News Detail

دائرة النيابة العامة توقع مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي


Tuesday 30 , October 2018

انطلاقاً من حرص الدائرة على دعم كادرها البشري ومنحهم إمتيازات تعزز السعادة الوظيفية وقعت دائرة النيابة العامة مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي ، بهدف تزويد موظفي الدائرة ببطاقة (إسعاد) التي تُصدرها شرطة دبي لإسعاد موظفيها و وقع المذكرة نيابة عن الدائرة سعادة راشد أحمد آل مالك - المحامي العام للنيابة الكلية - ، فيما وقعها نيابة عن القيادة العامة لشرطة دبي العميد محمد عبدالله المر - مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي بحضور موظفي الطرفين.
و تتيح مذكرة التفاهم انضمام موظفي دائرة النيابة العامة لبرنامج «إسعاد» في شرطة دبي، حيث ستزود شرطة دبي موظفي الدائرة ببطاقة إسعاد وإشعار الشركات والمؤسسات التجارية لمنح موظفي الهيئة المزايا ذاتها التي يحصل عليها موظفو شرطة دُبي


This website is managed by RAK Public Prosecution Department
Site last updated: 24/02/2024 | Number of visitors: 3909593 | Best viewed in 1366x768 resolution