مرسوم بقانون اتحادي  5 لسنة 2008 
بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 
في شأن تنظيم قطاع الاتصالات

الجريدة الرسمية العدد 485 مكرر السنة الثامنة والثلاثون بتاريخ 5 / 10 / 2008 
 
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، 
- بعد الاطلاع على الدستور، 
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، 
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1973 في شأن الأجهزة والاتصالات اللاسلكية والقوانين المعدلة له، 
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له، 
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، 
- وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، والقوانين المعدلة له، 
- وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، والقوانين المعدلة له، 
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1991 في شأن مؤسسة الإمارات للاتصالات، 
- وعلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992، والقوانين المعدلة له، 
- وعلى قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993، 
- وعلى قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999، والقوانين المعدلة له، 
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات والقوانين المعدلة له، 
- وبناءً على ما عرضه وزير شؤون مجلس الوزراء، وموافقة مجلس الوزراء، 
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:-
المادة 1
يلغى الباب الثاني (المواد من 2 إلى 5) والمادتان (11) و(45) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات.
المادة 2
1- تستبدل بعبارة "وزارة المواصلات" حيثما وردت في المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 المشار إليه وتعديلاته عبارة "الجهة المختصة". ويصدر بتحديد هذه الجهة قرار من مجلس الوزراء. 
2- تستبدل بعبارة "اللجنة العليا" حيثما وردت في المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 المشار إليه وتعديلاته عبارة "مجلس الإدارة" باستثناء ما ورد في المواد (19، 22، 23) فيستبدل بعبارة اللجنة العليا عبارة "مجلس الوزراء أو من يفوضه".
المادة 3
يستبدل بنصوص المواد أرقام (1) و(10) و(14) و(26) و(46) و(48) و(71) و(72) و(73) و(74) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 المشار إليه وتعديلاته النصوص الآتية: 
المادة (1): 
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: - 
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. 
الحكومة: حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. 
الجهات الحكومية: الوزارات الاتحادية والدوائر المحلية والسلطات والهيئات والمؤسسات العامة التابعة لها بما في ذلك القوات المسلحة والشرطة وأجهزة أمن الدولة، ويستثنى من ذلك أية شركة أو مؤسسة تجارية ولو كانت مملوكة من قبل هذه الجهات أو تملك مصالح فيها. 
الهيئة: الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات. 
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة. 
رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة. 
أعضاء المجلس: الأشخاص الذين يتم تعيينهم كأعضاء في المجلس وفقا لأحكام القانون. 
المدير العام: مدير عام الهيئة. 
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية الصادرة وفقا لأحكام القانون. 
الأنشطة المنظمة: تشغيل شبكة اتصالات عامة أو تزويد المشتركين بخدمات الاتصالات وجميع الأنواع الأخرى من النشاطات التي يحددها مجلس الإدارة بموجب أحكام القانون. 
المرخص لهم: مؤسسة الاتصالات والأشخاص الاعتبارية الذين يتم الترخيص لهم من قبل الهيئة وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية. 
الترخيص أو الرخصة: التخويل الصادر بموجب أحكام القانون ولائحته التنفيذية والذي يسمح بموجبه للمرخص له مباشرة أي من الأنشطة المنظمة. 
الربط: ربط شبكات الاتصالات بأية وسيلة كانت لتمكين مستخدمي جهة معينة من الاتصال مع مستخدمي ذات الجهة أو أية جهة أخرى، أو تمكينهم من الاستفادة من خدمات الاتصالات التي تقوم بتقديمها جهة أخرى. 
اتفاقية الربط: الاتفاقية التي يتحقق الربط من خلالها، وفقا للقواعد والشروط التي تصدرها الهيئة. 
شبكة الاتصالات: منظومة تحتوي على جهاز أو وسيلة اتصال أو أكثر، بهدف نقل أو بث أو تحويل أو استقبال أي من خدمات الاتصالات، وذلك بواسطة أي طاقة كهربائية أو مغناطيسية أو إلكترومغناطيسية أو إلكتروكيميائية أو إلكتروميكانيكية وغير ذلك من وسائل الاتصال. 
شبكة الاتصالات العامة: شبكة اتصالات تشغل لتقديم الاتصالات العامة للمشتركين من قبل مرخص له وفقا لأحكام القانون. 
شبكة الاتصالات الخاصة: شبكات اتصالات تشغل بصورة حصرية لمصلحة شخص واحد أو مجموعة واحدة من الأشخاص تجمعهم ملكية مشتركة لخدمة حاجاتهم الخاصة. 
