تفصيل الخبر

دائرة النيابة العامة توقع مذكرة تفاهم مع سوق دبي المالي


الإثنين 8 , أكتوبر 2018

أبرمت دائرة محاكم رأس الخيمة ودائرة النيابة العامة برأس الخيمة اتفاقية تعاون مشترك مع سوق دبي المالي، صباح أمس، في فندق والدورف أستوريا برأس الخيمة، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية وفتح آفاق التعاون الاستراتيجي، وتسهيل آلية الإجراءات والتنسيق المشترك، وتحقيق الربط الإلكتروني بين الجهات، إضافة إلى التعاون في مختلف المجالات التي تهم جميع الأطراف.
وقع الاتفاقية من جانب دائرة المحاكم سعادة المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس الدائرة، ومن جانب دائرة النيابة العامة سعادة المستشار حسن سعيد محيمد النائب العام لإمارة رأس الخيمة، ومن جانب سوق دبي المالي سعادة عيسى كاظم رئيس مجلس الإدارة.
وأكد سعادة المستشار أحمد الخاطري أن تلك الاتفاقية تأتي انطلاقاً من الخطة الاستراتيجية لدائرة المحاكم الرامية إلى تعزيز العلاقة مع الشركاء والمجتمع، وحرصها على التعاون مع الجهات المالية والمصرفية بالدولة، بما يصب في مصلحة التعاون في العمل القضائي، مبينا أن المحاكم تواصل منهجيتها في التحول الإلكتروني في تعاملاتها ضمن منظومتها الإلكترونية في تقديم الخدمات للجمهور والجهات الأخرى، والسرعة والتسهيل في إنجاز المعاملات.
وأضاف أنه تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء بالتعاون مع كافة الجهات لتقديم خدمات حكومية مشتركة وتسهيل تبادل المعلومات والبيانات بما يخدم مصلحة العمل الحكومي.
وقال سعادة المستشار حسن محيمد إن هذا التعاون الاستراتيجي مع سوق دبي المالي يترجم اهتمام الدائرة في تطوير الخدمات الحكومية، وتحقيق التكامل مع الجهات ذات الصلة، وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة التي تحرص الدائرة سنويا على التعاون معها ضمن منظومتها الحكومية، وتحقيق رؤية سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي العهد رئيس مجلس القضاء في ترسيخ مبادئ سيادة القانون وكفاءة العمل القضائي وضرورة وضع كافة الإمكانات لتحقيق العدالة الناجزة.
من جانبه قال سعادة عيسى كاظم:" يكتسب توقيع هذه الاتفاقية أهمية فائقة في إطار حرص السوق على تضافر الجهود مع كافة المؤسسات ذات الصلة من أجل تعزيز بيئة العمل والارتقاء بالخدمات، وبما يحقق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بشأن أهمية الاستفادة القصوى من أحدث التقنيات لتوفير خدمات ذكية ومتطورة لخدمة المتعاملين. وفي ضوء ذلك، توفر الاتفاقية إطاراً داعماً لتعزيز التعاون المشترك، كما توفر أساساً قوياً للارتقاء بآليات الربط الالكتروني بين الجهات الموقعة عليها


تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3910208 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768