قرار وزير العمل 292 لسنة 2015 بشأن قواعد وإجراءات استخدام مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

الجريدة الرسمية العدد 578السنة الخامسة والأربعون بتاريخ 30/ 4/ 2015 
 ويعمل به من تاريخ  9/ 4/ 2015
 
ديباجة
وزير العمل: 
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارة وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له 
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له 
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2014 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة 
وعلى قرار وزير العمل رقم (1215) لسنة 2005، وتعديلاته، في شأن تسجيل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في القطاع الخاص. 
وعلى طلب مجلس الإمارات التنافسية. 
وبناء على ما عرضه القائم بعمل وكيل الوزارة 
قرر
المادة 1
يكون استخدام مواطني مجلس التعاون الخليجي وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة 2
تقوم المنشأة بتقديم طلب تصريح عمل مواطن من دول مجلس التعاون الخليجي من خلال قنوات تقديم الخدمة المعتمدة من قبل الوزارة ووفقًا لدليل الإجراءات الصادر عن الوزارة في هذا الشأن.
المادة 3
تقوم الوزارة باستلام طلب تسجيل المواطن من دول مجلس التعاون الخليجي مرفقًا به العقد المعتمد من صاحب العمل والعامل والتدقيق على هذا الطلب، ويتم إصدار قرارها بالموافقة أو الرفض أو تعليق الطلب لحين استيفاء صاحب العمل للاشتراطات أو المستندات المطلوبة.
المادة 4
في حال الموافقة على طلب التصريح يتم إصدار تصريح العمل واعتماد عقد العمل، وللمنشأة استخدام هذا العامل المواطن من دول مجلس التعاون الخليجي فور استلام هذه الموافقة.
المادة 5
يتم تجديد أو تعديل أو إلغاء تصريح العمل وفقًا لدليل الإجراءات الصادر عن الوزارة في هذا الشأن.
المادة 6
يلغى قرار وزير العمل رقم (1215) لسنة 2005، وتعديلاته، في شأن تسجيل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في القطاع الخاص.
المادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ إصداره، وينشر في الجريدة الرسمية. 
صقر غباش 
وزير العمل 
صدر عنا بأبوظبي في تاريخ: 9/4/2015