قرار مجلس الوزراء 16 لسنة 2014 

بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية

الجريدة الرسمية العدد 563ا لسنة الرابعة والأربعون  بتاريخ  30/4/2014  

مجلس الوزراء: 

- بعد الاطلاع على الدستور، 

- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له، 

- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980، في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له، 

- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2010، بشأن المعلومات الائتمانية، 

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2011، باعتماد النظام الأساسي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، 

- وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء، 

قرر:

الفصل الأول - التعريفات

 

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: 

المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. 

الشركة: شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية. 

النظام الأساسي: النظام الأساسي للشركة. 

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الشركة. 

مزود المعلومات: أية جهة تقتضي طبيعة أعمالها منح الائتمان أو تقديم المعلومات الائتمانية التي تحصل عليها من خلال أعمالها المعتادة مع أي شخص وفقًا لأحكام القانون وهذا القرار. 

مستلم تقرير المعلومات: من يحق له استلام تقرير المعلومات الائتمانية وفقًا لأحكام القانون وهذا القرار. 

الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري يمكن أن تقدم عنه المعلومات الائتمانية. 

القانون: القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية.

 

الفصل الثاني - نطاق تطبيق القرار

المادة 2

تسري أحكام هذا القرار على الشركة ومزود المعلومات ومستلم تقرير المعلومات وكل من له علاقة بجمع وحفظ وتبويب وتحليل واستخدام وتداول وحماية وحفظ المعلومات الائتمانية وإصدار تقرير المعلومات الائتمانية وتنظيمها.

المادة 3

تمارس الشركة نشاطها وفقًا للقانون ونظامها الأساسي وهذا القرار، والضوابط التي يضعها المصرف المركزي.

المادة 4

يحظر على أي شخص عدا الشركة مزاولة نشاط طلب وجمع وحفظ وتحليل واستخدام وتداول المعلومات الائتمانية وإعداد السجل الائتماني، وإصدار تقرير المعلومات الائتمانية.

الفصل الثالث - الجهات التي يحق لها طلب المعلومات الائتمانية

المادة 5

مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة (6) من هذا القرار، يجوز للجهات التالية الدخول إلى النظام الإلكتروني وتقديم طلب الحصول على تقرير المعلومات الائتمانية واستعماله للأغراض المحددة في الطلب شريطة أن ترتبط مع الشركة باتفاقية لتزويدها بالمعلومات الائتمانية، لقاء مقابل مادي يتم تحديده للحصول على تقرير معلومات ائتمانية: 

1- الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية. 

2- البنوك التجارية والمتخصصة وشركات الاستثمار وشركات التأجير التمويلي وشركات التمويل. 

3- الشركات والمؤسسات الفردية التجارية والمهنية والجمعيات التعاونية المؤسسة في الدولة. 

4- فروع ومكاتب تمثيل الشركات والمكاتب الأجنبية المؤسسة في الدولة ولا يشمل ذلك شركات الواجهة الأجنبية (الشركات الأجنبية التي تمارس نشاطًا غير نشاطها المعلن عنه). 

5- أية جهة أخرى يرى مجلس الإدارة أهمية حصولها على تقرير المعلومات الائتمانية. 

6- أي شخص يرغب في الحصول على تقرير المعلومات الائتمانية عن نفسه.

المادة 6

يتم الدخول إلى النظام الإلكتروني وتقديم طلب الحصول على تقرير المعلومات الائتمانية وفقًا للضوابط التي يضعها المصرف المركزي.

المادة 7

يجب أن يحتوي طلب إصدار تقرير المعلومات الائتمانية على البيانات والمعلومات الآتية: 

1- اسم وعنوان مستلم تقرير المعلومات وعنوان مركزه الرئيسي وبيانات وافية عن طبيعة نشاطه التجاري أو المهني أو الحرفي. 

2- اسم وعنوان الشخص المطلوب الاستعلام عنه وبيانات وافية عن طبيعة نشاطه. 

