نحن زايد بن سلطان آل نهيان ، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، 

بعد الاطلاع على الدستور ، 

وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م . بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ، 

وعلى القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980م .، في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له ، 

وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987م .، 

وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992م .، 

وعلى القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995م . في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، 

وعلى المرسوم الاتحادي رقم 55 لسنة 1990م . بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988م .، 

وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة ، وموافقة مجلس الوزراء ، وموافقة المجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد ، 

أصدرنا القانون الآتي :

تعاريف

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: 

الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. 

الوزير: وزير المالية والصناعة. 

المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. 

المحافظ: محافظ المصرف المركزي. 

اللجنة: اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال. 

الأموال: الأصول أيا كان نوعها مادية كانت أو معنوية، منقولة أو ثابتة، والمستندات أو الصكوك التي تثبت تملك الأصول أو أي حق متعلق بها. 

غسل الأموال: كل عمل ينطوي على نقل أو تحويل أو إيداع أموال أو إخفاء أو تمويه حقيقة تلك الأموال المتحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في البند (2) من المادة (2) من هذا القانون. 

المتحصلات: أية أموال ناتجة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البند (2) من المادة (2) من هذا القانون. 

التجميد أو الحجز: الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو التصرف فيها أو تحريكها بأمر يصدر من السلطة المختصة. 

المصادرة: نزع ملكية الأموال بصورة دائمة بموجب حكم صادر من محكمة مختصة. 

الوسائط: أي شيء يستخدم أو يراد استخدامه بأي شكل في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البند (2) من المادة (2) من هذا القانون. 

المنشآت المالية: أي بنك أو شركة تمويل أو محل صرافة أو وسيط مالي ونقدي أو أي منشأة أخرى مرخص لها من قبل المصرف المركزي سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة. 

المنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية: المنشآت التي يتم ترخيصها ومراقبتها من قبل جهات أخرى غير المصرف المركزي كالتأمين والأسواق المالية وغيرها.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 30/10/2014

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: 

الدولة: الإمارات العربية المتحدة. 

الوزارة: وزارة المالية. 

الوزير: وزير المالية. 

المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. 

الهيئة: هيئة الأوراق المالية والسلع. 

المحافظ: محافظ المصرف المركزي. 

اللجنة: اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

الأموال: الأصول أياً كان نوعها مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة بما فيها العملة الوطنية والعملات الأجنبية والمستندات أو الصكوك التي تثبت تملك تلك الأصول أو أي حق متعلق بها أياً كان شكلها بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي. 

الوحدة: وحدة المعلومات المالية لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة المنشأة بالمصرف المركزي بموجب المادة (7) من هذا القانون.

الجهات الرقابية: السلطات الاتحادية والمحلية التي تعهد إليها القوانين والأنظمة المختلفة بالرقابة والترخيص على المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية. 

غسل الأموال: أي عمل من الأعمال المحددة في المادة (2) من هذا القانون. 

المتحصلات: أية أموال ناتجة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أية جناية أو جنحة. 

المعاملات المشبوهة: معاملات تتعلق بأموال تتوافر بشأنها أسباب معقولة للاشتباه في أنها متحصلة من أية جناية أو جنحة أو مرتبطة بتمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، سواء تم تنفيذها أو شرع في ذلك. 

التنظيمات غير المشروعة: التنظيمات المجرم إنشاؤها أو أحد أنشطتها. 

التجميد أو الحجز: الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو تبديلها بأمر صادر من السلطة المختصة. 

المصادرة: نزع ملكية الأموال الخاصة بصورة دائمة بموجب حكم صادر من محكمة مختصة. 

الوسائط: أي شيء يستخدم أو يراد استخدامه بأي شكل في ارتكاب أية جناية أو جنحة. 

المنشآت المالية: أي بنك أو شركة تمويل أو محل صرافة أو وسيط مالي ونقدي أو أية منشأة أخرى مرخص لها من قبل المصرف المركزي أو الهيئة سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة. 

المنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية: المنشآت التي يتم ترخيصها ومراقبتها من قبل جهات أخرى غير المصرف المركزي أو الهيئة.

تمويل الإرهاب: تقديم أموال أو جمعها أو تأمين الحصول عليها أو نقلها بأية وسيلة بشكل مباشر أو غير مباشر لأية جمعية أو هيئة أو منظمة أو مركز أو جماعة أو عصابة أو أي أشخاص تنطبق عليهم أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية. 

