قرار وزير الاقتصاد والتجارة 6 لسنة 1993
بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992م في شأن العلامات التجارية

الجريدة الرسمية العدد  248السنة الثالثة والعشرون بتاريخ   28 / 2 / 1993
 
الباب الأول - تعريفات
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها:- 
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. 
الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة. 
الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة. 
القانون: قانون العلامات التجارية. 
العلامة: العلامة التجارية. 
السجل: سجل العلامات التجارية. 
القسم: قسم الرقابة التجارية. 
اللجنة: لجنة العلامات التجارية المنصوص عليها في المادة (13) من القانون. 
السلطة المختصة: السلطة المختصة في الإمارة المعنية.
المادة 2
يختص القسم في الوزارة بتطبيق قانون العلامات التجارية ولائحته التنفيذية وتحصيل الرسوم المقررة.
المادة 3
يقدم طلب تسجيل العلامة على النموذج المعد لذلك إلى القسم من قبل صاحب العلامة إذا كان له موطن في الدولة، أو من قبل مكتب محاماة مرخص في الدولة، وتلصق صورة من العلامة المطلوب تسجيلها في الفراغ المخصص لها بالنموذج.
المادة 4
يجب أن يكون الطلب قاصراً على تسجيل العلامة عن فئة واحدة من فئات المنتجات أو البضائع أو الخدمات المبينة بالملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة.
المادة 5
يجب أن يشتمل طلب التسجيل على البيانات الآتية:- 
1- اسم الطالب ولقبه ومهنته واسمه التجاري - أن وجد - وإذا كان الطالب شركة ذكر اسمها أو عنوانها وشكلها وغرضها.
2- جنسية الطالب ومحل إقامته ونوع تجارته. 
3- العلامة المطلوب تسجيلها. 
4- بيان البضائع أو المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها مع ذكر رقم فئة المنتجات التي تتبعها. 
5- الجهة التي يوجد بها المحل التجاري أو مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة أو يراد لها أن تستخدم في تمييز بضائعه أو منتجاته أو خدماته. 
6- المحل المختار في دولة الإمارات العربية المتحدة - أن وجد - الذي توجه إليه المكاتبات والمستندات المتعلقة بالتسجيل. 
7- توقيع الطالب أو ممثله، وإذا كان الطلب مقدماً من شركة أو مؤسسة فتوقيع صاحب الصفة في تمثيلها.
المادة 6
إذا كان لطالب التسجيل مجموعة من العلامات المتماثلة في عناصرها الجوهرية والتي يقتصر اختلافها على أمور لا تمس ذاتيتها مساساً جوهرياً ومطلوب تسجيلها عن بضائع أو منتجات أو خدمات تابعة لفئة واحدة من الفئات المبينة بالملحق رقم (1) فيجوز تقديم طلب واحد لتسجيلها.
المادة 7
يرفق بطلب التسجيل ما يلي:- 
1- عشر صور مطابقة لنموذج العلامة الملصق على طلب التسجيل. 
2- سند الوكالة - موثق حسب الأصول - إذا كان الطلب مقدماً من مكتب محاماة عن صاحب الشأن. 
3- شهادة بالقيد في السجل التجاري، أو ما يقوم مقامها داخل الدولة أو خارجها. 
4- شهادة تسجيل العلامة في أي بلد أجنبي إذا كان مطالباً بأولوية خاصة - إن وجدت.
المادة 8
إذا اشتملت العلامة المطلوب تسجيلها على لفظ أو أكثر مكتوب بلغة أجنبية وجب تقديم ترجمة معتمدة باللغة العربية معها.
 
الباب الثاني - إجراءات التسجيل
المادة 9
تقيد طلبات التسجيل في سجل خاص بالوزارة يسمى (سجل إيداع الطلبات) بأرقام مسلسلة حسب تواريخ إيداعها، ويسلم الطالب إيصالاً باستلام الطلب يشتمل على البيانات التالية:- 
1- الرقم المسلسل للطلب. 
2- اسم طالب التسجيل ومحل إقامته. 
3- تاريخ وساعة إيداع الطلب. 
4- فئة المنتجات أو البضائع أو الخدمات المتعلق بها الطلب. 
5- بيان المستندات المرفقة بالطلب.
المادة 10
يقوم القسم بفحص طلب التسجيل ومراجعته والتحقق - من أن العلامة المطلوب تسجيلها ليست مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق تسجيلها، أو سبق تقديم طلب بشأن تسجيلها، أو أنها محظورة من مكتب مقاطعة إسرائيل بالوزارة وبالنسبة للعلاماتالتي تخصص للدلالة على مراقبة منتجات معينة أو فحصها يقوم القسم بالتحقق من موافقة الوزير عليها.