3- إرفاق ما يفيد موافقة الشخص المطلوب الاستعلام عنه خطيًّا لمستلم تقرير المعلومات على طلب إصدار تقرير المعلومات الائتمانية.

المادة 8

يجب أن يتضمن تقرير المعلومات الائتمانية المعلومات والبيانات الرئيسية الآتية: 

1- البيانات المالية للشخص، بما في ذلك الالتزامات المالية والأصول المثقلة بأي نوع من أنواع الرهن أو الضمان. 

2- أية معلومات عن عجز الشخص أو امتناعه عن سداد المبالغ المستحقة عليه لدى مزود المعلومات والقرارات الصادرة في هذا الشأن. 

3- الأحكام والقرارات القضائية الصادرة بحق الشخص في القضايا المالية إن وجدت في السجل الائتماني لدى الشركة.

المادة 9

لا يشمل تقرير المعلومات الائتمانية ما يأتي: 

1- قيمة الأصول المرهونة. 

2- استثمارات الشخص لدى مزود المعلومات. 

3- المبالغ المودعة لدى مزود المعلومات. 

4- تقييم الشركة للقدرة الائتمانية للأشخاص أو تقديم استشارات أو رأي الشركة الخاص بشأن المعلومات الائتمانية الواردة في تقرير المعلومات الائتمانية أو بوجوب منح أو عدم منح الشخص تسهيلات ائتمانية. 

5- أية معلومات أو بيانات أخرى لم يطلبها مستلم تقرير المعلومات.

المادة 10

يغطي تقرير المعلومات الائتمانية الذي تصدره الشركة المدة المحددة في الطلب وبما لا يزيد على خمس سنوات سابقة على الطلب.

المادة 11

على مستلم تقرير المعلومات استيفاء أية شروط أخرى تفرضها الشركة لتحسين الأداء وحماية المعلومات الائتمانية من أي طلب غير مشروع أو مخالف للأغراض المنصوص عليها في القانون وهذا القرار.

المادة 12

يحظر جمع أو تسجيل أو تبويب أو الإفصاح عن أو نشر أو تداول أو طلب البيانات المتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر بالتفاصيل أو الوقائع المتعلقة بحياة الشخص الطبيعي الخاصة أو بآرائه أو بمعتقداته أو بحالته الصحية.

 

الفصل الرابع - حقوق والتزامات الأطراف ذات العلاقة

التزامات الشركة

المادة 13

تلتزم الشركة بما يأتي: 

1- توقيع اتفاقية عضوية مع مزود المعلومات ومستلم تقرير المعلومات تتضمن نماذج طلب بيانات المعلومات الائتمانية ومواعيد تقديمها وتبين فيها الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الأطراف ذات العلاقة وآلية طلب تقرير المعلومات واستخدامه وما يتعلق بالمعلومات الائتمانية من شروط وأحكام ونماذج خاصة بحماية المعلومات الائتمانية وضمان سريتها والمقابل المادي الواجب سداده ومدة سريان الاتفاقية وكيفية تجديدها وفقًا للضوابط التي يضعها المصرف المركزي. 

2- إنشاء قاعدة بيانات يدون ويحفظ بها أسماء وعناوين مزودي المعلومات ومستلمي تقارير المعلومات وكل ما يتعلق بالمعلومات الائتمانية وتقارير المعلومات الائتمانية وتحديثها بصفة دورية وعلى الشركة الاحتفاظ بطلبات الحصول على تقارير المعلومات الائتمانية لمدة خمس سنوات ميلادية على الأقل اعتبارًا من تاريخ تقديم الطلب. 

3- الاحتفاظ بالمعلومات الائتمانية الموجودة في السجل الائتماني لديها لمدة عشر سنوات. 

4- اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات لربط المصرف المركزي إلكترونيًّا بقاعدة البيانات الموجودة لدى الشركة. 

5- اتخاذ كافة التدابير والاحتياطيات اللازمة لضمان وحماية أمن الشركة وأمن المعلومات الائتمانية من الفقدان أو التلف أو الاستخدام أو التعديل غير المصرح به أو غير الآمن سواء من قبل العاملين لدى الشركة أو من الغير، والاحتفاظ بوسائل دعم واسترداد المعلومات والبيانات في الحالات الطارئة. 

