تفصيل الخبر

اطلاق مشروع الربط الالكتروني بين دائرة النيابة العامة ووزارة الداخلية


الأحد 6 , أكتوبر 2019

أعلنت دائرة النيابة العامة في رأس الخيمة عن إطلاق المرحلة الجديدة من خدمات الربط و التكامل الالكتروني بين المنصات الرقمية لدائرة النيابة العامة و وزارة الداخلية.
والتي تشتمل الكثير من الخدمات الالكترونية التي تنفذ الإجراءات.
يستمر العمل للانتهاء من إطلاق خدمات جديدة تضمن تسريع وتيرة العمل القضائي مثل تحويل العرائض المقدمة للنيابة العامة إلى نظام وزارة الداخلية مباشرة عبر منصة الربط والتكامل دون استخدام الأوراق.
و توجه سعادة المستشار حسن محيمد النائب العام لامارة رأس الخيمة بالشكر لقياداتنا على دقة الرؤية و قوة البصيرة و استمرار الدعم و حسن التوجيه.
كما وجه الشكر لكافة الفرق الفنية التي تمكنت من تنفيذ خدمات الربط والتكامل بفكر إبداعي راق.

و قد صرح سعادة اللواء د. أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية بأن اللجنة العليا لتطوير الأنظمة القضائية
الالكترونية تعمل بروح الفريق الواحد الامر الذي أدى الى انجاح المشروع، كما تم تحديد الاحتياجات والمتطلبات لمشروع منظومة الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية ومنصة الخدمات الإلكترونية والذكية.

وقال سعادة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة إن مشروع الربط الالكتروني يمثل خطوة جديدة في طريق النجاح على مستوى المشاريع التقنية في وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ودائرة النيابة العامة وأشار إلى أهمية الانعكاسات الإيجابية التي سيحققها مشروع الربط الالكتروني.

كما صرح سعادة المهندس أحمد الصياح مدير عام هيئة الحكومة الالكترونية بأن الربط الإلكتروني يعتبر خطوة مهمة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجهات الحكومية و ما كان ليتحقق لولا روح التعاون والعمل الجاد من قبل كل الجهات المشارك


تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3911968 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768