المادة 11
يجوز للقسم قبل البت في طلب التسجيل تكليف الطالب أو ممثله (مكتب المحاماة) بتقديم ما يراه لازماً من بيانات أو يفرض ما يراه من شروط لقبول الطلب كما يجوز له تكليف الطالب بإدخال ما يراه لازماً من تعديلات على العلامة لتحديدها وتوضيحها على وجه يمنع التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بشأن تسجيلها.
المادة 12
إذا قرر القسم رفض طلب التسجيل أو تعليق قبوله على قيود أو تعديلات وجب إخطار الطالب كتابة بأسباب القرار. ويجب أن يشتمل الإخطار على بيان حق الطالب في التظلم إلى اللجنة مع ذكر المواعيد والإجراءات المتعلقة بالتظلم.
المادة 13
إذا قدم تظلم للجنة يقوم القسم بإخطار طالب التسجيل بميعاد انعقاد اللجنة لنظر التظلم وتكليفه بالحضور أمامها لإبداء ما لديه من بيانات على أن يصله الإخطار قبل موعد انعقاد الجلسة بعشرة أيام على الأقل ويكون التكليف بالحضور بخطاب موصى عليه أو بالفاكس أو التلكس.
المادة 14
إذا رفضت اللجنة التظلم فللطالب الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المدنية المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرارها في التظلم المقدم منه.
المادة 15
يعتبر الطالب متنازلاً عن طلبه إذا لم يقم خلال الميعاد المحدد باستيفاء البيانات أو الشروط التي طلبها القسم أو إذا لم يطعن في قرار اللجنة خلال الميعاد الذي يحدده الإخطار الموجه إليه في هذا الشأن.
المادة 16
في حالة قبول الطلب يلتزم القسم قبل تسجيله العلامة بنشر البيانات التالية عنها في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة وذلك على نفقة الطالب. 
1- اسم طالب التسجيل وجنسيته ومهنته وموطنه. 
2- صورة مطابقة للعلامة. 
3- الرقم المتتابع لطلب التسجيل. 
4- البضائع أو المنتجات أو الخدمات التي طلب تسجيل العلامة عنها مع بيان فئة المنتجات التي تتبعها. 
5- الجهة التي يوجد بها المحل التجاري أو المشروع الذي يستخدم العلامة أو يريد استخدامها في تمييز بضائعه أو منتجاته أو خدماته.
المادة 17
لكل ذي شأن - خلال ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إعلان عن العلامة أن يقدم بشخصه اعتراضاً مكتوباً للقسم أو يرسله إليه بالبريد المسجل. 
وعلى القسم إخطار طالب التسجيل بصورة من الاعتراض على طلبه خلال خمسة عشر يوماً من تلقي الاعتراض.
المادة 18
يعتبر طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه إذا لم يقدم للقسم رداً مكتوباً على الاعتراض المذكور في المادة السابقة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به.
المادة 19
يتعين على القسم سماع أي من الطرفين في موضوع الاعتراض إذا طلب سماع أقواله ويفصل القسم في الاعتراض بعد هذا السماع، ويصدر قراره برفض التسجيل أو قبوله أو تقييد القبول بما يراه من قيود أو شروط.
المادة 20
لكل ذي شأن أن يتظلم للجنة من قرار القسم الصادر وفقاً للمادة السابقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره به، وإذا لم تقبل اللجنة تظلمه فله حق الطعن في قرارها أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك القرار.
المادة 21
يحتفظ القسم بسجل لتسجيل العلامات التجارية تخصص منه صفحة لكل علامة من العلامات التجارية تدون فيه البيانات التالية:- 
1- الرقم المسلسل للعلامة وصورتها. 
2- تاريخ تقديم طلب تسجيل العلامة وتاريخ التسجيل. 
3- اسم مالك العلامة ولقبه وجنسيته ومحل إقامته - واسمه التجاري - إن وجد - وإذا كان المالك شركة ذكر اسمها أو عنوانها وغرضها ومركز إدارتها. 
4- البضائع أو المنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة وفئتها. 
5- المحل المختار في الدولة الذي توجه إليه المكاتبات والمراسلات المتعلقة بالتسجيل. 
6- الجهة التي يوجد بها المحل التجاري أو المشروع المخصص للعلامة لتمييز بضائعه أو منتجاته أو خدماته. 
7- القيود التي يطلبها القسم لحصول التسجيل. 