6- إصدار النماذج الإلكترونية لأغراض إعداد وإرسال المعلومات الائتمانية الواردة في السجل الائتماني وتقرير المعلومات الائتمانية. 

7- إعداد سجلات ائتمانية منتظمة وموثقة ودقيقة تشتمل على أسماء وعناوين الأشخاص وكافة التفاصيل الائتمانية المتعلقة بهم والتي يتم الحصول عليها من مصادر مختلفة على أن تكون عملية تطوير وتحديث السجل الائتماني إلكترونية. 

8- الحفاظ على سرية المعلومات الائتمانية وكل ما يتعلق بها وعدم الإفصاح أو الكشف عنها إلا وفقًا للقانون وهذا القرار. 

9- التقيد بالضوابط التي يصدرها المصرف المركزي بشأن تبادل المعلومات الائتمانية وكيفية التعامل معها وفقًا للقانون وهذا القرار. 

10- تحمل المسؤولية الكاملة منفردة في حالة تقديم تقرير للمعلومات يتضمن معلومات ائتمانية غير صحيحة أو غير دقيقة إلا إذا أثبتت الشركة بأنها استلمت هذه المعلومات كما هي من مزود المعلومات أو تعمد مزود المعلومات تضليلها، ولا يحول ذلك دون حقها في الرجوع على مزود المعلومات المعني بما تحملته من تعويضات وما لحق بها من أضرار. 

11- وضع آلية واضحة لتلقي ومعالجة الشكاوى الخاصة بتقرير المعلومات الائتمانية وفقًا لتوجيهات مجلس الإدارة على أن يتم البت فيها والرد على مقدمها كتابة وبشكل واضح ودقيق خلال عشرين يوم عمل من تاريخ استلام الشكوى. 

12- التحقق من هوية وأهلية مستلم تقرير المعلومات. 

13- عدم إصدار تقرير المعلومات الائتمانية إلا بناءً على طلب مستلم تقرير المعلومات والموافقة الكتابية المسبقة من الشخص المستعلم عنه أو بناء على طلب من الجهات القضائية المعنية أو المصرف المركزي مع بيان الأسباب بدقة.

 

حقوق الشركة

 

المادة 14

يحق للشركة ما يأتي: 

1- طلب تزويدها بالمعلومات الائتمانية لإعداد وتطوير قاعدة بياناتها الخاصة بالسجل الائتماني دون اشتراط موافقة الشخص على ذلك. 

2- تحصيل المقابل المادي المطلوب لإصدار تقرير المعلومات الائتمانية وفقًا للضوابط التي يضعها المصرف المركزي. 

3- الطلب من مزودي المعلومات الائتمانية معلومات ائتمانية إضافية أو تصحيح المعلومات الائتمانية في حالة اكتشاف الشركة من تلقاء نفسها أية أخطاء فيها أو بناءً على شكاوى أو طلبات مقدمة من الأشخاص أصحاب العلاقة. 

4- الرجوع على مزود المعلومات في حالة تضرر الشركة بسبب وجود معلومات ائتمانية غير صحيحة أو مخالفة للواقع قام مزود المعلومات بتزويدها للشركة.

 

التزامات مزود المعلومات

المادة 15

يلتزم مزود المعلومات بما يأتي: 

1- التحقق من صحة المعلومات الائتمانية ودقتها قبل تزويد الشركة بها. 

2- وضع نظام حديث وتوفير الموارد البشرية اللازمة لتلقي وفحص الشكاوى والاعتراضات على المعلومات الائتمانية التي تم تزويد الشركة بها. 

3- اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة في حال اعتراض مستلم تقرير المعلومات على مضمون التقرير إذا ثبتت صحة الاعتراض. 

4- تزويد الشركة بالمعلومات الائتمانية وفقًا للنماذج الإلكترونية التي تعدها الشركة وفقًا للضوابط التي يضعها المصرف المركزي لأغراض إعداد وإرسال المعلومات الائتمانية الواردة في السجل الائتماني وتقرير المعلومات الائتمانية ويتم تحديث المعلومات الائتمانية وفقًا للضوابط التي يضعها المصرف المركزي. 

