجود شك بسلامة أو محتوى الاسطوانة.
5. الاتصال فورًا مع الموزع أو المعبئ أو الدفاع المدني في حال وجود شك بسلامة الاسطوانة.
6. الاتصال مع الجهات الرقابية المعنية باسطوانات الغاز في حال وجود شك بنوعية أو كمية الغاز بداخل الاسطوانة.
7. القيام بالتفقد الدوري من سلامة التوصيلات الظاهرة والمخفية.
8. يُحظر على المستخدم القيام بأي عمليات تعبئة أو نقل للغاز من أي اسطوانة إلى أخرى.
9. يُحظر على المستخدم القيام بأي عمليات صيانة أو إصلاح للاسطوانة أو صماماتها.
10. يُحظر على المستخدمين نقل اسطوانات الغاز لأغراض إعادة تعبئتها أو لأي سبب آخر قد يعرضه أو يعرض الآخرين للخطر.

المادة 14

أسس التحقق الدوري من اسطوانات الغاز وصماماتها
1. يتم إجراء التحقق الدوري من الأسطوانات المصنعة من الفولاذ الملحوم كل 5 سنوات كحد أقصى لدى جهة معتمدة من قبل الهيئة، وذلك وفقًا للمواصفة القياسية الإماراتية المعتمدة.
2. يتم إجراء التحقق الدوري من الأسطوانات المصنعة من الفولاذ غير الملحوم كل 5 سنوات كحد أقصى لدى جهة معتمدة من قبل الهيئة، وذلك وفقًا للمواصفة القياسية الإماراتية المعتمدة.
3. يتم إجراء التحقق الدوري من الأسطوانات المصنعة من الألمنيوم الملحوم كل 5 سنوات كحد أقصى لدى جهة معتمدة من قبل الهيئة، وذلك وفقًا للمواصفة القياسية الإماراتية المعتمدة.
4. يتم إجراء التحقق الدوري من الأسطوانات المصنعة من الألمنيوم غير الملحوم كل 5 سنوات كحد أقصى لدى جهة معتمدة من قبل الهيئة، وذلك وفقًا للمواصفة القياسية الإماراتية المعتمدة.
5. يتم إجراء التحقق الدوري من الأسطوانات المصنعة من المواد المركبة كل 7 سنوات كحد أقصى لدى جهة معتمدة من قبل الهيئة، وذلك وفقًا للمواصفة الإماراتية القياسية المعتمدة.
6. على الجهات التي تقوم بتأهيل الأسطوانة تقديم تقارير تفتيش للمعبئ صادرة عن طرف ثالث.*

المادة 15

أسس شطب اسطوانات الغاز وصماماتها
1. يجب أن يتوفر لدى المعبئ والجهة القائمة على عملية التفتيش قبل التعبئة والجهة القائمة على عملية التأهيل الدوري للاسطوانات وصماماتها، تعليمات واضحة ومعلنة ومدونة لعمليات الشطب وبما ينسجم مع المواصفات الإماراتية المعتمدة، كما يجب أن تشمل هذه التعليمات على الأسس التي يجب أخذها بعين الاعتبار لاستبدال الصمامات عن الاسطوانات العاملة وكذلك أسس السماح بإعادة استخدام الصمامات المنزوعة عن الاسطوانات المشطوبة.
2. يجب شطب الاسطوانة إذا تبيّن بها واحدة أو أكثر من العيوب التالية:
أ- إذا زاد قطر الاسطوانة عن 2% من القطر الاسمي.
ب- إذا تعرضت الاسطوانة لضربات حادة.
ج- إذا قلت السماكة في أي نقطة من نقاط جسم الاسطوانة عن الحد الأدنى المدون عليها أو الحد الأدنى المحدد في الحسابات التصميمية المتوفرة لدى المعبئ.
د- إذا تعرضت الاسطوانة لحريق.
هـ- إذا تعرضت الاسطوانة لعملية صيانة من طرف غير معتمد لدى المعبئ.

