قرار وزير الداخلية 335 لسنة 2009

بشأن بصمة العين وبصمة الأصابع العشرية وبصمة الوجه

الجريدة الرسمية العدد 497 السنة التاسعة والثلاثون  بتاريخ 2009 / 8 / 31 

وزير الداخلية ، 
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ، والقوانين المعدلة له ، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب ، والقوانين المعدلة له ، 
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2008 بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية ، 
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب الصادرة بالقرار الوزاري رقم (360) لسنة 1997م والقرارات المعدلة له ، 
قرر :

المادة 1

تُطبق الإجراءات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار في مجال استخدام نظام بصمة العين في جميع مراكز الإدراج والترحيل وفي منافذ الدولة الجوية والبرية والبحرية .

المادة 2

1- يتم إدراج بيانات جميع المبعدين من الدولة في نظام بصمة العين سواء كان الإبعاد إداريا أو قضائيا . 
2- يشمل الإدراج إسم المبعد وجنسيته والجريمة المنسوبة إليه، ونوع الإبعاد وتاريخه واسم الكفيل . 
3- يتم إدراج بيانات الأشخاص الذين يتم إلغاء إقامتهم في النظام مع تحديد مدة الحرمان في الإدراج . 
4- إذا تعطل النظام الآلي لدى إحدى الجهات التي تقوم بإجراءات الإلغاء أو الإبعاد فيتم إرسال الشخص إلى مراكز الإدراج المجاورة .

المادة 3

يتم الاستعلام في نظام بصمة العين عن القادمين للدولة الحاملين لتأشيرة دخول أيا كان نوعها في جميع منافذ الدولة ، وعند العثور على قيد الشخص القادم يتم اتباع الإجراءات كما هو مبين في 
الحالات الآتية : 
1- يتم أخذ إفادة الشخص القادم وأخذ المعلومات الكافية للتأكد من أسبقياته ويتم بعدها مخاطبة الإدارة العامة للجنسية والإقامة ، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي / إدارة تقنية المعلومات ، 
والإدارة العامة للأمن الجنائي مع إرفاق صورة ملونة للشخص ونسخة من أوراق القضية . 
2- إذا كان أسم الشخص في نظام بصمة العين مطابق للاسم الموجود في التأشيرة وجواز السفر ، فيتم الاستعلام عنه في القوائم وأخذ البصمة العشرية للشخص ويتم إجراء اللازم حسب القيود 
الموجودة ، وذلك وفقا للآتي : 
أ- إذا كان قيد الشخص في نظام بصمة العين يحتوي على بيانات مثل ( إبعاد إداري ) فيتم إعادته للجهة التي قدم منها وإدراجه في القوائم وإدخال بصمته العشرية إن لم يكن مدرجا وليس له بصمة عشرية ، ويتم مطابقة تاريخ ميلاده الموجود في القوائم مع التاريخ المدون في الجواز . 
ب- إذا كان قيد الشخص الموجود في نظام بصمة العين يحتوي على بيانات مثل ( حرمان لمدة ستة أشهر ) ولم تمض تلك المدة ، يتم إبعاده وإدراجه في القوائم بالحرمان الدائم مع أخذ بصمته العشرية وتعديل الإدراج في نظام بصمة العين إلى حرمان دائم مع مطابقة تاريخ ميلاده الموجود في القوائم مع التاريخ الموجود في الجواز أو التأشيرة . 
ج- إذا كان قيد الشخص الموجود في نظام بصمة العين لا يحتوي على بيانات ، يتم التأكد من القوائم وعن طريق البصمة العشرية ( فإن لم يتم العثور على ما يفيد الإبعاد مع الأخذ بأقواله ) فإن كان هناك اعتراف فيتم إبعاده وإدراجه في القوائم وإدخال بصمته العشرية ، وفي حالة عدم اعترافه وعدم وجود قيود له ( يتم مخاطبة الجهة المدخلة للقيد في نظام بصمة العين لمعرفة البيانات المطلوبة ) . 
3- إذا كان أسم الشخص في نظام بصمة العين غير مطابق للاسم الموجود في التأشيرة وجواز السفر ( ولو كان الاختلاف في حرف واحد ) يتم إعادته للجهة التي قدم منها مع تعديل الإدراج في نظام بصمة العين إلى إبعاد دائم ويتم إدراج اسمه في القوائم إن لم يكن مدرجا مع إدخال بصمته العشرية .

المادة 4

يتم أخذ بصمة الأصابع العشرية في جميع الحالات الأمنية التي تستدعي ذلك ولجميع الأجانب ضمن إجراءات الحصول على إقامة في الدولة .

المادة 5

يتم أخذ بصمة الوجه في المنافذ والمراكز التي تتوفر فيها أجهزة بصمة الوجه وبالذات الإجراءات الواردة في المادة الأولى والثانية والثالثة من هذا القرار والخاصة ببصمة العين .

المادة 6

على السلطات المختصة تنفيذ هذا القرار .

المادة 7

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

 

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3885337 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768