تفصيل الخبر

النيابة توقع مذكرة تفاهم مع مركز أمان لايواء النساء والاطفال


الثلاثاء 5 , مارس 2019

وقعت دائرة النيابة العامة مذكرة تفاهم مع مركز أمان لإيواء النساء و الأطفال ، وذلك في مقر الدائرة ، بهدف توطيد أواصر التعاون المتبادل بين الطرفين والتنسيق المشترك لتحقيق أهدافهما في خدمة الوطن وتقديم أفضل مستويات الدعم بين الجهتين
وقع الاتفاقية عن طرف الدائرة سعادة المستشار راشد أحمد آل مالك – المحامي العام للنيابة الكلية - ، وعن مركز أمان لإيواء النساء و الأطفال سعادة خديجة العاجل - مديرة مركز أمان لإيواء النساء و الأطفال بحضور سعادة الدكتور محمد كليب - رئيس مكتب النائب العام - و سعادة أحمد عياش العموش - المحامي العام للنيابات - و سعادة أحمد محمود الركيب - رئيس لجنة التطوير الذكي - و عدد من موظفات المركز


تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3884850 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768