5- الالتزام بقواعد السرية المصرفية المتعارف عليها دوليًّا والحفاظ على سرية المعلومات الائتمانية وعدم الإفصاح أو الكشف عنها إلا وفقًا للقانون وهذا القرار. 

6- الالتزام بتزويد الشركة بالمعلومات الائتمانية المتعلقة بالأشخاص المطلوب الاستعلام عنهم فقط وفي حدود المعلومات المطلوبة في نموذج طلب المعلومات الائتمانية.

 

حقوق مزود المعلومات

المادة 16

يحق لمزود المعلومات ما يأتي: 

1- عدم اعتبار تزويد الشركة بالمعلومات الائتمانية المتوفرة لديه وفقًا للقانون وهذا القرار خرقًا للسرية المصرفية. 

2- عدم تحمله المسؤولية القانونية في حال ثبوت صحة المعلومات الائتمانية التي قام بتزويد الشركة بها والإجراءات التي اتخذها في هذا الشأن وفقًا للقانون وهذا القرار.

 

التزامات مستلم تقرير المعلومات

المادة 17

يلتزم مستلم تقرير المعلومات بما يأتي: 

1- الحفاظ على سرية المعلومات الائتمانية وعدم الإفصاح أو الكشف عنها إلا وفقًا للقانون وهذا القرار والضوابط التي يضعها المصرف المركزي. 

2- استخدام المعلومات الائتمانية للأغراض والغايات التي تم التعاقد بشأنها أو للغايات التي تم استلام المعلومات الائتمانية من أجلها فقط. 

3- الحصول على موافقة الشخص المستعلم عنه في كل مرة يتم الاستعلام عنه. 

4- وضع آلية حديثة لاستلام الشكاوى الواردة من الأشخاص المستعلم عنهم في حالة عدم صحة البيانات الواردة في تقرير المعلومات الائتمانية أو عدم تحديثها ورفعها إلى الشركة خلال عشرة أيام عمل. 

5- عدم تقديم أي طلب استعلام للحصول على تقرير معلومات ائتمانية من الشركة إلا لغرض مسموح به وفقًا للقانون وهذا القرار. 

6- استيفاء أية شروط أخرى تفرضها الشركة لتحسين الأداء وحماية المعلومات الائتمانية من أي طلب غير مشروع أو مخالف للأغراض المنصوص عليها في القانون وهذا القرار.

 

حقوق مستلم تقرير المعلومات

المادة 18

يحق لمستلم تقرير المعلومات ما يأتي: 

1- الطلب بتصحيح المعلومات الائتمانية الواردة في تقرير المعلومات الائتمانية الصادر من الشركة في حالة تلقي طلب أو شكوى من الشخص صاحب العلاقة مع تقديم الأدلة والمبررات. 

2- تقديم طلب بإصدار تقرير المعلومات الائتمانية من الشركة وفقًا للشروط والضوابط التي يضعها المصرف المركزي في هذا الشأن.

 

الفصل الخامس - الشخص المطلوب الاستعلام عنه

المادة 19

يحق للشخص المطلوب الاستعلام عنه ما يأتي: 

1- الحصول على موافقته الكتابية المسبقة للاستعلام عن تقرير المعلومات الائتمانية الخاص به، أو لطلب إصدار تقرير للمعلومات الائتمانية عنه. 

2- الطلب من الشركة أو من مزود المعلومات أو مستلم تقرير المعلومات تصحيح الأخطاء الواردة في المعلومات الائتمانية التي تخصه مع تقديم الأدلة والمبررات. 

3- الحق في الرجوع على أي طرف كان في حال نشر أو تبادل المعلومات الائتمانية أو إصدار تقارير للمعلومات الائتمانية الخاصة به بدون الحصول على موافقته المسبقة على ذلك وكذلك في حالة التعمد بنشر أو تبادل معلومات ائتمانية غير صحيحة أو دقيقة عنه.