خدمات الاتصالات: خدمة نقل أو بث أو تحويل أو استقبال من خلال شبكة الاتصالات لأي مما يأتي: - 
1- الاتصالات السلكية واللاسلكية. 
2- الحديث والموسيقى وغيرها من الأصوات. 
3- الصور المرئية. 
4- الإشارات التي تستخدم في البث الإذاعي والتلفزيوني. 
5- الإشارات المستخدمة في تشغيل والسيطرة على أية آلات أو أجهزة. 
6- تركيب أو صيانة أو ضبط أو إصلاح أو تغيير أو نقل أو إزالة الأجهزة التي سيتم ربطها أو تكون مرتبطة بشبكة اتصالات عامة. 
7- إنشاء وصيانة وتشغيل شبكات البرق والهاتف والتلكس والدوائر المؤجرة والمعطيات المحلية والدولية والإنترنت والإرسال اللاسلكي. 
8- أية خدمات اتصالات أخرى يعتمدها مجلس الإدارة. 
خدمات الاتصالات العامة: أي من خدمات الاتصالات المقدمة للمشتركين عامة أو لفئة معينة منهم مقابل أجر. 
الإرسال اللاسلكي: إرسال أو استقبال طاقة إلكترومغناطيسية يمكن استخدامها لنقل المعلومات أو الرسائل أو الأصوات أو الصور المرئية أو لتشغيل أو السيطرة على الآلات والأجهزة. 
أجهزة الاتصالات: الأجهزة المصنعة أو المهيأة لبث واستقبال ونقل أي من خدمات الاتصالات من خلال شبكة الاتصالات المخصصة لذلك. 
مؤسسة الاتصالات: مؤسسة الإمارات للاتصالات المنظمة بموجب القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1991 بشأن مؤسسة الإمارات للاتصالات. 
الأراضي الخاصة: أية أرض مملوكة أو ممنوحة أو مؤجرة لأي شخص غير الجهات الحكومية. 
الأراضي العامة: جميع الأراضي التي تقع تحت سيطرة أو ملكية أية جهة حكومية باستثناء الأراضي الخاصة. 
القانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 بتنظيم قطاع الاتصالات وتعديلاته. 
المادة (10) 
(أ‌) يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يتم تشكيله وتحديد الأحكام الخاصة به بمرسوم اتحادي وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ويختص مجلس الإدارة بما يأتي: 
1- إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. 
2- وضع السياسة العليا لقطاع الاتصالات في الدولة، ورفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها. 
3- إصدار أية توجيهات أو تعليمات عامة تخص قطاع الاتصالات، وتقتضيها مصلحة الأمن القومي أو العلاقات الدولية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. 
4- إصدار القرارات والقواعد والأنظمة والتعليمات الخاصة بتنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية، بما في ذلك قرارات تأسيس الأشخاص الاعتبارية العاملة في قطاع الاتصالات، وتحديد رسوم الخدمات والتسهيلات التي تقدم للمرخص لهم، والجهة التي تؤول إليها تلك الرسوم. 
5- إصدار التراخيص أو تمديدها أو إلغاؤها أو تعليقها، وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية. 
6- تحديد رسوم التراخيص والتصاريح والموافقات والخدمات التي يصدرها أو تؤمنها أو تقدمها الهيئة وفقا لأحكام القانون وتعديلاته أو لائحته التنفيذية. 
7- إصدار الأنظمة الداخلية الخاصة بعمله. 
8- أية اختصاصات أخرى مناطة به وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية. 
(ب) يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم اتحادي ويكون الممثل القانوني للهيئة، كما يكون مسئولا أمام مجلس الإدارة عن إدارة الأعمال اليومية، وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته. 
المادة (14) 
تختص الهيئة بإصدار التراخيص وفقا لأحكام القانون، وكذلك الأنظمة والتعليمات والقرارات والقواعد المنظمة لما يأتي: 
1- التعرفة والأجور والرسوم التي يحصلها المرخص لهم وفقا لما يحدده مجلس الإدارة. 
2- كل ما يتعلق بالاستخدام والربط بشبكات الاتصالات وخدمات الاتصالات التي يقدمها المرخص لهم، وحق اشتراك المرخص لهم في المواقع والمشاركة في البنية التحتية، بما في ذلك الشروط الخاصة بتكلفة الربط وحق الاستخدام والمشاركة في المواقع والفترات الزمنية ومبادئ التفاوض واستكمال الاتفاقيات بين الجهات العاملة في شأن ما تقدم، وكذلك وضع قواعد حل النزاعات بين أطراف تلك الاتفاقيات. 
