قانون اتحادي 5 لسنة 1975 بشأن السجل التجاري

​الجريدة الرسمية العدد 30السنة الخامسة بتاريخ 15 / 9 / 1975

نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، 

بعد الاطلاع على أحكام الدستور المؤقت 

وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ، 

وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة ، وموافقة مجلس الوزراء ، والمجلس الوطني الاتحادي ، 

وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد ، 

اصدرنا القانون الآتي :

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بعبارة " السلطة المختصة " الدوائر الحكومية المعنية في الإمارات الأعضاء في الاتحاد.

المادة 2

ينشأ دفتر يسمى ( السجل التجاري ) تتولى شئونه السلطة المختصة لقيد أسماء التجار من المواطنين والأجانب أفراداً كانوا أم شركات سواء كان مركز تجارتهم الرئيسي بالدولة أو كان لهم بها فرع أو وكالة. 

وتدون في السجل المذكور جميع البيانات المنصوص عليها في هذا القانون ويؤشر فيه بكل تغيير أو تعديل يطرأ على هذه البيانات.

المادة 3

على كل تاجر أو مدير فرع أو وكالة خلال شهرين من تاريخ افتتاح محله التجاري أو تملكه لمحل تجاري أو من تاريخ افتتاحه فرعاً أو وكالة في الدولة إذا كان محله الرئيسي في الخارج إن يقدم طلباً من نسختين موقعتين من الطالب إلى السلطة المختصة لقيد اسمه في السجل التجاري مشتملاً على البيانات والمستندات الآتية : 

1- اسم ولقب التاجر وتاريخ ومحل ميلاده وجنسيته. 

2- اسم مدير الفرع أو الوكالة ولقبه وتاريخ ومحل ميلاده وجنسيته. 

3- الاسم الذي يباشر به التاجر تجارته 

4-اسم المحل التجاري، والسمة التجارية إن وجدت، بشرط ألا يكون مطابقاً لأي اسم أخر مسجل أو مشابهاً اسماً مسجلاً يمكن إن يضلل الجمهور. 

5- نوع التجارة. 

6-تاريخ بداية مباشرة التاجر أعماله التجارية بالدولة. 

7-تاريخ افتتاح التاجر لمحله التجاري . 

8- عنوان المحل الرئيسي والفروع والوكالات التجارية إن وجدت سواء بالدولة أو بالخارج. 

9- أسماء وألقاب الوكلاء المفوضين و تاريخ ومحل ميلاد كل منهم وجنسيته. 

10- المحال التجارية المملوكة للتاجر بدائرة التسجيل أو خارجها مع بيان نوع تجارة وعنوان كل منها وتاريخ افتتاح المحال ورقم قيدها بالسجل التجاري. 

11- المحال التجارية التي كانت للتاجر سابقاً في الدولة مع ذكر نوع تجارة كل محل وعنوانه وتاريخ غلقه ورقم قيده بالسجل التجاري إن وجد. 

12- شهادة بعضوية التاجر في غرفة التجارة والصناعة التي يباشر تجارته في دائرتها ويعفى الطالب من تقديم هذه الشهادة في حالة عدم وجود غرفة تجارة وصناعة في الدائرة التي يباشر فيها نشاطه التجاري. 

13- رقم تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسومات والنماذج الصناعية المسجلة باسم التاجر إن وجدت .

المادة 4

يجب على التاجر أو مدير الفرع أو الوكالة إن يطلب طبقاً للأوضاع المقررة للقيد، التأشير في السجل التجاري بكل تغيير أو تعديل يطرأ على البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة، وذلك خلال شهر من تاريخ التصرف أو الواقعة المنشئة للتغيير أو التعديل.

المادة 5

على مدراء الشركات التجارية والوكلاء للشركات الأجنبية، إن يقدموا طلباً من نسختين موقعتين من الطالب ، إلى السلطة المختصة لقيد الشركة في السجل للتجاري وذلك خلال شهرين من تاريخ تأسيسها أو افتتاح الفرع أو الوكالة مشتملاً على البيانات الآتية : 

1- نوع الشركة. 

2- عنوان المركز الرئيسي للشركة واسمها والسمة التجارية إن وجدت. 

