​الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي

    حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة

 

-------------------------

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

 

المؤلفة برئاسة السيد القاضى /  عـــــــلاء مــــدكـــور                        رئيس الدائرة
وعضــــــوية الســـــيدين القاضـــيين/ عــــــبدالناصـــر الـــزناتي  و أحمد الشربيني 
وحضــــور رئيس النيابــــــة العامـــــــة الســـــيد / أسامة عـــــبد المعـــز
وأمين السر السيد / سعد طلبه                                                         

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 6 جمادى الآخر 1437 هـ الموافق 15 من مارس سنة 2016 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم    11 لسنـــة   11 ق 2016 جـزائي

المرفوع من /

الطاعن /

ضــــــد

المطعون ضدها / ….

   

الوقائـــــــــــــــــــــــع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها في يوم 28/12/2014م    بدائرة رأس الخيمة استعملت محرر عرفي مزور ( الإقرار المؤرخ 25/06/2006 ) فيما أعد من أجله في إقامة الدعوى رقم ...... مدني كلي رأس الخيمة ضد المجني عليه … رغم علمها بأمر تزويره على النحو الثابت بالأوراق . وطلبت معاقبتها طبقاً لأحكام المادتين  217 / 2 ، 222 /1  من قانون العقوبات الاتحادي ،  وادعى المجني عليه مدنياً قبل التهمة بمبلغ مائتي ألف ومائة درهم ، ومحكمة جنح رأس الخيمة قضت بجلسة 22/09/2015م حضورياً ، ببراءة المتهمة مما أسند إليها من اتهام ورفض الدعوى المدنية استأنف المدعي بالحقوق المدنية ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت بجلسة 21/12/2015م حضورياً : بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى المدنية .  فطعن المدعي الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 18/01/2016م  وسدد التأمين ،  وقدمت المطعون ضدها  -  المدعى عليها بالحقوق المدنية  -  مذكرة جوابية بتاريخ  09 / 02 ، 2016م  طلبت في ختامها رفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه وإلزام رافعه المصروفات والأتعاب .

 

المحــكـمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / رئيس الدائرة والمداولة ، .

من حيث إنه من المقرر أن الطعن بطريق النقض في المواد الجزائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً يخوله ذلك أو كان ينوب عنه قانوناً في ذلك .  لما كان ذلك ، وكانت المحامية ندى محمد عبدالله دلك قررت بالطعن بطريق النقض نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية بموجب توكيل صادراً لها من وكيل الطاعن ، وإذ كانت الأوراق قد خلت من سند الوكالة الصادر من الطاعن لوكيله للتعرف على حدود وكالته وما إذا كنت تجيز له الطعن بطريق النقض نيابة عن الطاعن وتوكيل غيره في ذلك ، فإن الطعن يكون قد تم التقرير به من غير ذي صفة متعيناً عدم قبوله شكلاً ومصادرة التأمين وإلزام الطاعن الرسوم القضائية .

 

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً ومصادرة التأمين وألزمت الطاعن الرسوم القضائية .