سياسة الامن و السلامة و الصحة المهنية

في اطار حرص الدائرة على سلامة و حماية البيئة و الصحة المهنية لكافة المتعاملين و حرصها على توفير بيئة امنة خالية من اية مخاطر بيئية و مادية ، حرصت الدائرة على تطبيق ممارسات و سياسات الامن و السلامة بما يتناسب مع مصلحة جميع المعنين، ويشمل ذلك؛ العملاء والموظفين:
سياسات الامن و السلامة و الصحة المهنية :

التحسين المستمر في جودة الامن و السلامة في الدائرة و توفير بيئة صحية للمتعاملين.

الإشراف على توفير كافة وسائل السلامة و الامن والصحة المهنية التي من شأنها توفير بيئة آمنة للمتعاملين .

المحافظة على الأرواح والممتلكات والارتقاء بمستوى الامن داخل الدائرةو تفعيل دور رجال الامن في الدائرة.

نشر و تعزيز الثقافة الايجابية نحو البيئة و الصحة و السلامة المهنية .

الالتزام بقوانين و قرارات البيئة و السلامة و الصحة المهنية المتوافقة مع متطلبات المواصفات القياسية.
حماية الموظفين من الاصابات و الامراض المهنية الناجمة عن مخاطر بيئة العمل.

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3905041 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768