8- أية تعديلات تطرأ على العلامة بعد التسجيل. 
9- انتقال ملكية العلامة أو رهنها. 
10- شطب الرهن. 
11- تجديد تسجيل العلامة وشطبها. 
12- الترخيص بالانتفاع بالعلامة ومدته وشطبه.
المادة 22
يدون في نفس الصفحة كل علامة من العلامات المرتبطة معها مع بيان ما يدل على الارتباط وتذكر أرقام العلامات الأخرى المرتبطة بها. 
وتخصص لتسجيل مجموعة العلامات المنصوص عليها في المادة السادسة من هذه اللائحة صفحة واحدة يشار فيهاللعلامات المكونة للمجموعة وإلى ما يفيد بأنها علامات مرتبطة.
المادة 23
إذا تم تسجيل علامة دون تخصيص لون معين لها أو لجزء منها اعتبر تسجيلها شاملاً لجميع الألوان.
المادة 24
يزود صاحب العلامة - بعد إتمام التسجيل وسداد الرسوم - بشهادة وفق النموذج المعد لذلك.
المادة 25
يخطر القسم السلطة المختصة في كل إمارة واتحاد غرف التجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة في الدولة باسم صاحب العلامة والبيانات الواردة في شهادة التسجيل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التسجيل وتحتفظ الجهات المذكورة بسجل خاص تدون فيه البيانات الواردة من الوزارة والمبينة في شهادة التسجيل المشار إليها في المادة (24) من هذه اللائحة ويكون لكل علامة صفحة خاصة في ذلك السجل.
 
الباب الثالث - التعديلات أو الإضافات التي تطرأ على التسجيل
المادة 26
على صاحب العلامة الذي يريد إدخال أي تعديل أو إضافة على علامته المسجلة لا يمس ذاتيتها مساساً جوهرياً أن يتقدم بطلب على النموذج المعد لذلك إلى القسم ويرفق به عشر صور للعلامة بعد تعديلها وينظر القسم في هذا الطلب وفقاً للشروط والقواعد المتعلقة بطلبات التسجيل الأصلية كما يخضع هذا الطلب من حيث البت فيه والتظلم والطعن لنفس الطرق والإجراءات المتعلقة بالطلب الأصلي.
المادة 27
يجوز لصاحب العلامة المسجلة أن يطلب قيد البيانات التالية في السجل:- 
1- تغيير اسم ولقب المالك أو مهنته أو جنسيته، وفي حالة الشركات يدون كل تغيير يطرأ على اسمها أو عنوانها أو غرضها. 
2- شطب بعض البضائع أو المنتجات أو الخدمات المخصصة لها العلامة. 
3- تغيير المحل المختار للمراسلات والمكاتبات والأوراق المتعلقة بالتسجيل. 
وإذا كانت البيانات المطلوب تدوينها متعلقة بعلامات مرتبطة اكتفى بتقديم طلب واحد للقيد بمقتضاه في صفحات تسجيل تلكالعلامات.
المادة 28
يقيد في السجل كل إجراء يصدر به حكم من المحكمة المختصة.
المادة 29
يتولى القسم قيد العلامات في السجل وإشهارها في الجريدة الرسمية بعد سداد مصاريف الإعلان ويشتمل القيد على الرقم المسلسل للعلامة واسم مالكها وبيان التعديلات أو التغييرات التي طرأت مع الإشارة إلى رقم الجريدة الرسمية التي تم بها إشهار تسجيل العلامة. 
ويخطر القسم السلطة المختصة في كل إمارة واتحاد غرف التجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة في الدولة بالتغيير أو التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخه.
 
الباب الرابع - تجديد تسجيل العلامة
المادة 30
يقدم طلب تجديد مدة الحماية المترتبة على التسجيل إلى القسم على النموذج المعد لذلك خلال السنة الأخيرة من مدة حماية العلامة وترفق بالنموذج شهادة التسجيل وما يفيد أداء رسم التجديد.
المادة 31
يقوم القسم خلال الشهر التالي لانتهاء مدة حماية العلامة بإخطار مالكها كتابة على عنوانه المقيد في السجل بانتهاء مدة حمايتها، وعليه تقديم طلب التجديد وفقاً للكيفية المشار إليها في المادة السابقة خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية.
المادة 32
تتم الموافقة على طلبات التجديد المقبولة دون أي فحص إضافي ودون أن يسمح للغير بالمعارضة في التجديد إذا قدمت في المواعيد وبالأوضاع المشار إليها في المادتين (30 و31) من هذه اللائحة.
