​الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي

  حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة

 

-------------------------

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

 

المؤلفة برئاسة السيد القاضى /  عـــــــلاء مــــدكـــور                        رئيس الدائرة
وعضــــــوية الســـــيدين القاضـــيين/ عــــــبدالناصـــر الـــزناتي  و أحمد الشربيني 
وحضــــور رئيس النيابــــــة العامـــــــة الســـــيد / أسامة عـــــبد المعـــز
وأمين السر السيد / سعد طلبه                                                         

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم 13 جمادي الآخر سنة 1437 ه  الموافق 22 من مارس سنة 2016 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم   13  لسنـــة   11 ق 2016 جـزائي

المرفوع من /

ضــــــد

المطعون ضدها / النيابة العامة   

 

الوقائـــــــــــــــــــــــع

حيث إن النيابة العامة أتهمت كل من المطعون ضدهم 1- …2- … 3- …. بأنهم في 13 من سبتمبر سنة 2014 بدائرة رأس الخيمة. المتهم الأول : شرع بالإكراه في اللواط بالمجني عليه … بأن هدده بواسطة سكين وتمكن بتلك الوسيلة من نزع ملابسه عنه وطرحه ارضاً وأخرج قضيبه وجسم فوقه محاولاً إيلاجه في دبره إلا أن أثر جريمته خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو عدم تمكنه من إيلاج قضيبه في دبر المجني عليه على النحو المبين بالأوراق.- هتك عرض المجني عليه … بأن هدده بواسطة سكين وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من نزع ملابسه عنه كاشفاً عن عورته وطرحه أرضاً وأخرج قضيبه وجثم فوقه واضعاً قضيبه في دبرة على النحو المبين بالأوراق. المتهم الثاني اشترك بطريق المساعدة مع المتهم الأول في أرتكاب التهمتين الأولى والثانية المسندتين للمتهم الأول وذلك بأن امدَّ المتهم الأول بالأداة (سكين) طالبا منه لواط المجني عليه كرهاً عنه على النحو المبين بالأوراق. المتهم الثالث: اشترك مع المتهمين الأول والثاني بطريق المساعدة في إرتكاب الجريمة بأن تواجد على مسرح الجريمة يشد من أزرهما دون منعهما من ارتكاب الواقعة على النحو المبين بالأوراق. المتهمون جميعاً: استعملوا القوة والتهديد في حجز وحرمان المجني عليه / … من حريته حال كونهم أكثر من شخصين وحال كون المتهم الأول محرزاً سكيناً وبقصد الإعتداء على عرضه. على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابهم طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 34/1-2، 35/1، 37، 144/1-2، 45/1-3، 46،47، 49/1، 103، 344، 3-6، 354/1، 355، 356، 434، من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 والمواد 1 ،4 ، 8، 9، 10، 15 من القانون الإتحادي 9 لسنة 1976 بشأن الإحداث الجانحين والمشردين ومحكمة جنايات رأس الخيمة بجلسة 16 من سبتمبر سنة 2015 قضت حضورياً: للمتهمين الثلاثة الأحداث بمعاقبة المتهم الأول … بالحبس لمدة عشر سنوات وبمعاقبة المتهم الثاني … بالحبس لمدة ثلاث سنوات وبمعاقبة المتهم الثالث … بالحبس لمدة ستة أشهر. فطعن كل من المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق الاستئناف ومحكمة جنايات رأس الخيمة قضت حضورياً:  بجلسة 22 من ديسمبر سنة 2015 بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بمعاقبة المستأنف الثانى … بالحبس لمدة خمس سنوات ، وبمعاقبة المستأنف الأول … بالحبس لمدة سنة، وبمعاقبة المستأنف ضده الثالث بالحبس لمدة ثلاثة اشهر وذلك عما اسند إليهم. فطعن المحكوم عليه الأول … في هذا الحكم بطريق النقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز في 21 من يناير سنة 2016

 

المحكمــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي/ عضو اليمين وبعد المداولة.

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً في 22 من ديسمبر سنة 2015 فقرر المحكوم عليه بالطعن عليه بالنقض في 21 من يناير سنة 2016 بمذكرة أسباب لم يوقع عليها في أصلها أو في صورتها حتى فوات ميعاد الطعن، ولما كانت المادة  28 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة رقم 4 لسنة 2006  بعد أن نصت على وجوب الطعن بالنقض في أجل غايته ثلاثون يوماً من تاريخ النطق بالحكم، أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة التمييز وبهذا التنصيص على الوجوب يكون الشارع قد دلّ على أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة والتي يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها وأن يكون مُوقعاً عليها ممن صدرت عنه لأن التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بصدورها عمن صدرت منه على الوجه المعتبر قانوناً، ولا يجوز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنها غير مُستمد منها، ذلك أن الأسباب هي في الواقع جوهر الطعن وأساسه فإذا لم تكن مُوقعه من المحامي صاحب الشأن فيها غَدت عديمة الأثر في الخصومة وكانت لغواً لا قيمة لها. ولما كان الثابت أن ورقة أسباب الطعن أنها بَقيت غفلًا عن توقيع محام مقبول أمام هذه المحكمة حتى انقضاء مواعيد الطعن. فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن. شكلاً.


 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم بقبول الطعن شكلاً وألزمت الطاعن الرسوم القضائية.