قانون 17 لسنة 1972
بشأن الجنسية وجوازات السفر​

الجريدة الرسمية العدد 7 السنة الثانية بتاريخ 28/ 11 /1972 وعمل به من تاريخ 28/12/1972

نحن زايد بن سلطان أل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة 
بعد الإطلاع على أحكام الدستور المؤقت 
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء 
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1972 بشأن تنظيم وزارة الخارجية. 
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والخارجية وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد 
أصدرنا القانون الأتي:

الباب الأول (الجنسية)
 الفصل الأول اكتساب الجنسية

المادة 1
تكتسب الجنسية بحكم القانون أو بالتبعية أو بالتجنس وفقا لأحكام المواد التالية:

المادة 2
يعتبر مواطنا بحكم القانون: 
أ- المتوطن في إحدى الإمارات الأعضاء عام 1925 أو قبلها الذي حافظ على إقامته العادية فيها حتى تاريخ نفاذ هذا القانون. وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع، ويشترط في جميع الأحوال أن تكون ثقافته عربية. 
ب- المولود في الدولة أو في الخارج بعد نفاذ هذا القانون لأب مواطن في الدولة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 26-11-1975
يعتبر مواطنا بحكم القانون: 
أ- العربي المتوطن في أحدى الإمارات الأعضاء عام 1925 أو قبلها الذي حافظ على إقامته العادية فيها حتى تاريخ نفاذ هذا القانون. 
وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع. 
ب- المولود في الدولة أو في الخارج لأب مواطن في الدولة بحكم القانون. 
ج- المولود في الدولة أو في الخارج من أم مواطنة بحكم القانون ولم يثبت نسبه لأبيه قانونا. 
د- المولود في الدولة أو في الخارج من أم مواطنة بحكم القانون ولأب مجهول أو لا جنسية له. 
هـ- المولود في الدولة لأبوين مجهولين ويعتبر اللقيط مولودا فيها ما لم يثبت العكس.

المادة 3
للمرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن في الدولة أن تكتسب جنسية زوجها إذا رغبت في ذلك شريطة أن تعلن وزير الداخلية برغبتها في ذلك وأن تنقضي ثلاث سنوات على هذا الإعلان تستمر خلالها الزوجية قائمة وأن تتنازل عن جنسيتها الأصلية، ولا يتبع الزوج جنسية زوجته.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 26-11-1975
لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية بمواطن في الدولة أن تكتسب جنسية زوجها إلا إذا أعلنت وزارة الداخلية برغبتها في ذلك واستمرت الزوجية قائمة مدة ثلاث سنوات، من تاريخ إعلانها لهذه الرغبة، ويشترط أن تتنازل عن جنسيتها الأصلية. 
وإذا كانت المرأة قد تزوجت من مواطن قبل نفاذ هذا القانون، ولا تزال الزوجية قائمة أو توفي عنها زوجها ولها أولاد منه، وكانت تحمل جواز سفر إحدى الإمارات أو ذكرت في جواز سفر زوجها، فانه يجوز منحها جنسية الدولة بطريق التبعية بشرط تنازلها عن جنسيتها الأصلية. وفى جميع الأحوال لا يتبع الزوج جنسية زوجته.

المادة 4
مع مراعاة أحكام المادة (17) من هذا القانون تحتفظ الزوجة التي اكتسبتالجنسية بالتبعية لزوجها وفقا للمادة السابقة بجنسية الدولة في حالة وفاة زوجها ولا تسحب منها إلا في الحالتين الآتيتين: 
أ- زواجها من شخص يحمل جنسية أجنبية. 
ب- عودتها إلى جنسيتها الأصلية أو اكتسابها جنسية أخرى.

المادة 5
يجوز منح جنسية الدولة للمواطن من الأصل العماني أو القطري أو البحريني إذا أقام بصورة مستمرة ومشروعة في الإمارات الأعضاء مدة لا تقل عن ثلاث سنوات مستمرة قبل أو بعد نفاذ هذا القانون وأن تكون له وسيلة مشروعة للعيش وأن يكون حسن السيرة غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 26-11-1975
يجوز منح جنسية الدولة للفئات التالية
أ- للعربي من أصل عماني أو قطري أو بحريني إذا أقام في الدولة بصورة مستمرة ومشروعة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات تكون سابقة مباشرة على تاريخ تقديم طلب التجنس، ويشترط أن تكون له وسيلة مشروعة للعيش، وان يكون حسن السيرة، وغير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. 
ب- أفراد القبائل العربية الذين نزحوا من البلدان المجاورة إلى الدولة وأقاموا فيها بصورة مشروعة ومستمرة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات سابقة مباشرة على تاريخ تقديم طلب التجنس.