المادة 33
يشهر تجديد تسجيل العلامة في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة وذلك على نفقة صاحبها على أن يتضمن ذلك البيانات التالية:- 
1- الرقم المسلسل للعلامة. 
2- اسم مالكها ومهنته ومحل إقامته، وإذا كان المالك شركة ذكر اسمها أو عنوانها وغرضها. 
3- تاريخ تسجيل العلامة.
 
الباب الخامس - شطب التسجيل
المادة 34
على صاحب العلامة التجارية الذي يرغب في شطب تسجيلها عن كل البضائع أو المنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها أو عن بعضها أن يتقدم بطلب إلى القسم على النموذج المعد لذلك وإذا تبين من واقع السجل سبق الترخيص باستعمال العلامة فلا يتم الشطب إلا بناءً على موافقة كتابية من المرخص له باستعمالها ما لم يتضمن عقد الترخيص نصاً يقضي بموافقة المرخص له صراحة بتنازله عن الترخيص.
المادة 35
يقوم القسم بشطب العلامة في الأحوال التالية:- 
1- إذا لم يتم تجديد التسجيل وفقاً للمادة (19) من القانون. 
2- بناءً على طلب صاحبها وفقاً لأحكام المادة (20) من القانون ويكون للشطب أثره من تاريخ الطلب. 
3- بناءً على حكم نهائي صادر من المحكمة المختصة بأن تسجيل العلامة كان بغير حق. 
4- بناءً على حكم من المحكمة المختصة صادر بشطب العلامة بسبب عدم الاستعمال الجدي غير المبرر لخمس سنوات متتالية وفقاً للمادة (22) من القانون. 
5- بناءً على قرار من الوزير مبني على كتاب من مكتب مقاطعة إسرائيل في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً للمادة (24) من القانون.
المادة 36
يقوم القسم بالتأشير بالشطب في السجل، ويشهر الشطب في الجريدة الرسمية على أن يشمل الإشهار البيانات التالية:- 
1- الرقم المسلسل للعلامة. 
2- اسم مالكها ومهنته ومحل إقامته. وإذا كان المالك شركة ذكر اسمها أو عنوانها وغرضها. 
3- رقم الجريدة الرسمية التي أشهر فيها التسجيل. 
4- سبب الشطب وتاريخ حصوله. 
ويخطر القسم السلطة المختصة في كل إمارة واتحاد غرف التجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة في الدولة بالشطب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله.
 
الباب السادس - انتقال ملكية العلامة ورهنها
المادة 37
يحصل التأشير في السجل بانتقال ملكية العلامة التي يسمح القانون بنقل ملكيتها بناءً على طلب يقدم للقسم ممن انتقلت إليه الملكية أو من وكيله (مكتب محاماة) . 
ويحرر الطلب على النموذج المعد لذلك ويتضمن البيانات التالية:- 
1- الرقم المسلسل للعلامة. 
2- اسم ولقب ومهنة كل من ناقل الملكية ومن انتقلت إليه الملكية واسمه التجاري ومهنته وإذا كان أحدهما أو كلاهما شركة ذكر اسمها أو عنوانها والغرض من تأسيسها. 
3- محل إقامة الطالب وجنسيته. 
4- البضائع أو المنتجات أو الخدمات التي تميزها العلامة مع ذكر فئاتها. 
5- الجهة التي يوجد بها المحل التجاري أو مشروع الاستغلال الذي تحميه العلامة. 
6- السند الذي حصل بموجبه انتقال الملكية وتاريخه.
المادة 38
ترفق بالطلب المشار إليه في المادة السابقة المستندات الدالة على انتقال ملكية العلامة، وإذا كان الطالب شركة أرفق بالطلب كذلك صورة من صحيفة قيدها في السجل التجاري.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 02-05-2001
ترفق بالطلب المشار إليه في المادة السابقة المستندات الدالة على انتقال ملكية العلامة.
 
المادة 39
لا يجوز تقديم طلب لنقل ملكية علامة ما من العلامات التي تعتبر مرتبطة وفقاً للمادة السادسة من هذه اللائحة دون بقيةالعلامات الأخرى المرتبطة بها. 
ويجوز تقديم طلب واحد للتأشير في السجل بنقل ملكية تلك العلامات.
المادة 40
يقوم القسم بالتأشير في السجل بما يفيد انتقال ملكية العلامة مع ذكر اسم المالك الجديد ومهنته وعنوانه وسبب انتقال الملكية وتاريخ حصوله وتاريخ التأشير به في السجل ويخطر القسم الطالب كتابة بحصول التأشير.
المادة 41
يتم إشهار انتقال ملكية العلامة في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين بموجب إعلان على نفقة الطالب يتضمن البيانات التالية:- 
1- الرقم المسلسل للعلامة. 
