News Detail

نيابة رأس الخيمة توقع مذكرة تفاهم مع نيابة دبي


Thursday 3 , May 2018

وقعت النيابة العامة بدبي مذكرة تفاهم مع نظيرتها في رأس الخيمة، بهدف تعزيز علاقة الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين وتطوير كفاءة العمل القانوني وتسريع اجراءات التقاضي وتبادل المعرفة القانونية، وجاء ذلك تماشيا مع تطلعات حكومتي دبي ورأس الخيمة وخططها الاستراتيجية لإسعاد المجتمع محليا وعالمياً ضمن نظام قضائي فاعل وعادل
ويتطلع الطرفان بموجب مذكرة التفاهم إلى رفع مستوى الأداء القانوني والمؤسسي والتقني من خلال إعلاء قيم العمل المؤسسي المشترك للوصول إلى أرقى درجات التطوير المستدام باستخدام أحدث ما وصلت إليه التقنيات الحديثة والتطبيقات الذكية بما يضمن أفضل درجات الجودة سواء فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمتعاملين أو بيئة العمل الحكومي، واستحداث بيئة عمـل تعتمـد على طرح أفضل النظم الإلكترونية وأكثرها تطوراً وفق منظومة دقيقة تتكامل فيها الجهود للارتقاء ببيئة العمل في الدوائر والهيئات الحكومية.
وقع المذكرة من جانب نيابة دبي سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لأمارة دبي، ومن جانب نيابة رأس الخيمة سعادة المستشار حسن سعيد محيمد النائب العام لإمارة رأس الخيمة
وقال سعادة المستشار عصام الحميدان أن المذكرة الحالية تركز على دعم أسس الربط التقني بين الجهتين بما يسهم بشكل فاعل في تقليص المعاملات الورقية وتسهيل وتسريع المراسلات الصادرة والواردة من خلال نظام إلكتروني متكامل ومعتمد من الطرفين، وتوقعاتنا في أن يكون هذا التعاون قيمة مضافة على خطط و جهود الدائرة للتحول الالكتروني في جميع معاملاتها مع كافة الجهات المحلية والرسمية تماشياً مع عجلة التطور السريعة في إمارة دبي، معتبراً أنها خطوة مباركة تعزز من دور النيابة في رفع كفاءة الأداء والتحسين النوعي في آليات العمل التي تسهم أخيراً في تحقيق سعادة ورضا أفراد المجتمع
ومن جانبه صرح سعادة المستشار حسن محيمد النائب العام لإمارة رأس الخيمة أن دائرة النيابة العامة في رأس الخيمة نفذت الكثير من الإنجازات و الابتكارات التي مكنتها من التحول إليّ بيئة عمل رقمية متكاملة بلا أوراق ، و أن توقيع الاتفاقية الراهنة مع نيابة دبي الرائدة في تطبيق أفضل الممارسات العالمية لا سيما في مجال استخدام التقنيات الحديثة إنما يضفي طابعا خاصا علي العمل القضائي المشترك و ذلك من خلال تطبيق برنامج تقني جديد يؤدي الي التواصل بين الجهتين بوسيلة رقمية لاختصار زمن الإجراءات المشتركة و الاستغناء عن الأوراق تماما الامر الذي يؤثر بالإيجاب علي تقصير زمن الدعوي الجزائية و المساهمة الفعالة في تحقيق رؤية الإمارات 2021 بان تكون الدولة بين أفضل دول العالم في كفاءة النظام القضائي
وتنص المذكرة على أن يتعاون الطرفين على وضع وترسيخ أطر التعـاون بينهما ودعمها باستمرار وتطويرها بفاعلية وصولاً إلى أفضل درجات التفاهم والتنسيق والتعاون فيما بينهما من خلال تبادل الخدمات الالكترونية وتأهيل وتطوير الموارد البشرية العاملة لدى الطرفين وتبادل المعارف والمهارات بما يضمن رفع مستوى الأداء القانوني والمؤسسي والتقني، وابتكار نموذج فريد للتعاون بين الدوائر الحكومية في مجالات التحول الإلكتروني
حضر مراسم التوقيع سعادة المستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد بناية دبي والمستشار خليفة راشد بن ديماس المحامي العام الأول رئيس المكتب الفني وراشد أحمد آل مالك المحامي العام للنيابة الكلية المستشار الدكتور بكري عبدالله السيد مستشار المكتب الفني وزايد محمد الجسمي رئيس نيابة الاستئناف والدكتور محمد محمد كليب رئيس مكتب النائب العام بنيابة رأس الخيمة وأحمد محمود الركيب رئيس لجنة التطوير الذكي ومصطفى الشاهين مدير مكتب النائب العام بناية دبي وفاطمة بن حيدر مدير إدارة تقنية المعلومات وسيف راشد الحسيني مدير مكتب النائب العام بنيابة رأس الخيمة.


This website is managed by RAK Public Prosecution Department
Site last updated: 24/02/2024 | Number of visitors: 3890753 | Best viewed in 1366x768 resolution