المادة 6
يجوز منح جنسية الدولة لأي عربي كامل الأهلية إذا أقام بصورة مستمرة ومشروعة في الإمارات الأعضاء مدة لا تقل عن عشر سنوات قضى منها خمس سنوات على الأقل بعد نفاذ هذا القانون وأن تكون له وسيلة مشروعة للعيش وأن يكون حسن السيرة غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 26-11-1975
يجوز منح جنسية الدولة لأي عربي كامل الأهلية إذا أقام بصورة مستمرة ومشروعة في الإمارات الأعضاء مدة لا تقل عن سبع سنوات، وتكون سابقة مباشرة على تقديم طلب التجنس وبشرط أن تكون له وسيلة مشروعة للعيش وأن يكون حسن السيرة غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

المادة 7
يجوز منح جنسية الدولة لأي شخص كامل الأهلية إذا أقام بصورة مستمرة ومشروعة في الإمارات الأعضاء منذ سنة 1940 أو قبلها وحافظ على إقامته العادية حتى تاريخ نفاذ هذا القانون وأن تكون له وسيلة مشروعة للعيش وأن يكون حسن السيرة وغير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ويحسن اللغة العربية .

المادة 8
يجوز منح جنسية الدولة لأي شخص غير من ذكروا في المادتين (5-6) كامل الأهلية إذا أقام بصورة مستمرة ومشروعة في الإمارات الأعضاء مدة لا تقل عن ثلاثين سنة يقضي منها عشرين سنة على الأقل بعد نفاذ هذا القانون وأن تكون له وسيلة مشروعة للعيش وأن يكون حسن السيرة غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ويحسن اللغة العربية .

المادة 9
يجوز منح الجنسية لأي شخص قدم خدمات جليلة للدولة دون التقيد بمدد الإقامة المنصوص عليها في المواد السابقة .

المادة 10
تعتبر زوجة المواطن بالتجنس مواطنة بالتجنس إذا تخلت عن جنسيتها الأصلية، كما يعتبر الأولاد القصر للمواطن بالتجنس مواطنين بالتجنس ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية من بلوغهم سن الرشد.

المادة 11
لا يمنح التجنس لأي شخص إلا إذا تخلى عن جنسيته الأصلية.

المادة 12
لا تمنح الجنسية إلا مرة واحدة.

المادة 13
لا يكون لمن كسب جنسية الدولة بالتجنس وفقا لأحكام المواد 5، 6، 7، 8، 9، 10 حق الترشيح أو الانتخاب أو التعيين في أي هيئة من الهيئات النيابية أو الشعبية أو المناصب الوزارية، ويستثنى من حكم هذه المادة المواطنين من أصل عماني أو قطري أو بحريني بعد مرور سبع سنوات على اكتسابهمالجنسية.

الفصل الثاني فقد الجنسية وإسقاطها وسحبها واستردادها

المادة 14
تحتفظ مواطنة الدولة التي تتزوج من شخص أجنبي الجنسية بجنسيتها ولا تفقدها إلا إذا دخلت في جنسية زوجها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 26-11-1975
تحتفظ مواطنة الدولة بحكم القانون أو بالتجنس التي تتزوج من شخص يحمل جنسية أجنبية بجنسيتها ولا تفقدها إلا إذا دخلت في جنسية زوجها.

المادة 15
تسقط جنسية الدولة عن كل من يتمتع بها في الحالات التالية: 
أ- إذا انخرط في خدمة عسكرية لدولة أجنبية دون إذن من الدولة وكلف بترك الخدمة ورفض ذلك. 
ب- إذا عمل لمصلحة دولة معادية. 
ج- إذا تجنس مختارا بجنسية دولة أجنبية.

