تفصيل الخبر

دائرة النيابة العامة تعقد ملتقاها الاول بعنوان ابتكار وسعادة وعدالة


الأربعاء 6 , ديسمبر 2017

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي - ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء - أفتتح سعادة المُستشار حسن محيمد الحبسي - النائب العام لإمارة رأس الخيمة - ملتقى دائرة النيابة العامة الأول و الذي جاء بعنوان (إبتكار . سعادة . عدالة) و المنعقد في قاعة المؤتمرات بفندق هيلتون الحمرا
حيث حضر الإفتتاح سعادة المستشار أحمد محمد الخاطري - رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة واعضاء مجلس القضاء و رؤساء المحاكم واعضاء السلطة القضائية وسعادة المُستشار علي حميد بن خاتم - المحامي العام و رئيس نيابة الجنسية والإقامة في نيابة دبي و عدد من مدراء الدوائر المحلية في الإمارة و موظفي الحكومة المحلية
و تم في الملتقى مُناقشة عدد من أوراق العمل حيث قدم الدكتور جمال السميطي ورقة عمل تحت عنوان (توظيف الذكاء الإصطناعي في المجال القضائي) و التي ناقش فيها توجه حكومة الإمارات لـ توظيف تقنية الذكاء الإصطناعي في المجال الحكومي و إمكانية تطبيقه في المجال القضائي ثم قدم الدكتور سالم السالم - إستشاري موارد بشرية - ورقة عمل تحت عنوان (الإبتكار الحكومي) و التي عرف فيها الحاضرين عن جهود الدولة في توظيف الإبتكار بالممارسات الحكومية و تعريفهم بالمقارنات المعيارية بين دولة الإمارات و عدد من دول العالم
أعقب ذلك إطلاق الدائرة لـ عدد من مشاريعها الذكية الجديدة حيث تم الإعلان عن إطلاق تطبيق دائرة النيابة العامة الجديد الذي يأتي كخطوة في مشوار التحول الذكي الذي تنتهجه الحكومة المحلية في الإمارة برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة - حفظه الله حيث يقدم التطبيق عدد من الخدمات الذكية للجمهور العام
و تم إطلاق جهاز الخدمة الذاتية الذي يُعد الجهاز الأول من نوعه في إمارة رأس الخيمة حيث يتيح للمتعامل خوض تجربة تقديم طلب الخدمة عبر الجهاز بتقديم المستندات المطلوبة و دفع الرسوم المالية المستحقة للحصول على الخدمة المطلوبة و سيتوفر الجهاز في مركز الخدمة الذاتية بالدائرة بالإضافة إلى عدد من المواقع الحيوية في الإمارة
و إستمرت فقرات المُلتقى بـ ورقة عمل قدمتها المستشارة الإماراتية خلود الطنيجي تحت عنوان (رحلة إلى السعادة الوظيفية) و التي عرفت فيها عن ماهية السعادة الوظيفية و أهمية توظيف تقنياتها في المجال الحكومي بالدولة
و قدم الأستاذ سعود المطوع - عضو النيابة العامة - ورقة عمل بعنوان (تجربة دائرة النيابة العامة في إستحداث نيابة التنفيذ) و التي سلط الضوء فيها على تجربة دائرة النيابة العامة التي تُعد الأولى في الدولة من خلال إستحداث نيابة التنفيذ و لوائح العمل فيها.
حيث صرح سعادة المستشار حسن محيمد الحبسي - النائب العام لإمارة رأس الخيمة - أن الملتقى يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدائرة تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي -حاكم إمارة رأس الخيمة - و سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي - ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء - بضرورة تطبيق أفضل الممارسات المتميزة حول الإبتكار و السعادة الوظيفية في المجال القضائي بالإمارة بما يتماشى توجهات الدولة و إستشراف الدائرة لـ الذكاء الإصطناعي و سُبل تطبيقه في منظومة العمل القضائي بالإمارة للإستفادة منه في تقديم خدمات متميزة تلبي تطلعات المتعاملين