2- تاريخ تسجيلها ورقم وتاريخ الجريدة الرسمية التي أشهر فيها التسجيل. 
3- البضائع أو المنتجات أو الخدمات المخصصة لها العلامة. 
4- اسم مالك العلامة السابق. 
5- اسم من انتقلت إليه الملكية وجنسيته ومهنته. 
6- تاريخ انتقال الملكية وتاريخ التأشير به في السجل.
المادة 42
يحصل التأشير في السجل برهن العلامة في السجل وفقاً للإجراءات والأوضاع الخاصة بانتقال ملكيتها وذلك بناءً على طلب يقدم من الدائن المرتهن على النموذج المعد لذلك ويشهر الرهن في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين بموجب إعلان بذات البيانات المنصوص عليها في المادة (41) من هذه اللائحة.
المادة 43
يشطب الرهن بناءً على طلب يقدم من مالك العلامة للقسم على النموذج المعد لذلك مصحوباً بالمستندات الدالة على انقضاء الرهن. 
ويجب شهر الشطب بنشرة في الجريدة الرسمية على نفقة الطالب يتضمن رقم وتاريخ الجريدة الرسمية التي تم فيها إشهار رهن العلامة.
 
الباب السابع - عقود الترخيص باستعمال العلامة
المادة 44
يكون الترخيص باستعمال العلامة التجارية لشخص أو أكثر عن كل أو بعض المنتجات أو البضائع أو الخدمات المسجلة عنها على أن يتم ذلك بموجب عقد مكتوب وموثق ولمدة لا تزيد عن المدة المقررة لحماية العلامة نفسها.
المادة 45
يتم إشهار الترخيص بالنشر عن العلامة في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الطالب وتتضمن النشرة البيانات التالية:- 
1- الرقم المتتابع للعلامة. 
2- تاريخ تسجيلها ورقم وتاريخ الجريدة الرسمية التي أشهر فيها التسجيل. 
3- البضائع أو المنتجات أو الخدمات المخصصة لها العلامة. 
4- اسم مالك العلامة ولقبه ومهنته وجنسيته. 
5- اسم المرخص له ولقبه ومهنته وجنسيته. 
6- تاريخ الترخيص باستعمال العلامة وتاريخ التأشير به في السجل.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-05-2001
يتم إشهار الترخيص بالنشر عن العلامة في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الطالب وتتضمن النشرة البيانات التالية:
1- الرقم المتتابع للعلامة.
2- تاريخ تسجيلها ورقم وتاريخ الجريدة الرسمية التي أشهر فيها التسجيل.
3- البضائع أو المنتجات أو الخدمات المسجلة والمرخص باستعمالها.
4- اسم مالك العلامة ولقبه ومهنته وجنسيته.
5- اسم المرخص له ولقبه ومهنته وجنسيته.
6- تاريخ الترخيص باستعمال العلامة وتاريخ التأشير به في السجل.
 
المادة 46
يتم شطب قيد الترخيص بناءً على طلب من مالك العلامة أو المستفيد من الترخيص يقدم للقسم على النموذج المعد لذلك. 
ويرفق بالطلب ما يثبت انتهاء الترخيص أو فسخه.
المادة 47
يتعين على القسم سماع أي من الطرفين في موضوع الاعتراض إذا طلب سماع أقواله خلال خمسة عشر يوماً من تلقي الطلب بإخطار الطرف الآخر في عقد الترخيص بمضمون الطلب المقدم للشطب، مبيناً أن له حق الاعتراض على طلب الشطب خلال ثلاثين يوماً من تلقيه هذا الإخطار وإلا سقط حقه في الاعتراض.
المادة 48
يتعين على القسم سماع أي من الطرفين في موضوع الاعتراض متى طلب سماع أقواله ويفصل القسم في الاعتراض بعد ذلك ويصدر قراره برفض الاعتراض أو قبوله.
المادة 49
لأي من الطرفين حق التظلم أمام اللجنة من قرار القسم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره به، ولأي منهما كذلك حق الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرارها.
المادة 50
في حالة عدم الاعتراض على شطب الترخيص أو صدور قرار نهائي بإقرار الشطب يقوم القسم بشطب الترخيص من السجل مع ذكر سبب الشطب وتاريخ حصوله ويخطر الطالب كتابة بحصول الشطب.
المادة 51
يقوم القسم بشهر شطب الترخيص بموجب نشره في الجريدة الرسمية على نفقة الطالب يتضمن رقم وتاريخ الجريدة الرسمية التي تم فيها إشهار الترخيص باستعمال العلامة.