المادة 16
تسحب الجنسية عن المتجنس في الحالات التالية: 
1- إذا أتى عملا يعد خطرا على أمن الدولة وسلامتها أو شرع في ذلك. 
2- إذا ثبت عليه بحكم قضائي اعتياده للأجرام. 
3- إذا ظهر تزوير أو احتيال أو غش في البيانات التي استند إليها في منحه التجنس. 
4- إذا أقام خارج الدولة بصورة مستمرة ودون مبرر مدة تزيد على أربع سنوات. 
إذا سحبت الجنسية عن شخص جاز سحبها بالتبعية عن زوجته وأولاده القصر.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 26-11-1975
تسحب الجنسية عن المتجنس في الحالات التالية:- 
1- إذا أتى عملا يعد خطرا على أمن الدولة وسلامتها أو شرع في ذلك. 
2- إذا تكرر الحكم عليه بجرائم مشينة. 
3- إذا ظهر تزوير أو احتيال أو غش في البيانات التي استند إليها في منحهالجنسية. 
4- إذا أقام خارج الدولة بصورة مستمرة ودون مبرر مدة تزيد على أربع سنوات. وإذا سحبت الجنسية عن شخص جاز سحبها بالتبعية عن زوجته وأولاده القصر.

المادة 17
للمواطن بحكم القانون الذي اكتسب جنسية أجنبية أن يسترد جنسيته الأصلية إذا تخلى عن جنسيته المكتسبة. 
وللمواطنة بحكم القانون التي اكتسبت جنسية زوجها الأجنبي الجنسية أن تسترد جنسيتها الأصلية في حالة وفاة زوجها أو طلاقها منه إذا تخلت عن جنسية زوجها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 26-11-1975
للمواطن بحكم القانون الذي اكتسب جنسية أجنبية أن يسترد جنسيته الأصلية إذا تخلى عن جنسيته المكتسبة. 
وللمواطنة بحكم القانون التي اكتسبت جنسية زوجها الأجنبي ثم توفى عنها زوجها أو هجرها أو طلقها أن تسترد جنسيتها بشرط أن تتخلى عن جنسية زوجها. ويجوز لأولادها من هذا الزوج أن يطلبوا الدخول في جنسية الدولة إذا كانت إقامتهم العادية في الدولة وأبدوا رغبتهم في التخلي عن جنسية أبيهم.

المادة 18
للقصر من أولاد من فقد الجنسية أن يستردوا بناء على طلبهم جنسية الدولة عند بلوغهم سن الرشد.

الفصل الثالث - السلطات المختصة بمسائل الجنسية
المادة 19
تقدم الطلبات المتعلقة بمسائل الجنسية والتجنس إلى وزير الداخلية ويتولى بحث هذه الطلبات لجنة استشارية تشكل بقرار من الوزير تمثل فيها الإمارات الأعضاء بمواطنين أصليين من ذوي المكانة والسمعة الطيبة. 
وعلى اللجنة الاستشارية أن ترفع توصياتها إلى وزير الداخلية .

المادة 20
تمنح جنسية الدولة بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء، كما يتم إسقاط الجنسية وسحبها بالإجراء المتقدم.

المادة 21
مع مراعاة أحكام المادة (19) يختص وزير الداخلية بالبت في الطلبات المتعلقة بثبوت الجنسية الأصلية أو التبعية أو فقد أو استرداد الجنسية. 
ويجوز لذوي الشأن التظلم إلى مجلس الوزراء من القرارات الصادرة من وزير الداخلية خلال شهر واحد من تاريخ إبلاغهم بتلك القرارات. 
ويكون القرار الصادر من مجلس الوزراء في شأن التظلم نهائيا.

الباب الثاني (جوازات السفر)

المادة 22
يحق لكل مواطن بحكم القانون أو التبعية أو بالتجنس الحصول على جواز سفر.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 26-11-1975
يحق لكل مواطن بحكم القانون أو بالتجنس أو بالتبعية الحصول على جواز سفر وفقا لأحكام هذا القانون. 
وجواز السفر هو الوثيقة الرسمية التي تصدر عن الدولة وفقا لأحكام هذا القانون وتجيز لحاملها السفر من بلد إلى آخر ضمن الشروط المفروضة لكل بلد.

المادة 23
لا يجوز لمواطن الدولة مغادرة البلاد والعودة إليها إلا إذا كان يحمل جواز سفر وفقا لأحكام هذا القانون ويستعاض عن جواز السفر بتذكرة مرور في الأحوال التي تحدد بقرار من وزير الداخلية.

المادة 24
لا يجوز مغادرة البلاد والعودة إليها إلا من الأماكن المخصصة لذلك وبعد التأشير على جواز السفر أو ما يقوم مقامه، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه الأماكن المخصصة لدخول البلاد أو الخروج منها.