3- الغرض من تأسيس الشركة. 

4- عنوان الفرع والوكالات سواء كانت داخل الدولة أو خارجها. 

5- مقدار رأس المال والمبالغ المؤداة منه وما تعهد الشركاء بأدائه مع بيان حصص الشركاء الموصين وقيمة الحصص العينية إن وجدت. 

6- تاريخ ابتداء الشركة وتاريخ انتهائها. 

7- أسماء وألقاب الشركاء المتضامنين وتاريخ ومحل ميلاد كل منهم وجنسيته. 

8- أسماء وألقاب مديري الشركة ومن لهم حق التوقيع باسمها وحدود سلطتهم في الإدارة والتوقيع مع بيان تاريخ ومحل ميلاد كل منهم وجنسيته. 

9- اسم ولقب مدير الفرع أو الوكالة وتاريخ ومحل ميلاده وجنسيته. 

10- رقم تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسومات والنماذج الصناعية المسجلة باسم الشركة إن وجدت.

المادة 6

على طالب قيد الشركة في السجل التجاري إن يقدم عقد تأسيس الشركة مصدقاً عليه من الجهة الرسمية المختصة للاطلاع عليه على إن يرفق بطيه صورة رسمية منه للاحتفاظ بها لدى السلطة المختصة.

المادة 7

على المسئولين عن إدارة الشركات التجارية أو الفرع أو الوكالات أو المصفين حسب الأحوال إن يطلبوا طبقاً للأوضاع المقررة للقيد، التأشير في السجل التجاري بما يأتي : 

1- أي تغيير أو تعديل يطرأ على البيانات المنصوص عليها في المادة الخامسة . 

2- كل تصرف قانوني أو حكم قضائي يقضي بعزل مدير الشركة أو بإخراج أحد الشركاء أو بحل الشركة أو بوضعها تحت التصفية مع بيان أسماء المصفين وحدود سلطاتهم وكل تغيير يحدث في أشخاصهم ويكون تقديم الطلب خلال شهر على الأكثر من تاريخ التصرف أو الحكم أو الواقعة الموجبة للطلب.

المادة 8

على كل تاجر أو مدير فرع أو وكالة وعلى المسئول عن إدارة الشركة التجارية أن يودع لدى السلطة المختصة صورة من التوقيع المعتمد في معاملات المنشأة أو الشركة التجارية على أن يكون التوقيع مصدقاً عليه رسمياً من الجهة المختصة، ويكون الإيداع في ذات الوقت الذي يقدم فيه طلب القيد أو طلب التأشير في السجل إذا تضمن تعديلاً في بيان الأشخاص السابق إيداع صور توقيعاتهم عند طلب القيد.

المادة 9

تدون بيانات الطلب في السجل التجاري وعلى السلطة المختصة إعادة إحدى النسختين إلى الطالب مؤشراً عليها بما يفيد القيد في السجل أو برفضه حسب الأحوال وذلك بكتاب مسجل، ويعتبر توقيع الطالب على النسخة المحفوظة لدى السلطة المختصة والمؤشر عليها بالقرار الصادر منها بمثابة إعلان له.

المادة 10

إذا تعلق التغيير في البيانات بشخص من له حق التوقيع وجب إن يرفق بالطلب صورة من التوقيع الجديد طبقاً لنص المادة الثامنة من هذا القانون.

المادة 11

يتم إلغاء القيد من السجل التجاري في الحالات الآتية:- 

1- ترك التاجر لتجارته. 

2- وفاة التاجر. 

3- تصفية الشركة. 

وعلى التاجر أو ورثته أو المصفين حسب الأحوال، إن يطلبوا طبقاً للأوضاع المقررة للقيد إلغاء القيد خلال شهرين على الأكثر من تاريخ الواقعة الموجبة له ومع ذلك فانه يجوز لورثة التاجر إن يطلبوا لصالحهم أو لصالح بعضهم استمرار القيد في السجل باسم مورثهم . 

