تفصيل الخبر

حاكم رأس الخيمة يأمر بالافراج عن 208 سجين بمناسبة عيد الاضحى


الخميس 8 , أغسطس 2019

أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بالإفراج عن 208 سجناء من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في رأس الخيمة ممن يقضون عقوبات متفاوته وممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ويأتي هذا الأمر في إطار حرص صاحب السمو حاكم رأس الخيمة على إعطاء السجناء المفرج عنهم فرصه أخرى لبدء حياة جديدة وللتخفيف من معاناة أسرهم.

ووجه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أمر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالإفراج عن المشمولين بالعفو من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في رأس الخيمة وبالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال سعادة المستشار حسن سعيد محيمد النائب العام لإمارة رأس الخيمة إن مكرمة صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بالعفو عن بعض المحكوم عليهم يأتي في إطار حرص سموه على منح المشمولين بالعفو الفرصة لمعاودة الاندماج في نسيج المجتمع وإدخال السرور والبهجة إلى قلوب عائلات المفرج عنهم وذويهم.

وتوجه النائب العام بالشكر إلى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة على أمره السامي الذي أدخل البهجة والسعادة في نفوس الأسر التي تنتظر الالتقاء بذويها .. كما توجه بالشكر إلى سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي على متابعته الدائمة والمستمرة والتي يوليها للنيابة العامة والقضاء في رأس الخيمة


تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3910974 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768