​​​​​

تعيين المحكمة المختصة فى جرائم السب بإستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات

مجموعة:
مقالة
معلومات الاتصال:
osama.m@rakpp.rak.ae
نشر في::
04/05/2016 12:00:00 ص

أسامة عبدالمعز - عضو نيابة التمييز
تفاصيل:

تعيين المحكمة المختصة فى جرائم السب بإستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات المؤثمة بالقانون الاتحادى رقم 5 لسنة 2012

لم يستحدث المشرع حالة جديدة لحالات السب و القذف بما نص عليه فى القانون 5 لسنة 2012 و إنما فقط إختص وسيلتين من وسائل العلانية هما الشبكة المعلوماتية ووسيلة تقنية المعلومات بعقوبة مغلظة لما فى تلك الوسائل من أثر بالغ فى علانية السب و القذف . ويشترط لقيام جريمة القذف و السب المؤثمة بالمادة 20 من القانون 5 لسنة 2012 توافر ثلاثة أركان (1) سب الغير أو إسناد واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الإزدراء من الآخرين (2) إرتكاب الواقعة  بوسيلة خاصة من طرق العلانية هى استخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات ولا يشترط لتوافر العلانية أن تبلغ حداً معيناً  ، بل يكفي أن يكون  الإطلاع  على المحتوى الإلكترونى المتضمن السب أو الواقعة المسندة إلى المجنى عليه متاحاً  لأى عدد من الناس  بغير تمييز ، ما دام ذلك لم يكن إلا بفعل المتهم، أو كان نتيجة حتمية لعمله لا يتصور أنه كان يجهلها، (3) القصد الجنائي. وهو انتواء الجاني الإذاعة ،

ومن حيث تعيين المحكمة المختصة بنظر تلك الجرائم فيتحدد وفقاً للمعيار العام الوارد بنص المادة 142 من قانون الإجراءات الجزائية والتى تنص على أنه (يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة. ) ويتحدد مكان وقوع الجريمة عملاً بنص المادة 16 من قانون العقوبات الإتحادى والتى تنص على أنه (. وتعتبر الجريمة مرتكبة في إقليم الدولة إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها أو إذا تحققت فيها نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيها. ) ولما كانت جرائم الإنترنت تتميز عن غيرها من الجرائم بإمتداد عناصرها إلى جميع الأماكن المتصلة بشبكة الإنترنت وليس فقط في المكان الذى بثت منه المادة الموضوعة على الشبكة و إنما يمتد أيضاً للمكان الذى أخرجت منه تلك المادة بأى من وسائل الإخراج عبر شاشات العرض(Monitors) أوالسماعات (Speakers) أوالطابعة (Printer) وكانت جريمة القذف من الجرائم الشكلية التى تتم بمجرد السلوك الإجرامى دون أن يلزمها تحقق نتائج معينة و أن الركن المادى لهذه الجريمة يقوم على عناصر ثلاث  فعل الإسناد وهو الفعل المتضمن الإساءة بالقول أو الرسم أو الكتابة أو الإشارة  و محل الإسناد و هو شخص المجنى عليه  و أخيراً علانية الإسناد و التى تتحقق بإذاعه فعل الإسناد بغير تمييز وتتحقق تلك العلانية فى جريمة السب و القذف المؤثمة بالقانون 5 لسنة 2002 بإذاعة فعل الإسناد بأى من وسائل الإخراج المشار إليها ومن ثم يتحدد الإختصاص المحلى لهذه الجريمة بالمكان الذى يقع فيه ركنها المادى أو أحد عناصره وهو المستفاد مما انتهت إليه  المحكمة الاتحادية العليا في الطعن 263 لسنة 2013، جلسة 22/11/2014.

                                                 ( أسامة عبدالمعز محمد – نيابة التمييز )​

​​​​​

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3890355 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768