 
الباب الثامن - العلامات التي تخصص للدلالة على مراقبة منتجات معينة أو فحصها
المادة 52
تقدم طلبات تسجيل العلامات المخصصة للدلالة على مراقبة منتجات معينة أو فحصها للقسم على النموذج المعد لذلك مصحوبة بالمستندات التالية:- 
1- عشر صور للعلامة مطابقة للصورة الملصقة على نموذج طلب التسجيل. 
2- نسختين رسميتين من النظام الأساسي للشخص الاعتباري الذي يتولى المراقبة أو الفحص مع بيان التعديلات التي تكون قد أدخلت على ذلك النظام. 
3- موافقة الوزير على تسجيل العلامة. 
4- نسختين من قائمة البضائع أو المنتجات أو الخدمات التي تستخدم العلامة في فحصها مع بيان خصائصها أو نوعيتها. 
5- بيان الأشخاص الذين سيستخدمون العلامة. 
6- نسختين من القواعد التي يتبعها طالب التسجيل في عمليات المراقبة أو الفحص مع بيان التعديلات التي قد تكون أدخلت على تلك القواعد.
المادة 53
تسجيل العلامات المنصوص عليها في هذا الفصل في قسم خاص من السجل بنفس الشروط والقواعد المتبعة في تسجيلالعلامات الأخرى.
المادة 54
يكون النشر عن هذه العلامات مصحوباً بموجز للقواعد التي يتبعها الطالب في عمليات المراقبة أو الفحص.
المادة 55
أي تعديل يجريه مالك هذه العلامة على تلك القواعد يجب أن يبلغ إلى القسم ويقيد في السجل في القسم المخصص لهذهالعلامات ويشهر بنفس الإجراءات المتبعة في العلامات الأخرى.
المادة 56
يجوز لصاحب هذه العلامة استعمالها بنفسه كما يجب عليه السماح لغيره من الأشخاص المخولين وفقاً لتلك القواعد باستعمالها إذا ما طلبوا ذلك.
المادة 57
يخضع انتقال ملكية العلامة لموافقة الوزير كما يجوز للوزير إلغاء تسجيل العلامة إذا ما اتضح له أن مالكها يرفض السماح لمن يطلب من الغير المخولين بموجب تلك القواعد باستعمالها.
المادة 58
تكون الشروط والقواعد الأخرى الخاصة بهذه العلامات هي ذات الشروط والقواعد التي نصت عليها هذه اللائحة بالنسبةللعلامات الأخرى المنصوص عليها في القانون.
المادة 59
على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة 60
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ سريان القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992م في شأنالعلامات التجارية.
 
ملحق رقم 1
المادة 1 ملحق 1
المنتجات الكيماوية التي تستخدم في الصناعة والأبحاث والتجارب العلمية والتصوير الفوتوغرافي والزراعة وفلاحة البساتين وغرس الغابات الأسمدة (الطبيعية والصناعية)، مواد إطفاء الحريق ومواد سقي المعادن والمستحضرات الكيماوية الخاصة باللحام، المواد الكيماوية الخاصة بحفظ الأغذية، مواد الدباغة، مواد اللصق التي تستخدم في الصناعة.
المادة 2 ملحق1
الدهانات والورنيش واللاكيه، المواد التي تستخدم لوقاية المعادن من الصدأ والخشب من التلف، المواد الملونة ومواد الصباغة، المواد الكيماوية الخاصة بتثبيت الألوان، الراتنج، المعادن المتخذة شكل ألواح أو المسحوقة التي تستخدم في النقش والزخرفة.
المادة 3 ملحق1
المستحضرات الخاصة بتبييض الأقمشة وغيرها من المواد التي تستخدم في غسيل الملابس ومستحضرات التنظيف والصقل وإزالة الأوساخ والكشط، الصابون المواد العطرية والزيوت الطيارة ومواد التزيين (الكوزموتيك) ومحاليل الشعر ومعاجين الأسنان.
المادة 4 ملحق1
الزيوت والشحوم التي تستخدم في الصناعة (غير الزيوت والمواد الدهنية التي تستخدم في التغذية والزيوت الطيارة)، مواد التشحيم، المستحضرات التي تستخدم لترسيب الأتربة وامتصاصها، الوقود بما في ذلك الزيوت المعدنية (الخاصة بإدارة المحركات) ومواد الإضاءة، شموع الإضاءة بجميع أنواعها وفتائل الإضاءة.
