تفصيل الخبر

دائرة النيابة العامة توقع مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي


الثلاثاء 30 , أكتوبر 2018

انطلاقاً من حرص الدائرة على دعم كادرها البشري ومنحهم إمتيازات تعزز السعادة الوظيفية وقعت دائرة النيابة العامة مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي ، بهدف تزويد موظفي الدائرة ببطاقة (إسعاد) التي تُصدرها شرطة دبي لإسعاد موظفيها و وقع المذكرة نيابة عن الدائرة سعادة راشد أحمد آل مالك - المحامي العام للنيابة الكلية - ، فيما وقعها نيابة عن القيادة العامة لشرطة دبي العميد محمد عبدالله المر - مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي بحضور موظفي الطرفين.
و تتيح مذكرة التفاهم انضمام موظفي دائرة النيابة العامة لبرنامج «إسعاد» في شرطة دبي، حيث ستزود شرطة دبي موظفي الدائرة ببطاقة إسعاد وإشعار الشركات والمؤسسات التجارية لمنح موظفي الهيئة المزايا ذاتها التي يحصل عليها موظفو شرطة دُبي


تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3891251 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768