قرار مجلس الوزراء 7 لسنة 2014
باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مهنة الترجمة

الجريدة الرسمية العدد 559 السنة الرابعة والأربعون بتاريخ 30/ 1/ 2014 

مجلس الوزراء 
- بعد الاطلاع على الدستور، 
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له، 
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2012، في شأن تنظيم مهنة الترجمة، 
- وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء، 
قرر:
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: 
الدولة: الإمارات العربية المتحدة. 
الوزارة: وزارة العدل. 
الوزير: وزير العدل. 
الإدارة المختصة: إدارة شؤون المحامين والمترجمين بالوزارة. 
اللجنة: لجنة شؤون المترجمين. 
المترجم: الشخص الطبيعي المقيد بالجدول. 
مهنة الترجمة: القيام لحساب الغير وعلى وجه الاعتياد بمزاولة أعمال الترجمة بتحويل النصوص والكلمات والأفكار والإشارات من لغة إلى أخرى. 
الجدول: جدول قيد المترجمين بالوزارة. 
الميثاق: مجموعة القواعد والضوابط التي تنظم عمل المترجم. 
محكمة الاستئناف المختصة: محكمة الاستئناف التي تحدد بقرار من الوزير. 
القانون: القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2012، في شأن تنظيم مهنة الترجمة.
المادة 2
لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الترجمة في الدولة إلا بعد القيد في الجدول، والحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة في الإمارة المعنية.
المادة 3
يشترط فيمن يقيد في الجدول ما يأتي: 
1. أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره. 
2. أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة وتحدثًا إجادة تامة إذا كانت الترجمة من وإلى اللغة العربية. 
3. أن يكون حاصلاً على مؤهل معتمد من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها يفيد تخصصه في اللغة أو اللغات التي ستتم الترجمة منها وإليها. 
4. ألا تقل خبرته العملية في مجال الترجمة عن خمس سنوات تالية للتخرج، ويستثنى المواطن من مدة الخبرة. 
5. أن يجتاز الإجراءات والاختبارات التي يحددها قرار من الوزير. 
6. أن يكون لائقًا صحيًّا لأداء واجبات مهنته. 
7. أن يسدد الرسم المقرر. 
8. أن يكون لديه عقد تأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية.
المادة 4
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار يشترط لقيد مترجم لغة الإشارة ما يأتي: 
1. أن يكون ذا كفاءة عالية في التواصل بلغة الإشارة واللغة المنطوقة. 
2. أن يكون متفهمًا للصم وخصائصهم وثقافتهم. 
3. أن يكون لديه اتصال مباشر بالصم أفرادًا وجماعات في أماكن متعددة كأندية ومناسبات الصم. 
4. أن يتمتع بمهارات متنوعة للمواقف المختلفة للترجمة، كالترجمة التربوية، والصحية، والقانونية، والتلفزيونية وغيرها.
المادة 5
ينشأ في الوزارة لقيد المترجمين، ويكون لكل مترجم ملف يودع به كل ما يتعلق بشؤون ممارسته للمهنة.
المادة 6
يقدم طلب القيد في الجدول لدى الإدارة المختصة على النموذج المعد لذلك، مرفقًا به المستندات الآتية: 
1. صورة من بطاقة الهوية بالنسبة لمواطني الدولة، وصورة من بطاقة الهوية وجواز السفر مع إقامة سارية المفعول بالدولة بالنسبة لغير المواطنين. 
2. شهادة تثبت اللياقة الصحية صادرة من الجهات الصحية الرسمية بالدولة. 
3. شهادة حسن سيرة وسلوك صادرة من الجهات المختصة بالدولة. 
4. صورة من شهادة المؤهل العلمي مصدقة ومعادلة حسب الأصول المرعية، على أن تكون محررة باللغة العربية، فإن كانت محررة بلغة أجنبية وجب إرفاق ترجمة قانونية معتمدة إلى اللغة العربية. 
5. شهادات الخبرة التي تثبت خبرة طالب القيد في مجال التخصص وتوضح طبيعتها تفصيلاً، وذلك بالنسبة لغير المواطن لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات بعد حصوله على المؤهل العلمي، على أن تكون الشهادة محررة باللغة العربية، فإن كانت محررة بلغة أجنبية وجب إرفاق ترجمة قانونية إلى اللغة العربية مصدقة حسب الأصول. 
6. بيان بعنوان ومكان المكتب الذي سيزاول طالب القيد المهنة من خلاله، ويستثنى من ذلك الموظف العام. 
7. صورة من عقد التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية المبرم مع إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة. 
8. كتاب عدم ممانعة من الجهة التي يعمل بها المترجم لقيده في الجدول.
المادة 7
1. تعرض طلبات القيد التي استوفت المستندات المشار إليها في المادة (6) من هذا القرار على اللجنة. 
2. تقوم اللجنة بإحالة طلبات القيد المستوفية للشروط لإجراء اختبار فني تحريري وشفهي أو أحدهما. 