تمويل التنظيمات غير المشروعة: كل فعل مادي أو تصرف قانوني يراد به توفير المال لتنظيم غير مشروع أو لأحد أنشطته أو لأحد المنتمين إليه.

الفصل الأول

تعريف غسل الأموال

المادة 2

1. يعد مرتكبا جريمة غسل الأموال كل من أتى عمدا أو ساعد في أي من الأفعال التالية بالنسبة للأموال المتحصلة من أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة: 

أ- تحويل المتحصلات أو نقلها أو إيداعها بقصد إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لها. 

ب- إخفاء أو تمويه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها. 

ج- اكتساب أو حيازة أو استخدام تلك المتحصلات. 

2. لأغراض هذا القانون تكون الأموال هي المتحصلة من الجرائم الآتية: 

أ- المخدرات والمؤثرات العقلية. 

ب- الخطف والقرصنة والإرهاب. 

ج- الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون البيئة. 

د- الاتجار غير المشروع في الأسلحة النارية والذخائر. 

هـ- جرائم الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام. 

و- جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة وما يتصل بها. 

ز- أية جرائم أخرى ذات الصلة والتي تنص عليها الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 30/10/2014

1- يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية: 

أ- حول أو نقل أو أودع أو حفظ أو استثمر أو استبدل المتحصلات أو قام بإدارتها بقصد إخفاء أو تمويل مصدرها غير المشروع.

ب- أخفى أو موه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها. 

ج- اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات. 

2- تعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة ولا تحول معاقبة مرتكب الجرم الأصلي دون معاقبته على جريمة غسل الأموال. 

3- لا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات.


المادة 3

تكون المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية العاملة في الدولة مسؤولة جنائيا عن جريمة غسل الأموال إذا ارتكبت باسمها أو لحسابها عمدا وذلك دون إخلال بالجزاءات الإدارية المنصوص عيها في القانون.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 30/10/2014

تكون المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية العاملة في الدولة مسؤولة جنائيا عن جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة إذا ارتكبت باسمها أو لحسابها عمدا وذلك دون إخلال بالجزاءات الإدارية المنصوص عيها في القانون.

الفصل الثاني

التزامات الجهات الحكومية واختصاصاتها

المادة 4

للمصرف المركزي أن يأمر وفقا لهذا القانون بتجميد الأموال التي يشتبه بها لدى المنشآت المالية لمدة لا تزيد على (7) أيام. 

وللنيابة العامة أن تأمر بالتحفظ على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المشتبه بها وفق الإجراءات المتبعة لديها. 

وللمحكمة المختصة أن تأمر بالحجز التحفظي لمدد غير محددة لأية أموال أو متحصلات أو وسائط إذا كانت ناتجة عن جريمة غسل أموال أو مرتبطة بها.

/

النص النهائي للمادة بتاريخ : 30/10/2014

للمصرف المركزي أن يأمر وفقا لهذا القانون بتجميد الأموال التي يشتبه بها لدى المنشآت المالية لمدة لا تزيد على (7) أيام.

وللنيابة العامة أن تأمر بالتحفظ على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المشتبه بها وفق الإجراءات المتبعة لديها.

وللمحكمة المختصة أن تأمر بالحجز التحفظي لمدد غير محددة لأية أموال أو متحصلات أو وسائط إذا كانت ناتجة عن جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة أو مرتبطة بها.

/

المادة 5

ا. مع عدم الإخلال بما نص عليه في المادة (4) من هذا القانون لا يتم إقامة الدعوى الجزائية على مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا من النائب العام. 

2. لا يتم تنفيذ قرارات التحفظ والحجز التحفظي على الأموال لدى المنشآت المالية إلا عن طريق المصرف المركزي

/

النص النهائي للمادة بتاريخ : 30/10/2014

1- مع عدم الإخلال بما نص عليه في المادة (4) من هذا القانون، لا يتم إقامة الدعوى الجزائية على مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا من النائب العام.

2- على الجهات المختصة بحفظ الأمن بناءً على طلب من النائب العام أو المحكمة المختصة توفير الحماية للشهود أو المتهمين في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة إذا تطلب الأمر ذلك أو كان هناك خوف على حياتهم وذلك بالوسائل المتبعة لديها في هذا الشأن.

3- لا يتم تنفيذ قرارات التحفظ والحجز التحفظي على الأموال لدى المنشآت المالية إلا عن طريق المصرف المركزي.