المادة 5 ملحق1
مواد الصيدلة والطب البيطري والمواد الصحية، أغذية الأطفال والمرضى، اللصق (اللزق) الطبية ومواد التضميد، المواد الخاصة بحشو الأسنان والشمع المستخدم في طب الأسنان، المواد المطهرة، المستحضرات المستخدمة في إبادة الحشائش والأعشاب والحيوانات والحشرات الضارة.
المادة 6 ملحق1
المعادن غير المشغولة ونصف المشغولة وكل خليط منها، مراسي المراكب (الهلب) السندانات والأجراس والمعادن المطروقة وغير المطروقة التي تستخدم في البناء، القضبان وغيرها من المواد المعدنية التي تستخدم في الطرق الحديدية، السلاسل (عدا السلاسل الخاصة بجر العربات) الحبال المعدنية والأسلاك (غير الكهربائية) - ما يتعلق بصناعة الأقفال - المواسير والأنابيب المعدنية، الخزائن وصناديق حفظ النقود، الكرات المصنوعة من الصلب، الحدادي، المسامير العادية واللولبية (القلاوظ) المنتجات الأخرى (غير الواردة ضمن فئات أخرى) المصنوعة من معادن غير نفيسة، خامات المعادن.
المادة 7 ملحق1
الآلات وعدد الآلات، المحركات (عدا محركات السيارات) وصلات وسيور الآلات (عدا الخاصة بالسيارات)، الآلات والأدوات الزراعية الكبيرة، أجهزة التفريخ.
المادة 8 ملحق1
العدد والآلات اليدوية، أدوات القطع والشوك والملاعق، الأسلحة البيضاء.
المادة 9 ملحق1
الأجهزة والعدد العلمية والبحرية والخاصة بمسح الأراضي والأجهزة والعدد الكهربائية (بما في ذلك اللاسلكية) وكذلك الأجهزة والعدد الفوتوغرافية والسينما توغرافية والأجهزة الخاصة بصناعة النظارات وعمليات الوزن والقياس وإعطاء الإشارات والضبط (المراقبة) والإنقاذ والتعليم، والأجهزة الأتوماتيكية التي تعمل بوضع قطعة من النقود أو غيرها - الآلات المتكلمة - الخزائن الراصدة للنقود، الآلات الحاسبة، أجهزة إطفاء الحريق.
المادة 10 ملحق1
العدد والأجهزة التي تستخدم في الجراحة والطب البشري وطب الأسنان والطب البيطري (بما في ذلك أطراف الجسم والعيون والأسنان الصناعية).
المادة 11 ملحق1
أجهزة الإنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتبريد والتجفيف والتهوية وتوزيع المياه والتركيبات الصحية.
المادة 12 ملحق1
السيارات - أجهزة النقل البري أو الجوي أو المائي.
المادة 13 ملحق1
الأسلحة النارية، الذخائر والمقذوفات والمواد المفرقعة، الألعاب النارية.
المادة 14 ملحق1
المعادن النفيسة وأي خليط منها والمنتجات المصنوعة من تلك المعادن أو المطلاة بها (عدا أدوات القطع والشوك والملاعق)، المجوهرات والأحجار الكريمة، الساعات وغيرها من العدد الخاصة بقياس الوقت.
المادة 15 ملحق1
الآلات الموسيقية (عدا الآلات المتكلمة أو الأجهزة اللاسلكية).
المادة 16 ملحق1
الورق والأصناف المصنوعة منه والورق المقوى والأصناف المصنوعة منه، والمطبوعات والجرائد والدوريات والكتب، مواد التجليد، الصور الفتوغرافية، الأدوات الكتابية، مواد اللصق الخاصة بالأدوات الكتابية، الأدوات الخاصة بالفنانين (فرش التلوين والآلات الكاتبة ولوازم المكاتب "عدا الأثاث")، الأدوات التي تستخدم في التهذيب والتعليم "عدا الأجهزة"، ورق اللعب، حروف الطباعة، الأكلشيهات.
المادة 17 ملحق1
الصمغ والمطاط والبلاط وما يقوم مقامها والأصناف المصنوعة منها غير الواردة ضمن فئات أخرى، المواد التي تستخدم في التغليف أو السد أو العزل، الحرير الصخري (الاسستوس) والميكا ومنتجاتهما، المواسير المرنة "غير المعدنية".
المادة 18 ملحق1
الجلود المدبوغة والمصقولة الطبيعية والجلود الصناعية والأصناف المصنوعة منها غير الواردة ضمن فئات أخرى، والجلود الخام الصناديق والحقائب، الشماسي والمظلات والعصي والسياط وأطقم الخيل والسروج.