3. تعرض طلبات القيد التي اجتازت الاختبار الفني على اللجنة، وعليها أن تبت في الطلبات خلال (60) ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا، ويعلن طالب القيد بالقرار. 
4. يجوز لمن رفض طلبه أن يطعن على القرار أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ إعلانه به أو انقضاء مدة البت في الطلب دون رد، ويكون حكمها باتًّا. 
5. يجوز إعادة طلب القيد بالجدول بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ رفض طلب القيد الأول، ولا يجوز إعادة الاختبار لأكثر من مرة واحدة.
المادة 8
يشترط أن يكون لدى المترجم، عقد تأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها بالدولة وتكون حدود التغطية الإجمالية السنوية لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على ثلاثة ملايين درهم، ويشمل تغطية التعويضات المحكوم بها الآتية: 
1. فقدان وإتلاف أصول المستندات. 
2. خيانة الأمانة. 
3. الغش والتدليس. 
4. إفشاء المعلومات التي اطلع عليها بحكم قيامه بأعمال الترجمة. 
5. أية تعويضات أخرى يحكم بها على المترجم بسبب الأخطاء المهنية والفنية التي يرتكبها أثناء تأديته للمهام التي يكلف بها من قبل الجهات القضائية بالدولة.
المادة 9
1. يحلف المترجم بعد قيده بالجدول أمام إحدى دوائر محكمة الاستئناف المختصة اليمين الآتية: 
"أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال مهنتي بكل دقة وأمانة وإخلاص، وبما يحفظ كرامتها واعتبارها، مراعيًا في ذلك أصول المهنة وتقاليدها". 
2. يحرر محضر بحلف اليمين يودع بملف المترجم.
المادة 10
1. يكون قيد المترجم في الجدول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة بناء على طلبه. 
2. يجب على المترجم تقديم طلب تجديد القيد قبل انتهاء قيده بثلاثين يومًا على الأقل، مرفقًا به ما يفيد تحديث مهاراته وتطويرها في مجال الترجمة المرخص له خلال الثلاث سنوات الماضية، سواء من خلال الدورات التدريبية أو المشاركات العلمية والعملية في الندوات والمؤتمرات أو من خلال المهام التي كلف بها أو غير ذلك من المجالات التي تفيد تحديث تلك المهارات.
المادة 11
يترتب على تأخر المترجم في تجديد قيده بعد انتهائه بتسعين يومًا إلغاء قيده من الجدول.
المادة 12
على المترجم إخطار اللجنة بتوقفه عن ممارسة مهنة الترجمة إذا قام لديه مانع، ويكون له طلب إعادة ممارستها عند زوال ذلك المانع، وذلك مع مراعاة حكم البند (2) من المادة (10) من هذا القرار.
المادة 13
1. يجب على المترجم مزاولة المهنة من خلال مكتب مرخص لمباشرة أعمال الترجمة. 
2. يكون للمكتب مدير من المترجمين. 
3. يستثنى الموظف العام المترجم من حكم البند (1) من هذه المادة.
المادة 14
يلتزم المترجم بما يأتي: 
1. أن يؤدي أعمال الترجمة بكل دقة وأمانة وإخلاص وبما يحفظ كرامة مهنته واعتبارها مراعيًا في ذلك أصول المهنة وتقاليدها وفقًا للميثاق ولا يغير في مضمون ما يترجم. 
2. أن يقوم بنفسه بأعمال الترجمة التي يعهد بها إليه. 
3. أن يبذل العناية اللازمة لتحديث مهاراته ومواكبة التطورات في مجال اللغة المرخص له بترجمتها. 
4. ألا يفشي المعلومات التي يكون قد اطلع عليها بحكم قيامه بأعمال الترجمة. 
5. أن يتقيد بالترجمة من وإلى اللغات المرخص له بها. 
6. أن يقرن اسمه ورقم قيده واسم المكتب الذي يعمل من خلاله في جميع مطبوعاته ومراسلاته والشهادات والتقارير التي يقوم بالتوقيع عليها. 
7. أن يخطر الإدارة المختصة بكل تغيير يطرأ على عنوان المكتب الذي يعمل من خلاله، خلال شهر من حصول التغيير.
المادة 15
يلتزم مدير المكتب بما يأتي: 
1. وضع شهادة القيد وترخيص المكتب في مكان بارز منه. 
2. إخطار الإدارة المختصة بالمترجمين الذين يعملون من خلال مكتبه، وبكل تغيير يطرأ عليهم خلال شهر من حصول التغيير. 
3. إخطار الإدارة المختصة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات الترخيص خلال شهر من حصول التغيير. 
4. الاحتفاظ بسجل خاص يدون فيه بيانات أعمال الترجمة التي أنجزها وتاريخها واسم طالبها. 
5. التقيد بالترجمة من وإلى اللغات المرخص للمترجمين بها.
المادة 16
تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى (لجنة شؤون المترجمين) لا يقل عدد أعضائها عن خمسة بالإضافة إلى عضوين من ذوي الاختصاص على أن يحدد القرار رئيس ونائب رئيس اللجنة. 