/

المادة 5 مكرر

1- في حال ثبوت ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة تتم مصادرة ما يأتي: 

أ- الأموال والعوائد الناتجة عن ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، أو الممتلكات التي تعادل قيمتها. 

ب- الممتلكات أو المعدات أو الأدوات أو الوسائط التي استخدمت أو كان يراد استخدامها. 

2- إذا حولت الأموال والعوائد المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، أو بدلت جزئياً أو كلياً إلى ممتلكات أخرى، تتم مصادرة الأموال التي تم التحويل أو التبديل إليها. 

3- إذا اختلطت الأموال الناتجة عن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة تتم مصادرة هذه الأموال في حدود القيمة المقدرة لهذه الأموال.

/

المادة 6

يحدد المصرف المركزي الحد الأعلى للمبالغ التي يسمح بإدخالها إلى الدولة نقدا دون الحاجة إلى الإفصاح عنها، ويخضع ما زاد عنها إلى نظام الإفصاح الذي يضعه المصرف المركزي.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-10-2014

يجب على أي شخص أن يفصح عندما يُدخل إلى الدولة أو يُخرج منها عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو معادن ثمينة أو أحجار ذات قيمة، وفقاً لنظام الإفصاح الذي يصدره المصرف المركزي.

المادة 7

تنشأ بالمصرف المركزي "وحدة معلومات مالية" لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة ترسل لها تقارير المعاملات المشبوهة من كافة المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية ذات الصلة وتحدد اللجنة نموذج تقرير المعاملات المشبوهة وطريقة إرساله إليها، وعليها أن تضع المعلومات المتوفرة لديها تحت تصرف جهات تطبيق القانون تسهيلا للتحقيقات التي تقوم بها، ويمكن لهذه الوحدة أن تتبادل مع الوحدات المشابهة في الدول الأخرى معلومات تقارير الحالات المشبوهة عملا بالاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها أو بشرط المعاملة بالمثل.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 30/10/2014

1- تنشأ بالمصرف المركزي "وحدة معلومات مالية" لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة ترسل لها تقارير المعاملات المشبوهة من كافة المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية ذات الصلة، وتحدد اللجنة نموذج تقرير المعاملات المشبوهة وطريقة إرساله إليها.

2- على الوحدة إنشاء قاعدة بيانات أو سجل خاص لما يتوافر لديها من معلومات، على أن يتم تحديثه دورياً، ووضع المعلومات المتوفرة لديها تحت تصرف جهات تطبيق القانون تسهيلاً للتحقيقات التي تقوم بها.

3- للوحدة أن تتبادل مع الوحدات المشابهة في الدول الأخرى معلومات تقارير الحالات المشبوهة عملاً بالاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها أو بشرط المعاملة بالمثل ولا يتم استخدام هذه المعلومات إلا لأغراض مواجهة غسل الأموال أو مكافحة تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة.

4- تتولى جهات تنفيذ القانون متابعة البلاغات التي ترد إليها بخصوص المعاملات المشبوهة أو المتحصلة من الجريمة وجمع الاستدلالات بشأنها.

/

المادة 8

1- تتولى الوحدة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون بعد دراسة الحالات المبلغة إليها إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. 

2- إذا ورد البلاغ بحالات غسل أموال إلى النيابة العامة مباشرة فعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد استطلاع رأي الوحدة المذكورة فيما تضمنه البلاغ.

/

النص النهائى للمادة بتاريخ : 30/10/2014

1- تتولى وحدة المعلومات المالية دراسة الحالات المبلغة إليها وإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. 

2- للنيابة العامة استطلاع رأي وحدة المعلومات المالية في البلاغات الواردة إليها مباشرة بحالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

3- يجوز لوحدة المعلومات المالية طلب معلومات إضافية عن تقارير المعاملات المشبوهة من كافة المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية، والجهات المعنية بتنفيذ القانون. 

4- يجوز للوحدة طلب معلومات أو بيانات أو تقارير من أي جمعية أو مؤسسة غير هادفة للربح ويتركز نشاطها في جمع الأموال أو تلقيها أو منحها في حال الاشتباه بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة أو ورود بلاغات أو معلومات عن هذه الجمعيات أو المؤسسات.