وللسلطة المختصة إلغاء القيد من تلقاء نفسها إذا لم يقدم ذو الشان طلب إلغاء القيد أو الاستمرار فيه وذلك في الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة متى تحققت من حدوث الواقعة الموجبة للإلغاء

المادة 12

على السلطة المختصة إن تتحقق من استيفاء طلب القيد أو التأشير أو الإلغاء للبيانات والمستندات التي يتطلبها هذا القانون والقرارات المنفذة له. ويجوز لها بدلا من رفض الطلب إن تكلف الطالب باستيفاء البيانات والمستندات اللازمة.

المادة 13

إذا رفضت السلطة المختصة طلب القيد أو التأشير أو الإلغاء كان لذي الشان إن يطعن على قرار الرفض أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه به.

المادة 14

على كل تاجر وكل مسئول عن إدارة شركة إن يبين في جميع المكاتبات والمطبوعات المتعلقة بأعماله التجارية رقم القيد في السجل التجاري، وان يثبت على واجهة المحل الذي يزاول فيه العمل التجاري وباللغة العربية اسمه التجاري مشفوعاً برقم القيد.

المادة 15

على قلم كتاب المحكمة التي تصدر منها الأحكام الواردة فيما بعد، ضد أحد التجار أو إحدى الشركات التجارية، إن يرسل صورة من الحكم خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدوره إلى السلطة المختصة للتأشير بمقتضاه في السجل التجاري . 

1- أحكام إشهار إفلاسه أو إلغائه . 

2- أحكام التصديق على الصلح الواقي من الإفلاس أو بطلانه. 

3- أحكام توقيع الحجر على التاجر أو تعيين القوم والوكلاء عن الغائبين أو عزلهم أو رفع الحجر . 

4- أحكام عزل المسئولين عن إدارة الشركة . 

5- أحكام حل الشركة أو بطلانها وتعيين المصفين وعزلهم . 

6- أحكام إعادة الاعتبار.

المادة 16

يجوز لكل ذي شأن أن يحصل من السلطة المختصة على مستخرج رسمي من صفحة القيد في السجل التجاري، وفي حالة عدم القيد تعطى السلطة المختصة شهادة بذلك. 

ولا يجوز أن يتضمن المستخرج أحكام إشهار الإفلاس أو الحجر إذا قضى برد الاعتبار أو برفع الحجر.

المادة 17

تحدد رسوم القيد في السجل التجاري وتجديده والحصول على مستخرج من صفحة القيد على النحو الآتي: 

100 درهم رسم القيد بالسجل التجاري. 

50 درهم رسم تجديد القيد سنوياً. 

10 درهم رسم عن طلب الحصول على مستخرج من صفحة القيد في السجل التجاري.

المادة 18

يعاقب على مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تجاوز خمسة آلاف درهم وفي حالة العود تضاعف العقوبة.

المادة 19

مع عدم الإخلال بتوقيع أية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون جزائي آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تزيد على خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات غير صحيحة لاثباتها بالسجل التجاري فإذا ترتب على البيانات غير الصحيحة قيد أو تأشير أو شطب على خلاف أحكام هذا القانون أمرت المحكمة فضلاً عن العقوبة المقررة بتصحيح البيانات أو بشطب القيد أو بإلغاء التأشير أو إلغاء الشطب حسب الأحوال، وذلك وفقاً للأوضاع وفي المواعيد التي تعينها لذلك.

المادة 20

يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل من أثبت على خلاف الحقيقة رقم قيد بالسجل التجاري سواء في مكاتباته أو على واجهة محله التجاري.

المادة 21

على التجار والشركات المرخص لها حالياً بمزاولة الأعمال التجارية وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها أن يتقدموا إلى السلطة المختصة بطلب القيد في السجل التجاري المنشأ طبقاً لأحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة 22

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون أو يتعارض معها.

المادة 23

على السلطات المختصة كل فيما يخصها تنفيذ أحكام هذا القانون وعليها إخطار وزارة الاقتصاد والتجارة بأسماء المقيدين في السجل التجاري لديها والبيانات المتعلقة بهم وكل تعديل أو تغيير يطرأ عليها وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ القيد أو التأشير بالتعديل أو التغيير ولوزير الاقتصاد والتجارة الإشراف على تنفيذ السلطات المختصة بالإمارات لأحكام هذا القانون وإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه.

المادة 24

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره .

 

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3889583 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768