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس الجلسة، وتكون مناقشاتها سرية، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة، ويجب أن تكون القرارات الصادرة برفض قيد المترجم أو شطبه مسببة، وفي حال غياب الرئيس أو قيام مانع لديه يحل محله نائب الرئيس. 
ويحدد نظام عمل اللجنة بقرار من الوزير.
المادة 17
تختص اللجنة بما يأتي: 
1. قيد المترجم وتجديد قيده بالجدول وشطب قيده منه. 
2. النظر في الشكاوى المتعلقة بإخلال المترجمين بالتزاماتهم وواجباتهم الوظيفية. 
3. النظر في التقارير التي تحال إليها في شأن المترجمين من الإدارة المختصة. 
4. النظر في القضايا والأحكام الجزائية والتأديبية الصادرة في شأن المترجمين التي تحال إليها من الإدارة المختصة. 
5. أية اختصاصات أخرى يعهد بها إليها بموجب القانون أو هذا القرار أو القرارات الصادرة تنفيذًا له.
المادة 18
تخطر النيابة العامة اللجنة علمًا بالقضايا الجزائية التي تقام ضد المترجمين وبالأحكام التي تصدر ضدهم.
المادة 19
تخطر اللجنة المترجم والجهة التابع لها بأية شكوى تقدم ضده للرد عليها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بها، وتعرض الشكوى على اللجنة مشفوعة برد المترجم لتقرر ما تراه بشأن حفظها أو إحالتها إلى التحقيق.
المادة 20
1. لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على المترجم إلا بعد إجراء تحقيق كتابي معه وسماع أقواله. 
2. يكون التحقيق مع المترجم بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة بناء على طلب رئيس اللجنة.
المادة 21
يختص بتأديب المترجمين مجلس تأديب، يشكل بقرار من الوزير، وذلك على النحو الآتي: 
1. أحد رؤساء محاكم الاستئناف رئيسًا وعضوية اثنين من قضاتها يختارهم الوزير. 
2. لمجلس التأديب أن يندب أحد موظفي محكمة الاستئناف المختصة للقيام بأعمال أمانة السر.
المادة 22
الجزاءات التأديبية التي توقع على المترجم هي: 
1. الإنذار. 
2. وقف القيد لمدة لا تجاوز السنة. 
3. شطب القيد من الجدول نهائيًّا.
المادة 23
1. تقام الدعوى التأديبية أمام مجلس التأديب من النيابة العامة بعريضة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها. 
2. على النيابة العامة تكليف المترجم بالحضور أمام المجلس قبل الموعد المحدد للجلسة بعشرة أيام على الأقل، وعليها متابعة الدعوى التأديبية حتى يتم الفصل فيها.
المادة 24
لمجلس التأديب أن يجري بنفسه ما يراه لازمًا من التحقيقات، وله أن يندب لذلك أحد أعضائه، ويجوز له وقف المترجم مؤقتًا عن مباشرة العمل حتى انتهاء محاكمته.
المادة 25
تكون جلسات مجلس التأديب ومداولاته سرية وتصدر قراراته مشتملة على أسبابها، ويعلن المترجم بالقرار خلال (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره.
المادة 26
يتم إعلان المترجم عن طريق الإدارة المختصة بقرار الشطب خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدوره، وللمترجم الطعن على هذا القرار أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ إعلانه به، ويكون حكمها باتًّا.
المادة 27
يشطب قيد المترجم من الجدول بقرار من اللجنة في أي من الحالات الآتية: 
1. إذا فقد شرطًا من شروط قيده. 
2. إذا حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. 
3. إذا أصبح في حالة لا تمكنه من أداء عمله بسبب حالته الصحية بناء على تقرير من اللجنة الطبية المختصة.
المادة 28
يتم إعلان المترجم عن طريق الإدارة المختصة بقرار الشطب خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدوره، وللمترجم الطعن في هذا القرار أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ إعلانه به، ويكون حكمها باتًّا.
المادة 29
للجنة توقيع أي من الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة (22) من هذا القرار على مدير مكتب الترجمة المرخص له بمزاولة المهنة إذا خالف أحد الالتزامات المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القرار.
المادة 30
تتحمل المحكمة أو النيابة العامة - بحسب الأحوال - أتعاب المترجم إذا قررت الاستعانة به في القضايا الجزائية.
المادة 31
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (2) من هذا القرار يجوز للمحكمة والنيابة العامة في حالة الضرورة الاستعانة بمترجم غير مقيد بالجدول بعد حلفه اليمين، والسماح بالترجمة غير المباشرة من وإلى اللغة العربية باستخدام أكثر من مترجم.
المادة 32
1. على المترجمين المقيدين بالجدول قبل تاريخ العمل بالقانون أن يوفقوا أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل به. 
2. يستمر قيد المترجمين الذين تم قيدهم بالجدول قبل العمل بالقانون، إذا استوفوا الشروط المنصوص عليها في البندين (7، 8) من المادة (3) من هذا القرار، لحين انتهاء مدة القيد.
المادة 33
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة 34
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة 35
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
 
 

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3911849 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768