مرسوم اتحادي 27 لسنة 2013 بشأن جائزة رئيس الدولة التقديرية

الجريدة الرسمية العدد 547 السنة الثالثة والأربعون بتاريخ 31 /3/ 2013  
نحن خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة 
بعد الاطلاع على الدستور، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2004م في شأن إنشاء وتنظيم وزارة شؤون الرئاسة، 
وعلى المرسوم الاتحادي رقم (118) لسنة 2011 بإنشاء جائزة رئيس الدولة التقديرية، 
وبناء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، 
وموافقة مجلس الوزراء، 
رسمنا ما هو آت:-
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا المرسوم يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:- 
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة 
الوزير: نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة 
الجائزة: جائزة رئيس الدولة التقديرية 
المجلس: مجلس أمناء الجائزة 
الوزارة: وزارة شؤون الرئاسة
المادة 2
1- تخصص جائزة سنوية تسمى "جائزة رئيس الدولة التقديرية"، تمنح بمرسوم اتحادي مرة كل عام بمناسبة العيد الوطني للدولة، وتكون الجائزة في صورة وسام أو درع ومكافأة مالية، ويحدد النظام الأساسي مواصفات الوسام أو الدرع ومقدار المكافأة المالية. 
2- تخصص الاعتمادات اللازمة للجائزة من ميزانية الوزارة.
المادة 3
تهدف الجائزة إلى دعم روح الاتحاد، وتقدير قيم العطاء والتلاحم الوطني والمجتمعي في الدولة بإعلاء شأن المخلصين من ذوي العطاء المتميز والمبدعين ممن كانت لهم إسهامات من شأنها تعزيز مكانة الدولة على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية أو الذين قدموا لها خدمات جليلة.
المادة 4
1- الوزير هو المشرف العام على الجائزة، ويكون للجائزة مجلس أمناء يشكل بقرار يصدر عن الوزير. 
2- يكون المجلس برئاسة نائب الوزير وعدد من الأعضاء لا يزيد عن ستة من ذوي الكفاءة والخبرة، وتكون مدة العضوية فيه ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى. 
3- يختار رئيس المجلس نائباً له من بين أعضاء المجلس، يحل محله عند غيابه أو قيام مانع لديه. 
4- يكون للمجلس مدير للجائزة يعين بقرار يصدر عن رئيس المجلس.
المادة 5
يجب أن تتوافر فيمن تمنح له الجائزة الشروط الآتية:- 
1. أن يكون من مواطني الدولة. 
2. أن يكون قد قدم إنجازاً ملموساً أو مساهمة فعالة في أحد مجالات الجائزة. 
3. ألا يكون قد حصل على الجائزة في ذات المجال خلال الخمس سنوات السابقة. 
ويجوز أن ينص في النظام الأساسي للجائزة على أي شروط إضافية أخرى تتناسب مع الهدف من منح الجائزة.
المادة 6
1- يصدر الوزير النظام الأساسي للجائزة، ويحدد فيه مجالات منح الجائزة وحالات سحبها، واختصاصات المجلس وطريقة عمله، وغير ذلك من أحكام تتصل بالجائزة. 
2- وللوزير تفويض بعض اختصاصاته لرئيس المجلس.
المادة 7
تعفى الجائزة من كافة الضرائب والرسوم الاتحادية أياً كان نوعها.
المادة 8
يلغى المرسوم الاتحادي رقم (118) لسنة 2011 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يتعارض أو يخالف أحكام هذا المرسوم الاتحادي.
المادة 9
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
 

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3909732 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768