المادة 16

متطلبات طرف التفتيش الثالث
1. يجب أن لا يكون لطرف التفتيش الثالث أو مديره أو المفتشين أي علاقة بفعاليات أو نشاطات التصميم أو التصنيع أو التزويد أو التركيب أو التجميع أو التشغيل أو الصيانة أو الاستخدام المتعلقة بالمنتج، ويجب أن لا يكون منخرطًا بأي فعالية أو نشاط مع أي جهة تؤثر على حيادية أو نزاهة عملية التفتيش أو تُشكل تضاربًا في المصالح. إلا أن هذا لا يحول دون تبادل المعرفة والمعلومات بين الأطراف المعنية ضمن حدود مسئولية كل منهم.
2. في حالة أن مفتشي طرف التفتيش الثالث عبارة عن موظفين تابعين لجهة تمارس أكثر من نشاط، فيجب أن يكون لهذه الجهة هيكل تنظيمي واضح يفصل بين فعاليات التفتيش والفعاليات الأخرى التي تقدمها هذه الجهة لضمان حيادية طرف التفتيش الثالث. وللهيئة الحق بالتأكد من حيادية هذه الجهة بالطريقة التي تراها مناسبة.
3. يجب على طرف التفتيش الثالث والعاملين فيه القيام بعمليات التفتيش والتحقق بأعلى درجات المهنية والحيادية والكفاءة والنزاهة، كما يجب أن لا يكون عمل طرف التفتيش الثالث واقعًا تحت تأثير ضغوط أو إغراءات مادية أو معنوية بحيث تؤثر على حيادية نتائج عملية التفتيش. كما يجب أن يضمن طرف التفتيش الثالث عدم توكيل مفتش ذات اهتمام أو له مصالح بنتائج التفتيش أو التحقق.
4. يجب أن يتوفر لدى طرف التفتيش الثالث الأعداد الكافية من المفتشين المزودين بالتجهيزات الكافية لقيامهم بمهامهم على أكفأ وجه.
5. يجب على المفتشين:
- أن يكونوا حاصلين على مستوى تدريب فني ومهني متقدم.
- أن يتوفر لديهم معرفة جيدة وخبرة في عمليات التفتيش التي سيقومون بها.
- أن تكون لهم المقدرة على إصدار شهادات التفتيش والمطابقة وعمل التقارير والسجلات اللازمة لإثبات أن عملية التفتيش قد تمت بالشكل المطلوب.
6. يجب أن لا ترتبط أجور ومكافآت المفتشين بعدد عمليات التفتيش على المنتج أو نتائج التفتيش. وفي حال حاجة المفتشين للإقامة خارج مناطقهم، فيجب أن لا يتم توفير الإقامة والمعيشة للمفتشين عن طريق الجهة المفتش عليها أو الجهة المستفيدة.
7. يجب أن يوفر طرف التفتيش الثالث تأمين مسئولية قانونية Liability insurance مناسب.
8. يجب أن يحترم طرف التفتيش الثالث قواعد سرية المعلومات التي يتم الحصول عليها أثناء التفتيش.
9. يجب أن يكون طرف التفتيش الثالث، حاصلاً على الاعتماد الوطني في المجال المراد التفتيش عليه، أو موافقًا عليه من قبل الهيئة.
10. على الجهات المخولة من قبل الهيئة للتفتيش على المنتجات والعمليات الواردة في هذا النظام تلبية المتطلبات الواردة فيه خلال عام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وخلافًا لذلك يعتبر لتخويل الممنوح لها لاغيًا.
10- على الطرف الثالث التأكد من التزام المعبئ بعمل صيانة دورية للأسطوانات المستخدمة وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة*.

 

المادة 17

المخالفات والإجراءات
1. عند ارتكاب أية مخالفة لأحكام هذا النظام يتخذ بحق مرتكبها أو المسئول عنها كافة التدابير والإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في القوانين والتشريعات سارية المفعول.
2. للهيئة، أو للجهة المخولة من الهيئة، الحق في مصادرة أو إتلاف أو حجز أي اسطوانة غاز لا يوجد لها معبئ مرخص.
3. للهيئة، أو الجهة المخولة من الهيئة، الحق في مصادرة أو إتلاف أو حجز جميع الاسطوانات والأدوات والتجهيزات المستخدمة في عمليات التعبئة والاسطوانات المتلاعب بها أو بصماماتها أو بمحتواها المضبوطة لدى الموزعين*.

المادة 18

أحكام عامة
1. تقوم الهيئة بوضع ملحق لهذا النظام يتضمن قائمة بأرقام وعناوين جميع المواصفات القياسية الإماراتية المعتمدة واللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بموافقة المجلس، وتعتبر المواصفات الواردة في هذا الملحق مواصفات قياسية إماراتية إلزامية.
2. تقوم الهيئة بإعداد الإجراءات اللازمة لتنفيذ بنود هذا النظام.
3. تتم عملية الرقابة على جميع المتطلبات الواردة في هذا النظام من قبل الهيئة او من تخوله باستثناء المواد 9، 10، 11، 12، 13 التي يتم الرقابة عليها من قبل إدارة الدفاع المدني وجهات منح التراخيص في الإمارة المعنية.
4. لا يحول النظام دون قيام مفتشي الهيئة المفوضين، أو الجهات المخولة من الهيئة، أو الجهات الرسمية الأخرى من إجراء فحوصات أخرى للتأكد من مطابقة المنتجات الواردة في هذا النظام للمتطلبات الإلزامية المنصوص عليها في القوانين واللوائح الفنية الأخرى.
5. يجب على جميع الجهات المعنية في هذا النظام (المعبئ، المستورد، المؤهل، الموزع، ... الخ) أن تقدم للمفتش كل المعلومات التي يطلبها لتحديد مصدر البضاعة وإعدادها وكمياتها وخلافها من الأمور المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا النظام بكل سهولة ويسر ودون مماطلة، كما أن عليها تقديم كل المساعدة الممكنة في أعمال النقل والمناولة للوصول إلى العينات المطلوبة لفحصها في الموقع أو في المختبرات التي تحددها الهيئة.
6. إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذا النظام، أو نشأ أي خلاف في تطبيقها فيرفع الأمر للمدير العام ليصدر القرار الذي يراه مناسبًا بشأن تلك الحالة أو ذلك الخلاف.
7. للهيئة أو للجهة المخولة من الهيئة، الحق في التأكد من قيام المصنع والمستورد والمعبئ والمؤهل وطرف التفتيش الثالث بالمهام الموكلة إليهم وبالطرق التي تراها مناسبة لضمان سلامة الاسطوانة وصماماتها.
8. يخول المجلس بإدخال أي تعديلات يراها مناسبة على هذا النظام.
9. للمدير العام تحديد لون الاسطوانة وذلك بعد الاتفاق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة 19

ملغاة

المادة 20

ملغاة

المادة 21

ملغاة