المادة 25
للمواطن حرية التنقل بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد من الأماكن المخصصة لذلك بعد إبراز بطاقة الهوية أو أي مستند رسمي دال على الشخصية.

المادة 26
يصدر وزير الداخلية جوازات السفر بالأنواع التالية: 
أ- جوازات السفر العادية. ب- جوازات السفر المؤقتة. 
ويصدر وزير الخارجية جوازات السفر بالأنواع التالية: 
أ- جوازات السفر الدبلوماسية. ب- جوازات السفر الخاصة ولمهمة.

المادة 27
لوزير الداخلية أن يصدر جوازات سفر مؤقتة في حالات خاصة لبعض الأشخاص بغض النظر عن الشروط الواجب توفرها بموجب هذا القانون ويشترط أن لا تزيد مدة الجواز المؤقت عن ستة أشهر ولا يعتبر هذا الجواز بينة لإثبات الجنسية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 26-11-1975
لوزير الداخلية أن يصدر جوازات سفر مؤقتة في حالات خاصة لبعض الأشخاص بغض النظر عن الشروط الواجب توافرها بموجب أحكام هذا ا لقانون. 
وتكون مدة صلاحية هذا الجواز سنة قابلة للتجديد مرتين متتاليتين لذات المدة على أن لا تتجاوز كامل مدة الصلاحية ثلاث سنوات.

المادة 28
تمنح الجوازات الدبلوماسية إلى: 
أ- أعضاء المجلس الأعلى. 
ب- نواب حكام الإمارات الأعضاء. 
ج- الوزراء الاتحاديين. 
د- رئيس المجلس الوطني الاتحادي. 
هـ- أعضاء السلكين السياسي والقنصلي وأعضاء بعثات الدولة لدى المنظمات الدولية. 
و- الملحقين الفنيين بالبعثات الدبلوماسية في الخارج. 
ز- الأعضاء الموفدين من الدولة لدى الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوصاية ومحكمة العدل الدولية وذلك أثناء تأدية مهمتهم. 
ح- حاملي الحقائب الدبلوماسية. 
ط- وزراء الخارجية السابقين.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 26-11-1975
تمنح الجوازات الدبلوماسية إلى: 
أ- أعضاء المجلس الأعلى. 
ب- نواب حكام الإمارات الأعضاء. 
جـ- الوزراء. 
د- أفراد الأسرة الحاكمة بناء على كتاب خطي من الحاكم. 
هـ- رئيس المجلس الوطني الاتحادي. 
و- أعضاء السلك السياسي والقنصلي وأعضاء بعثات الدولة لدى المنظمات ا لدولية. 
ز- الملحقين الفنيين بالبعثات الدبلوماسية في الخارج. 
خ- الأعضاء الموفدين من الدولة لدى الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة وذلك أثناء تأدية مهمتهم. 
ط- حاملي الحقائب الدبلوماسية. 
ي- زوجات أفراد الفئات المنصوص عليها في البنود السابقة وكذلك بناتهم غير المتزوجات وأولادهم القصر المسافرين بصحبتهم.

المادة 29
يجوز بأمر رئيس الدولة أو نائبه منح جواز سفر دبلوماسي إلى: 
أ- أفراد الأسرة الحاكمة. 
ب- الوزراء في الحكومات المحلية للإمارات الأعضاء. 
ج- رؤساء المجالس الاستشارية في الإمارات الأعضاء. 
د- موظفي الدولة الموفدين في مهمة رسمية في الخارج وذلك بناء على طلب وزير الخارجية. 
هـ- الموفدين لتمثيل الدولة في إحدى الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة. 
و- زوجات وأفراد الفئات (أ، ب، ج، د، هـ) وأولادهم القصر المسافرين بصحبتهم.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 26-11-1975
يجوز بأمر رئيس الدولة أو نائبه منح جواز سفر دبلوماسي إلى: 
أ- موظفي الدولة الموفدين في مهمة رسمية في الخارج وذلك بناء على طلب وزير الخارجية. 
ب- الموفدين لتمثيل الدولة في إحدى الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة. 
ب- زوجات أفراد الفئات المنصوص عليها في البنود السابقة وكذلك بناتهم غير المتزوجات واولادهم القصر المسافرين بصحبتهم.