المادة 9

يشكل الوزير لجنة برئاسة المحافظ تعنى بمواجهة غسل الأموال في الدولة تسمى "اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال" تتكون من ممثل أو أكثر عن الجهات التالية بناء على ترشيحها: 

- المصرف المركزي. 

- وزارة الداخلية. 

- وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف. 

- وزارة المالية والصناعة. 

- وزارة الاقتصاد والتجارة. 

- الجهات المعنية بإصدار الرخص التجارية والصناعية. 

- مجلس الجمارك في الدولة.

النص النهائي للمادة بتاريخ : 30/10/2014

يشكل الوزير لجنة برئاسة المحافظ تعنى بمواجهة غسل الأموال في الدولة تسمى "اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب" تتكون من ممثل أو أكثر عن الجهات التالية بناء على ترشيحها: 

- المصرف المركزي. 

- وزارة الداخلية. 

- وزارة الخارجية. 

- وزارة العدل. 

- وزارة المالية. 

- وزارة الاقتصاد. 

- وزارة الشؤون الاجتماعية. 

- الهيئة الاتحادية للجمارك. 

- جهاز أمن الدولة. 

- الجهات المعنية بإصدار الرخص التجارية والصناعية. 

ولرئيس اللجنة أن يضيف إلى عضويتها أية جهات أخرى.

المادة 10

تختص اللجنة بما يأتي: 

- اقتراح الأنظمة والإجراءات الخاصة بمواجهة غسل الأموال في الدولة. 

- تسهيل تبادل المعلومات والتنسيق بين الجهات الممثلة فيها. 

- تمثيل الدولة في المحافل الدولية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال. 

- اقتراح اللائحة التنظيمية الخاصة بعمل اللجنة. 

- أية أمور أخرى تحال إليها من قبل الجهات المختصة بالدولة. 

وتحدد مكافأة أعضاء اللجنة بقرار من مجلس إدارة المصرف المركزي، كما تحدد اللائحة التنظيمية مواعيد وطريقة عمل اللجنة.

النص النهائي للمادة بتاريخ : 30/10/2014

تختص اللجنة بما يأتي: 

1- اقتراح الأنظمة والإجراءات والسياسات الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في الدولة. 

2- تسهيل تبادل المعلومات والتنسيق بين الجهات الممثلة فيها. 

3- تمثيل الدولة في المحافل الدولية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال. 

4- اقتراح اللائحة التنظيمية الخاصة بعمل اللجنة. 

5- أية أمور أخرى تحال إليها من قبل الجهات المختصة بالدولة.

المادة 11

على الجهات المعنية بالترخيص والرقابة على المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية أن تضع الآليات المناسبة للتأكد من التزام المنشآت المشار إليها بالأنظمة واللوائح الخاصة بمواجهة غسل الأموال في الدولة بما في ذلك رفع تقارير الحالات المشبوهة فور حدوثها إلى الوحدة المشار إليها في المادة (7) من هذا القانون.

النص النهائي للمادة بتاريخ : 30/10/2014

1- يتولى المصرف المركزي الإشراف على المنشآت المالية ومراقبة أعمالها لضمان التزامها بالأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له وله على وجه الخصوص ما يأتي: 

أ- إصدار القرارات والتعليمات التي تحدد نظام مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة لدى المنشآت المالية، بما في ذلك رفع تقارير المعاملات المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية فور حدوثها.

ب- إصدار القرارات المتعلقة بالجزاءات الإدارية التي توقع على المنشآت المالية المخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له وأحوال توقيعها والتظلم منها. 

ج- يجوز للمصرف المركزي تفويض بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون للهيئة. 

2- تتولى الجهات المعنية بالترخيص والرقابة على المنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية مراقبة أعمالها لضمان التزامها بالأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه، ولها على وجه الخصوص ما يأتي:

أ- إصدار القرارات والتعليمات التي تحدد نظام مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة لدى المنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية، بما في ذلك رفع تقارير المعاملات المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية فور حدوثها. 

ب- إصدار القرارات المتعلقة بالجزاءات الإدارية التي توقع على المنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية المخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له وأحوال توقيعها والتظلم منها.

3- الجزاءات الإدارية التي يجوز توقيعها وفقاً للبندين (1) و(2) من هذه المادة هي: 

أ- الإنذار. 

ب- الغرامة المالية التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم. 

ج- منع المخالف من العمل في القطاع ذي الصلة بالمخالفة للمدة التي تحددها جهة الرقابة. 

د- تقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدراءها والملاك المسيطرين بما في ذلك تعيين مراقب مؤقت. 

هـ- إيقاف مزاولة النشاط مدة لا تزيد على شهر. 

و- إلغاء الترخيص.

المادة 12

على جميع الجهات أن تعامل المعلومات التي تحصل عليها والمتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالسرية ولا تكشف سريتها إلا بالقدر الذي يكون ضروريا لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى أو القضايا المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-10-2014

على جميع الجهات الالتزام بسرية المعلومات التي تحصل عليها والمتعلقة بمعاملة مشبوهة أو بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وبعدم كشفها إلا بالقدر الذي يكون ضرورياً لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى أو القضايا المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون.

المادة 12 مكرر

1- تلتزم المنشآت المالية بأنظمة وتعليمات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة الصادرة عن المصرف المركزي، وتلتزم المنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية بأنظمة وتعليمات مواجهةغسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة الصادرة عن الجهات الرقابية. 

2- تلتزم المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية بإخطار الوحدة عن المعاملات المشبوهة على النموذج المعتمد لهذا الغرض.

الفصل الثالث

العقوبات

المادة 13

يعاقب كل من يرتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من المادة (2) من هذا القانون بالحبس لمدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالغرامة التي لا تجاوز (300.000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تقل عن (30.000) ثلاثين ألف درهم أو بالعقوبتين معا مع مصادرة المتحصلات أو ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك المتحصلات أو ما يعادل تلك المتحصلات إذا حولت أو بدلت جزئيا أو كليا إلى ممتلكات أخرى أو اختلطت بممتلكات أخرى اكتسبت من مصادر مشروعة.

النص النهائي للمادة بتاريخ : 30-10-2014

1- يعاقب كل من يرتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من المادة (2) من هذا القانون أو يشرع فيها بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تتجاوز (500.000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

2- يعاقب على تمويل الإرهاب بالعقوبات الواردة في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية. 

3- للمحكمة أن تقدر إعفاء الجاني في حال تعدد الجناة من عقوبة الحبس الواردة في البند (1) من هذه المادة إذا بادر بإبلاغ السلطات المختصة بمعلومات عن الجريمة وباقي الجناة قبل علم السلطات المختصة وأدى تبليغه إلى ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة.

المادة 14

يعاقب كل من يخالف حكم المادة (3) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن (300.000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم، مع مصادرة المتحصلات أو ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك المتحصلات أو ما يعادل تلك المتحصلات اذا حولت أو بدلت جزئيا أو كليا إلى ممتلكات أخرى أو اختلطت بممتلكات أخرى اكتسبت من مصادر مشروعة.

النص النهائي للمادة بتاريخ : 30-10-2014

تعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (300.000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم أية منشأة ارتكبت جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة.

المادة 15

يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تجاوز (100.000) مائة ألف درهم ولا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم أو بالعقوبتين معا رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة ومدراء وموظفو المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية الذين علموا وامتنعوا عن إبلاغ الوحدة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون بأي فعل وقع في منشآتهم وكان متصلا بجريمة غسل الأموال.

النص النهائي للمادة بتاريخ : 30-10-2014

يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تجاوز (300.000) ثلاثمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومدراء وموظفو المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية الذين علموا بأي فعل وقع في منشآتهم وكان متصلاً بجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة وامتنعوا عن إبلاغ وحدة المعلومات المالية.

المادة 16

يعاقب كل من يقوم بإخطار أي شخص بأن معاملاته قيد المراجعة بشان قيامه بعمليات مشبوهة أو أن السلطات الأمنية وغيرها من الجهات المختصة تقوم بالتحري عن قيامه بعمليات مشبوهة بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز (50.000) خمسين ألف درهم ولا تقل عن (5.000) خمسة آلاف درهم أو بالعقوبتين معا.

النص النهائي للمادة بتاريخ : 30-10-2014

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم ولا تجاوز (100.000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بإخطار أي شخص عن معاملات قيد المراجعة بشأن القيام بعمليات مشبوهة أو أن السلطات المختصة تقوم بالتحري عن القيام بعمليات مشبوهة.

المادة 17

يعاقب بالحد الأقصى لجريمة البلاغ الكاذب كل من يتقدم بسوء نية ببلاغ للجهات المختصة بارتكاب جريمة غسل أموال بقصد الإضرار بشخص آخر.

النص النهائي للمادة بتاريخ : 30-10-2014

يعاقب بالحد الأقصى لجريمة البلاغ الكاذب كل من يتقدم بسوء نية ببلاغ للجهات المختصة بارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة بقصد الإضرار بشخص آخر.

المادة 18

يعاقب كل من يخالف حكم المادة (6) من هذا القانون بغرامة لا تزيد على (10000) عشرة آلاف درهم ولا تقل عن (2000) ألفي درهم. 

ويتم التحفظ على المبالغ موضوع المخالفة إلى أن يفرج عنها بقرار من النيابة العامة ما لم يثبت ارتباطها بجريمة أخرى.

النص النهائي للمادة بتاريخ : 30/10/2014

يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد عدم الإفصاح أو امتنع عن تقديم المعلومات الإضافية عند الطلب منه، أو أخفى عمداً معلومات يجب الإفصاح عنها، أو قدم عمداً معلومات غير صحيحة، وذلك بالمخالفة للنظام المنصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون.

المادة 19

يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم ولا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون.

المادة 19 مكرر

1- لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر. 

وفي جميع الأحوال يحكم بإبعاد الأجنبي الذي حكم عليه بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. 

2- لا يخل أحكام هذا القانون بما ورد في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية. 

3- تختص المحكمة الاتحادية العليا دون غيرها بالفصل في جريمة تمويل الإرهاب.

المادة 20

تعفى المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية وأعضاء مجالس إدارتها وموظفوها وممثلوها المرخص لهم قانونا من المسئولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية التي يمكن أن تترتب عن تقديم المعلومات المطلوبة أو عن الخروج على أي قيد مفروض لضمان سرية المعلومات بنص تشريعي أو عقدي أو نظامي أو إداري وذلك ما لم يثبت أن الإبلاغ قد تم بسوء نية بقصد الإضرار بصاحب المعاملة.

النص النهائي للمادة بتاريخ : 30/10/2014

يعفى المصرف المركزي ووحدة المعلومات المالية وجهات تنفيذ القانون والمنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية وأعضاء مجالس إدارتها وموظفوها وممثلوها المرخص لهم قانوناً من المسئولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية التي يمكن أن تترتب عن تقديم المعلومات المطلوبة أو عن الخروج على أي قيد مفروض لضمان سرية المعلومات بنص تشريعي أو عقدي أو نظامي أو إداري وذلك ما لم يثبت أن الإبلاغ قد تم بسوء نية بقصد الإضرار بالغير.

الفصل الرابع

التعاون الدولي

المادة 21

يجوز للسلطة القضائية المختصة بناء على طلب من سلطة قضائية بدولة أخرى تربطها بالدولة اتفاقية مصدق عليها أو بشرط المعاملة بالمثل إذا كان الفعل الإجرامي معاقبا عليه فى الدولة، أن تأمر بتعقب أو تجميد أو وضع الحجز التحفظي على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط الناتجة عن جريمة غسل الأموال او مستخدمة فيها.

النص النهائي للمادة بتاريخ : 30/10/2014

يجوز للسلطة القضائية المختصة بناء على طلب من سلطة قضائية بدولة أخرى تربطها بالدولة اتفاقية مصدق عليها أو بشرط المعاملة بالمثل إذا كان الفعل الإجرامي معاقبا عليه فى الدولة، أن تأمر بتعقب أو تجميد أو وضع الحجز التحفظي على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة أو مستخدمة فيها.

المادة 22

يجوز الاعتراف بأي حكم أو أمر قضائي ينص على مصادرة أموال أو متحصلات او وسائط متعلقة بجرائم غسل الأموال يصدر من محكمة أو سلطة قضائية مختصة بدولة أخرى تربطها بالدولة اتفاقية مصدق عليها.

النص النهائي للمادة بتاريخ : 30/10/2014

يجوز الاعتراف بأي حكم أو أمر قضائي ينص على مصادرة أموال أو متحصلات أو وسائط متعلقة بجرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة يصدر من محكمة أو سلطة قضائية مختصة بدولة أخرى تربطها بالدولة اتفاقية مصدق عليها.

الفصل الخامس

 أحكام عامة

المادة 23

يصدر مجلس الوزراء اللوائح التنفيذية لأحكام هذا القانون، بناء على اقتراح اللجنة وعرض الوزير.

النص النهائي للمادة بتاريخ : 30/10/2014

يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير اللائحة التنفيذية خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة 24

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 25

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3909556 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768