سياسة الأصول و الممتلكات

في إطار توجه دائرة النيابة العامة نحو الاستغلال الأمثل لمواردها وإدارتها بكفاءة وفعالية وحفاظا على العمل في بيئة أفضل وحرصا على حماية البنية التحتية للدائرة من خلال ادارة الأصول والممتلكات في الدائرة والمتضمنة (المباني،الأجهزة،والمعدات،والمواد) والتأكد من أنها تدار بشكل صحيح وأنها تخضع وبشكل مباشر لكافة الضوابط والمعايير.
والتزاما منها بتطبيق أفضل الممارسات في ادارة الأصول والممتلكات، تركزت سياستنا على الالتزام بالأسس التالية:
ضمان التسجيل الدقيق لكافة الأصول والممتلكات والمواد مع بيان كافة المعلومات المتعلقة بها بشكل دقيق ووافي.

ضمان الالتزام بدقة تسجيل وحيازة وتشغيل وأمن وصيانة وإهلاك كافة الاصول وانها تنقل بين مواقع الدائرة بدقة تامة .

التأكد من الالتزام بممارسة السيطرة التامة على جميع الأصول من حيث (أمنها وحفظها واتخاذ التدابير اللازمة لصيانتها وتأمينها ).

توعية وتثقيف الموظفين بالاستخدام الأمثل للأصول والممتلكات للمحافظة عليها.

الالتزام بقوانين وقرارات البيئة والسلامة والصحة المهنية والتوافق مع معايير التميز المؤسسي ومتطلبات المواصفات القياسية، التطبيقات الخضراء ومنهجية الممتلكات.
التحسين المستمر في إدارة الأصول والممتلكات من أجل استدامتها.

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3904613 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768