المادة 30
تمنح جوازات السفر الخاصة إلى: 
أ- أفراد الأسرة الحاكمة. 
ب- الوزراء للحكومات المحلية بالإمارات الأعضاء. 
ج- الموظفين العاملين في الدولة من درجة وكيل وزارة فما فوق ومن في حكمهم. 
د- أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. 
هـ- الوزراء السابقين. 
و- السفراء والوزراء المفوضين السابقين بشرط ألا يكونوا قد فصلوا بقرار تأديب. 
ز- موظفي الدولة في جامعة الدول العربية الذين يعتبرون نظراء لأعضاء البعثات الدبلوماسية وذلك أثناء تنقلاتهم الرسمية. 
ح- الموظفين الإداريين والكتابيين الملحقين بالبعثات القنصلية وبعثات الدولة لدى المنظمات الدولية. 
ط- زوجات وأفراد الفئات (أ، ب، د) وأولادهم القصر. 
ك- زوجات وأفراد الفئات الأخرى وأولادهم المسافرين في صحبتهم.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 26-11-1975
تمنح جوازات السفر الخاصة إلى: 
أ- أفراد الأسرة الحاكمة. 
ب- رؤساء المجالس الاستشارية ورؤساء الدوائر في الحكومات المحلية للإمارات الأعضاء. 
جـ- أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. 
د- الموظفين العاملين في الدولة من درجة وكيل وزارة فما فوق ومن في حكمهم. 
هـ- الوزراء السابقين. 
و- أعضاء المجلس الوطني الاتحادي السابقين. 
ز- السفراء والوزراء المفوضين السابقين بشرط ألا يكونوا قد فصلوا بقرار تأديب. 
ح- موظفي الدولة في جامعة الدول العربية الذين يعتبرون نظراء لأعضاء البعثات الدبلوماسية، وذلك أثناء تنقلاتهم الرسمية. 
ط- الموظفين الإداريين والكتابيين الملحقين بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية وبعثات الدولة لدى المنظمات الدولية. 
ك- زوجات أفراد الفئات السابقة وبناتهم غير المتزوجات وأولادهم القصر المسافرين بصحبتهم.

المادة 31
يجوز لرئيس الدولة ونائبه أن يمنح بقرار اتحادي جواز سفر خاص إلى الموفدين لتمثيل الدولة في المؤتمرات والاجتماعات والمعارض والهيئات الدولية غير من سبق ذكرهم بناء على اقتراح وزير الخارجية.

المادة 32
تختص وزارة الخارجية وبعثاتها التمثيلية في الخارج بمنح وتجديد جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة. 
وتختص وزارة الداخلية وقنصليات الدولة في الخارج بصرف وتجديد الجوازات العادية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 26-11-1975
تختص وزارة الخارجية وبعثاتها التمثيلية في الخارج بمنح وتجديد جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وجوازات السفر لمهمة. 
وتختص وزارة الداخلية وبعثات الدولة التمثيلية في الخارج بإصدار وتجديد جوازات السفر العادية، كما تختص وزارة الداخلية بإصدار جوازات السفر المؤقتة. 
المادة (33) يعين بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الخارجية شكل جوازات السفر بأنواعها الخمسة والبيانات التي يجب استيفائها فيها.

المادة 33
يعين بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية شكل جوازات السفر بأنواعها الأربعة والبيانات التي يجب استيفاؤها فيها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 26-11-1975
يعين بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الخارجية شكل جوازات السفر بأنواعها الخمسة والبيانات التي يجب استيفائها فيها.

المادة 34
تمنح جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بدون مقابل. 
ويعين وزير الداخلية قيمة الرسوم الواجب أداؤها للحصول على جوازات السفر العادية والمؤقتة وتجديدها وأحوال الإعفاء من هذه الرسوم.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 26-11-1975
تمنح جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وجوازات السفر لمهمة بدون مقابل. 
ويعين وزير الداخلية قيمة الرسوم الواجب أداؤها للحصول على جوازات السفر العادية والمؤقتة وتجديدها ومنح بدل فاقد عنها وإضافة بلدان أو أشخاص إلى الجواز. 
وذلك كله على ألا يجاوز الرسم المستحق لكل حالة على خمسين درهما.

المادة 35
مدة العمل بجواز السفر سنتان ويجوز تجديده بعد ذلك مرتين بحيث يصبح الجواز صالحا للعمل به ست سنوات من تاريخ إصداره ويجب بعد ذلك استصدار جواز جديد. 
ويستثنى من ذلك جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة الممنوحة لمهمة رسمية فإنه ينتهي العمل بها بمجرد الانتهاء من هذه المهمة.