المادة 19 ملحق1
مواد البناء والأحجار الطبيعية والصناعية والأسمنت والجير والمونة والجبس والحصى، المواسير من الفخار أو الأسمنت، المواد التي تستخدم في إنشاء الطرق، الأسفلت والزفت والقطران (القار)، المساكن المتنقلة الآثار المصنوعة من الحجر، المداخن.
المادة 20 ملحق1
الأثاث والمرايا والبراويز، الأصناف (غير الواردة ضمن فئات أخرى) المصنوعة من الخشب أو الفلين أو الغاب أو الخيزران أو المفصاف أو القرون أو العظم أو العاج أو عظم الحوت أو قشر السمك والمحار أو الكهرمان أو الصدف أو رغوة البحر أو السلولويد أو مما يقوم مقام تلك المواد.
المادة 21 ملحق1
الأدوات والأوعية المنزلية الصغيرة (غير المصنوعة من معادن نفيسة أو المطلاة بها، الأمشاط والاسفنج، الفرش (عدا فرش التلوين)، المواد التي تستعمل في صناعة الفرش، الأدوات والآلات التي تستخدم في التنظيف، (السلك الدقيق المستعمل في التنظيف)، المصنوعة الزجاجية والصيني والفخار (غير الواردة ضمن فئات أخرى).
المادة 22 ملحق1
الحبال والدوبار والشباك والخيام والمظلات (تندات القماش السميك) والمشمع غير المستخدم في فرش أرضية الحجر (القلوع والأكياس مواد التنجيد والحشو والشعر والقابوق والريش وأعشاب البحر وغيرها)، المواد الليفية الخام التي تستخدم في النسيج.
المادة 23 ملحق1
الغزل والخيوط.
المادة 24 ملحق1
المنسوجات، أغطية الفراش والموائد، الأصناف المنسوجة غير الواردة ضمن فئات أخرى.
المادة 25 ملحق1
الملابس بما في ذلك الأحذية بجميع أنواعها والشباشب.
المادة 26 ملحق1
الدنتلة والمطرزات والشرائط والأزرار والكبسون والشناكل والدبابيس والإبر والزهور الصناعية.
المادة 27 ملحق1
الأبسطة والبليط والحصير والمشمع وغيرها من المواد التي تستخدم لتغطية أرضية الحجر، ما يستخدم لتزيين الحائط (غير المواد المنسوجة).
المادة 28 ملحق1
اللعب وأدوات اللعب، أدوات الألعاب البدنية والأدوات الرياضية (عدا الملابس) الزخارف والزينات الخاصة وشجرة عيد الميلاد.
المادة 29 ملحق1
اللحوم، الأسماك، الطيور الداجنة، حيوانات وطيور الصيد، مستخرجات اللحوم، الفواكه والخضروات المحفوظة والمجففة والمطهية، والهلام ((الجلي))، المربيات بأنواعها، البيض، اللبن وغيره من منتجات الألبان، الزيوت والشحوم المعدة للتغذية، الأغذية المحفوظة والمخللات.
المادة 30 ملحق1
البن، الشاي، الكاكاو، السكر، الأرز، التابيوكا والساجو، وما يقوم مقام البن، الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب، الخبز، البسكويت والكعك والفطائر والحلويات والمثلجات، عسل النحل والعسل الأسود ((الدبس))، الخميرة ومسحوق الخميرة، الملح، الخردل، الفلفل والخل والصلصة، البهارات التوابل، الثلج.
المادة 31 ملحق1
الحاصلات الزراعية، منتجات البساتين والغابات والحبوب (غير الواردة ضمن فئات أخرى)، الحيوانات الحية، الفواكه والخضروات الطازجة، البذور، النباتات الحية والزهور الطبيعية، المواد الغذائية للحيوانات، شعير البيرة.
المادة 32 ملحق1
المياه المعدنية والغازية وغيرها من المشروبات غير الكحولية، والشراب، وغيرها من المستحضرات المستخدمة لعمل المشروبات غير الكحولية.
المادة 33 ملحق1
التبغ الخام أو المصنوع، أدوات التدخين، الكبريت.
المادة 34 ملحق1
الإعلان والأعمال التجارية.
المادة 35 ملحق1
التأمين والأعمال المالية.
المادة 36 ملحق1
أعمال البناء والإنشاء والتصليح.
المادة 37 ملحق1
المواصلات والاتصالات.
المادة 38 ملحق1
النقل والتخزين.
المادة 39 ملحق1
معالجة المواد.
المادة 40 ملحق1
التربية والتعليم والترفيه.
المادة 41 ملحق1
متنوعات.
 

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3885063 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768