الثلاثاء 4 , سبتمبر 2018
عقدت النيابة العامة اجتماعا تنسيقياً مع شرطة رأس الخيمة برئاسة سعادة المستشار راشد أحمد آل مالك المحامي العام للنيابة الكلية و سعادة العميد عبدالله خميس الحديدي - نائب القائد العام لشرطة رأس الخيمة -
حيث تم خلال الاجتماع بحث عدد من النقاط المشتركة وسبل تطويرها واستثمارها بشكل أمثل في إطار التعاون القائم بين الطرفين.
كما تناول الاجتماع طرح عدد من المواضيع المشتركة والوصول إلى إيجاد أفضل السبل التي من شأنها تبسيط الإجراءات مما يخدم الطرفين ويصب في الصالح العام
و قد حضر الإجتماع من النيابة العامة سعادة المستشار زايد محمد - رئيس نيابة الإستئناف - و المستشار الدكتور محمد كليب - رئيس مكتب النائب العام - و عضو النيابة أحمد محمود الركيب - رئيس لجنة التطوير الذكي -
و سعادة العميد غانم أحمد غانم - مدير عام العمليات الشرطية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة - و سعادة العميد سليمان محمد الكيزي - مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة - و سعادة العميد علي محمد القرصي - مدير إدارة الإستراتيجية و تطوير الأداء - و عدد من ضباط القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة