قانون اتحادي 15 لسنة 1993 بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية

الجريدة الرسمية العدد  254السنة الثالثة والعشرون  بتاريخ  31/ 8 / 1993
نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1975م في شأن مزاولة مهنة الطب البشري والقوانين المعدلة له، 
وبناءً على ما عرضه وزير الصحة، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، 
أصدرنا القانون الآتي:
المادة 1
يجوز للأطباء المتخصصين إجراء عمليات استئصال الأعضاء من جسم شخص حي أو جثة متوفي وزرعها في جسم شخص حي آخر بقصد العلاج للمحافظة على حياته وذلك وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 2
يجوز للشخص أن يتبرع أو يوصى بأحد أعضاء جسمه ويشترط في المتبرع أو الموصي أن يكون كامل الأهلية قانوناً، ويكون التبرع أو الوصية بموجب إقرار كتابي موقع عليه منه ويشهد عليه شاهدان كاملاً الأهلية.
المادة 3
لا يجوز نقل عضو من جسم شخص حي ولو كان ذلك بموافقته، إذا كان هو العضو الأساسي في الحياة أو كان استئصال هذا العضو يفضي إلى موت صاحبه أو فيه تعطيل له عن واجب.
Description: http://www.eastlaws.com/new_images/share_20.pngDescription: http://www.eastlaws.com/new_images/print.png طباعة
المادة 4
يجب إحاطة المتبرع بجميع النتائج الصحية المؤكدة والمحتملة التي تترتب على استئصال العضو المتبرع به، ويتم ذلك من قبل فريق طبي متخصص بعد إجراء فحص شامل للمتبرع.
المادة 5
يجوز للمتبرع قبل إجراء عملية الاستئصال أن يرجع في تبرعه في أي وقت دون قيد أو شرط، ولا يجوز للمتبرع استرداد العضو الذي تم استئصاله منه بعد أن تبرع به وفقاً للقانون.
المادة 6
يجوز نقل الأعضاء من جثة متوفي بشرط الحصول على موافقة أقرب الأشخاص إليه حتى الدرجة الثانية فإذا تعدد الأقارب في مرتبة واحدة وجب موافقة غالبيتهم، وفي جميع الأحوال يجب أن تصدر الموافقة بإقرار كتابي وذلك بالشروط الآتية:- 
1- التحقق من الوفاة بصورة قاطعة بوساطة لجنة تشكل من ثلاثة أطباء متخصصين ممن يوثق فيهم من بينهم طبيب متخصص في الأمراض العصبية على ألا يكون من بين أعضاء اللجنة الطبيب المنفذ للعملية. 
2- ألا يكون الشخص المتوفي قد أوصى حال حياته بعدم استئصال أي عضو من جسمه وذلك بموجب إقرار كتابي يشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية.
المادة 7
يحظر بيع وشراء الأعضاء بأية وسيلة كانت أو تقاضي أي مقابل مادي عنها، ويحظر على الطبيب المتخصص إجراء العملية عند علمه بذلك.
المادة 8
يتم إجراء عمليات استئصال وزراعة الأعضاء البشرية في المراكز الطبية التي تخصصها وزارة الصحة لهذا الغرض وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
المادة 9
يصدر وزير الصحة قراراً بتحديد الشروط والمواصفات الواجب توفرها في أماكن حفظ الأعضاء وتنظيم الاستفادة منها.
المادة 10
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تزيد على (30000) ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال سنتين من تاريخ تنفيذ الحكم النهائي الصادر في الجريمة الأولى.
المادة 11
على وزير الصحة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 12
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
 

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3910648 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768