 

الفصل السادس - آلية تقديم طلب المعلومات الائتمانية

 

المادة 20

يتم تقديم طلب الحصول على تقرير المعلومات الائتمانية وفقًا للنموذج المعتمد من الشركة وفقًا للضوابط التي يضعها ويحددها المصرف المركزي.

الفصل السابع - آلية تقديم وفحص الشكاوى المرتبطة بالمعلومات الائتمانية

المادة 21

1- لمستلم تقرير المعلومات أو الشخص المستعلم عنه التقدم إلى الشركة بشكوى عن أية أخطاء واردة في تقرير المعلومات الائتمانية، على أن يرفق بالشكوى ما يثبت ادعائه. 

2- تتلقى الشركة الشكوى المقدمة من مستلم تقرير المعلومات وفقًا للنماذج التي تعدها الشركة لهذا الغرض. 

3- على الشركة التأكد من استيفاء الشكوى لكافة الشروط التي تتضمنها النماذج المشار إليها في البند (2) من هذه المادة. 

4- يتعين على الشركة البت في الشكوى خلال عشرين يوم عمل من تاريخ استلامها لها على أن تخطر مقدم الشكوى بالإجراء المتخذ من قبلها فور الانتهاء من التحقيق في الشكوى خلال المدة المحددة أعلاه.

 

الفصل الثامن - دخول الشخص إلى السجل الائتماني الخاص به

المادة 22

يحق للشخص طلب تقرير معلومات ائتمانية عن نفسه أو طلب تصحيح المعلومات الائتمانية التي تخصه مع تقديم الأدلة والمبررات وفقًا لمتطلبات الشركة والضوابط التي يضعها المصرف المركزي.

 

الفصل التاسع - اختصاصات المصرف المركزي

 

المادة 23

يمارس المصرف المركزي اختصاصاته وفقًا للأحكام المنصوص عليها في القانون وهذا القرار وله على وجه الخصوص ما يأتي: 

1- حق الرقابة والتفتيش على الشركة والإشراف على حسن أداء الشركة لمهامها الموكلة إليها بموجب أحكام القانون وهذا القرار. 

2- وضع الضوابط التي تقوم الشركة بموجبها ممارسة نشاطها وقواعد السلوك وما يتعلق بها. 

3- الحصول على بيانات الشركة المالية بصفة دورية ومراجعتها وإبداء الرأي فيها. 

4- مراجعة السير الذاتية وبيانات الموظفين الرئيسيين لدى الشركة وإبداء الرأي فيها. 

5- استلام شكاوى مزود المعلومات ومستلم تقرير المعلومات والبت فيها. 

6- استلام شكاوى الأشخاص المعنيين بتقرير المعلومات الائتمانية في حالة عدم بت الشركة فيها أو البت فيها بشكل غير صحيح. 

7- إصدار أية تعليمات أو قرارات أو توجيهات بصفته الجهة الرقابية المختصة على نشاط الشركة بموجب أحكام القانون.

 

المادة 24

تخضع عملية طلب وجمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول وحماية المعلومات الائتمانية وإعداد تقارير المعلومات الائتمانية وتنظيمها للضوابط التي يضعها المصرف المركزي مع مراعاة أحكام القانون وهذا القرار.

 

الفصل العشرون - أحكام عامة

المادة 25

على جميع مزودي المعلومات الائتمانية تجهيز وإعداد كافة البرامج والأجهزة التقنية والموارد البشرية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القرار وفقًا للضوابط التي يحددها المصرف المركزي.

المادة 26

لا يعد طلب إعداد تقرير المعلومات الائتمانية ولا استلام تقرير المعلومات الائتمانية خرقًا لأي من قواعد السرية المصرفية إذا استوفى جميع الشروط المطلوبة وفقًا للقانون وهذا القرار.

المادة 27

يجوز استخدام وتبادل المعلومات الائتمانية لأغراض إحصائية وفقًا للضوابط التي يضعها المصرف المركزي في هذا الشأن.

المادة 28

يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة 29

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 

 

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3908346 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768