المادة 36
يجوز أن يشمل جواز السفر عند إصداره زوجة حامل الجواز وأولاده دون الثامنة عشرة إذا كانوا مرافقين له في سفره وكذلك يجوز إضافة اسم الزوجة والأولاد دون الثامنة عشرة على الجواز بعد إصداره بناء على طلب حامله.

المادة 37
لا يجوز منح الزوجة جواز سفر مستقل إلا بموافقة الزوج ولا يمنح ناقصوا الأهلية جوازات سفر مستقلة إلا بموافقة ممثليهم القانونيين.

المادة 38
يبين في جواز السفر عند إصداره البلاد التي يجوز لحامل الجواز الدخول فيها ويجوز إضافة أسماء بلاد أخرى بعد إصدار الجواز بناء على طلب حامله.

المادة 39
تصرف جوازات السفر لمن يتمتعون بجنسية الدولة وفقا لأحكام قانونالجنسية المعمول به وقت إصدار الجواز. 
ويجوز عند الاقتضاء وبموافقة وزير الداخلية منح جوازات السفر للموظفين من غير مواطني الدولة الذين يعملون في خدمة الدولة وذلك عند تكليفهم بمهام في الخارج وفي حدود هذه المهام.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 26-11-1975
تصرف جوازات السفر لمن يتمتعون بجنسية الدولة وفقا لأحكام قانونالجنسية المعمول به وقت إصدار الجواز. 
ويجوز عند الاقتضاء وبموافقة وزير الداخلية منح جوازات السفر لمهمة للموظفين من غير مواطني الدولة الذين يعملون في خدمتها وذلك عند تكليفهم بمهام في الخارج وفي حدود هذه المهام.

المادة 40
يكون طلب جواز السفر وطلب تجديده على النماذج المعدة لذلك وتقدم الطلبات إلى الجهة المختصة حسب الأحوال.

المادة 41
يجوز لأسباب خاصة بقرار من وزير الداخلية رفض منح جواز السفر أو تجديده كما يجوز سحب الجواز بعد إعطائه.

المادة 42
يلغى ويسحب جواز سفر كل شخص فقد أو تقرر سحب أو إسقاط جنسيته.

المادة 43
يستمر العمل بجوازات السفر غير المنتهية الصادرة من الإمارات الأعضاء قبل نفاذ هذا القانون إلى أن يعلن وزير الداخلية بموافقة مجلس الوزراء خلاف ذلك أو على أن تنتهى مدتها أو تسحب أيهما أسبق تاريخا ويصدر وزير الداخلية طبقا لأحكام هذا القانون جوازات سفر جديدة بدلا منها.

الباب الثالث (العقوبات)

المادة 44
1- كل من طبع بصورة غير مشروعة أو قلد جواز سفر وكل من ساعد أو حرض أو تدخل أو تآمر مع الفاعل يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على 20000 ريال قطر ودبي (2000 دينار بحريني) أو بإحدى هاتين العقوبتين. 
2- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن السنة وبغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف ريال قطر ودبي (500) دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 
أ- زور أي جواز سفر أو غير فيه. 
ب- وجد معه جواز سفر بصورة غير مشروعة. 
ج- إدعى أنه الصاحب الحقيقي لذلك الجواز بانتحاله اسم الغير أو بإدعاءات كاذبة. 
د- أعطى ذلك الجواز إلى شخص ليستعمله ذلك الشخص الآخر أو لغيره. 
هـ- قدم بيانا أو إدعاءا كاذبا بقصد الحصول على الجنسية أو جواز السفر إما لنفسه وإما لشخص آخر وكل من وقع شهادة كاذبة لطالب الجنسية أو الجواز. 
3- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع وبغرامة لا تزيد على مائتي ريال قطر ودبي (20) دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 
أ- وجد جواز سفر وأهمل أو قصر في إرساله إلى أقرب مخفر للشرطة. 
ب- اتلف جواز سفر أو أخفاه عمدا.

الباب الرابع (أحكام عامة)​

المادة 45
يضع مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وتحديد الرسوم الواجب استيفاؤها، وللوزير أن يضع النماذج للطلبات والأختام المتعلقة بأحكام هذا القانون.

المادة 46
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.