3- شروط ومستوى ونطاق الخدمات التي يقدمها المرخص لهم للمشتركين والخدمات الشمولية والخدمات الطارئة، بما في ذلك معايير وجودة الخدمات المقدمة وشروط تقديم الخدمات والفصل في شكاوى المشتركين والنزاعات وتزويد المشتركين بالمعلومات واستخدام المعلومات الخاصة بالمشتركين وتزويدهم بالفواتير. 
4- تنظيم وتأمين المنافسة في قطاع الاتصالات بما لا يخل بالقوانين والأنظمة النافذة. 
5- طلب أية معلومات لازمة لأنشطة الهيئة. 
6- وضع مواصفات المعدات المستخدمة من قبل المرخص لهم، بما في ذلك المعايير الفنية وأنواع تلك المعدات. 
7- استيراد وتصنيع واستخدام أجهزة الاتصالات والتعامل معها والتصاريح الخاصة بهذه الأجهزة. 
8- تخصيص أرقام الهواتف، ووضع الخطة الخاصة بالترقيم ونقل الأرقام. 
9- تنظيم استخدام الطيف الترددي وفقا لأحكام القانون، بما في ذلك تخصيص وإعادة تخصيص واستخدام تلك الترددات ومنح التصاريح الخاصة بها. 
10- شروط توفير وإعداد وتزويد خدمات الاستعلامات والدليل. 
11- إصدار ضوابط منع تشويش الاتصالات بالدولة عن طريق موجات راديوية أو كهربائية أو أية وسائل أخرى. 
12- تأهيل الأشخاص للقيام بأعمال تركيب وتوصيل وتعديل وصيانة أجهزة الاتصالات. 
13- نشر الإعلانات الخاصة بأجهزة الاتصالات. 
14- الأعمال الأخرى التي تكلف بها من قبل مجلس الوزراء. 
المادة (26) 
يعهد إلى جهاز الإمارات للاستثمار اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون مسئولية تمثيل الحكومة في المؤسسات والشركات التي تساهم فيها الحكومة في قطاع الاتصالات وممارسة الصلاحيات اللازمة، ما لم تنص قوانين تأسيسها أو أنظمتها الأساسية على خلاف ذلك. 
المادة (46) 
1- تشكل بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو من يفوضه، لجنة تسمى "لجنة التنسيق" برئاسة المدير العام وعضوية ممثلين عن الهيئة بالإضافة إلى ممثلين عن القوات المسلحة ووزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والمجلس الوطني للإعلام ويجوز ضم ممثلين عن جهات أخرى عند قيام المقتضى لذلك بقرار صادر عن مجلس الإدارة. 
2- تختص لجنة التنسيق بوضع خطة وطنية للترددات المخصصة لخدمات الاتصالات، لاعتمادها من مجلس الإدارة بهدف ضمان فعالية الطيف الترددي واستعماله، دون أي تشويش أو تداخلات، ويجوز للهيئة من وقت لآخر أن تطلب من لجنة التنسيق مراجعة وتعديل الخطة عند قيام المقتضى لذلك. 
المادة (48): 
تختص الهيئة بتوزيع وتخصيص وإلغاء الطيف الترددي ويجب أن يكون هذا التوزيع متوافقا مع الخطة الوطنية للترددات، وبناء على إجراءات ومعايير موضوعية تحدد بمقتضى أنظمة تصدر عن الهيئة. 
المادة (71): 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسون ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين: 
1- كل من يباشر أيا من الأنشطة المنظمة دون أن يكون مرخصا له أو معفيا من ضرورة الحصول على ترخيص، وفقا لأحكام القانون. 
2- كل من يقوم متعمدا بتغيير أو إتلاف أو إخفاء أية وثيقة أو معلومة يطلبها المجلس أو الهيئة بموجب أحكام القانون. 
3- كل من لم يقم بتعديل أوضاعه وفقا لأحكام القانون وخلال المدة المحددة في المادة (81) من القانون. 
المادة (72) 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسون ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين: - 
1- كل من استغل أجهزة الاتصالات في الإساءة أو الإزعاج أو إيذاء مشاعر الآخرين أو لغرض آخر غير مشروع. 
2- كل من نسخ أو أفشى أو وزع بدون وجه حق فحوى أي اتصال أو رسالة هاتفية أو أي من خدمات الاتصالات سواء كان عاملا لدى أي مرخص له أو مرتبطا معه بأية علاقة تتيح له الاطلاع على فحوى أي اتصال أو رسالة هاتفية أو أي من خدمات الاتصالات. 
3- كل من خالف أحكام المادة (50) من القانون. 
المادة (73): 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين: - 
1- كل من صنع أو استخدم أو باع أو عرض للبيع أو للاستخدام أجهزة اتصالات لربطها بشبكة اتصالات مع علمه بأن تلك الأجهزة غير مرخصة أو معتمدة وفقا لأحكام أي من القوانين السارية. 
2- كل من خالف متعمدا أحكام المادة (57) من القانون وأدى ذلك إلى إلحاق ضرر بخطوط أو أسلاك أو كوابل أو أجهزة أو معدات مملوكة من قبل شخص مرخص له أو تحت إدارته أو تصرفه. 
المادة (74) 
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسون ألف درهم ولا تزيد عن (1.000.000) مليون درهم: - 
1- كل من قام بتصنيع أو توزيع أو عرض أو توفير أية أجهزة اتصالات لاستخدامها في الدولة لا تتوافق مع الأنظمة والتوجيهات والتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة وفقا لأحكام القانون أو لائحته التنفيذية. 
2- كل من رفض إخضاع أجهزة الاتصالات التي تكون تحت تصرفه للفحص والتدقيق وفقا لأحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو الأنظمة أو القرارات أو التعليمات أو القواعد الصادرة بموجبهما، أو لم يسمح للموظفين المخولين بالدخول إلى موقعه وفقا لأحكام القانون أو لائحته التنفيذية. 
3- المرخص له الذي يقوم باستخدام أو توظيف أي شخص مع علمه بأن ذلك الشخص غير مؤهل أو ليس لديه الخبرة اللازمة للقيام بأعمال تركيب أو توصيل أو تعديل أو صيانة أية أجهزة اتصالات وفقا للقواعد الصادرة عن الهيئة. 
4- كل من قدم وصفا أو نشر إعلانا بشأن جهاز اتصالات بقصد ترويج ذلك الجهاز في تجارة أو عمل، دون مراعاة القواعد الصادرة عن الهيئة.
المادة 4
تضاف إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 المشار إليه مواد جديدة أرقام (72) مكررا (1)، و(72) مكررا (2)، و(72) مكررا (3)، و(72) مكررا (4)، و(72) مكررا (5)، و(79) مكررا (1)، و(79) مكررا (2)، و(81) مكرراً، نصوصها كالآتي:
المادة (72) مكرراً (1): 
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسون ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين: 
1- كل من قام متعمدا بالدخول غير المشروع لشبكة اتصالات أو قام بتعطيل أي من خدمات الاتصالات. 
2- كل من استغل بغير وجه حق أي من خدمات الاتصالات. 
المادة (72) مكرراً (2): 
يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تنصت على محتوى أو مضمون المكالمات دون إذن مسبق من السلطات القضائية المختصة. 
المادة (72) مكرراً (3): 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد عن (50.000) خمسون ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استغل أو استخدم خدمات الاتصالات في الإساءة أو الإزعاج أو إيذاء مشاعر الآخرين أو لغرض آخر غير مشروع. 
المادة (72) مكرراً (4): 
يعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تزيد على (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالتزوير أو بالاحتيال بهدف الحصول على أي من خدمات الاتصالات أو الاشتراك بها أو توفيرها للغير. 
ويعتبر ظرفا مشددا القيام بأي من الأفعال السابقة بهدف ارتكاب جريمة. 
المادة (72) مكرراً (5): 
يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسون ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بتزويد الغير بأي من خدمات الاتصالات دون الحصول على الوثائق التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 
المادة (79) مكرراً (1): 
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسون ألف درهم ولا تجاوز (200.000) مائتي ألف درهم كل من خالف أي حكم آخر من أحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو الأنظمة أو القرارات أو التعليمات أو القواعد الصادرة بموجبهما. 
المادة (79) مكرراً (2): 
لمجلس الإدارة توقيع غرامات إدارية بحق المرخص لهم في حال مخالفتهم أحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات أو الأنظمة أو السياسات أو التعليمات الصادرة عن مجلس الإدارة أو الهيئة. 
ويصدر مجلس الوزراء قرارا بجدول المخالفات والغرامات التي توقع على المرخص لهم وبما لا يزيد على (10.000.000) عشرة ملايين درهم عن كل مخالفة. 
المادة (81) مكرراً: 
للهيئة في سبيل تحقيق مهامها ضبط المخالفات المتعلقة بأحكام القانون، ويكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون، أو لائحته التنفيذية أو القرارات أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بموجبه وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.
المادة 5
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة 6
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
 

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3911418 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768