الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي

   حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة

 

-------------------------

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

 

المؤلفة برئاسة السيد القاضى /  عـــــــلاء مــــدكـــور                         رئيس الدائرة
وعضــــــوية الســـــيدين القاضـــيين/ عــــــبدالناصـــر الـــزناتي  و أحمد الشربيني 
وحضــــور رئيس النيابــــــة العامـــــــة الســـــيد / أسامة عـــــبد المعـــز
وأمين السر السيد / سعد طلبه                                                         

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم 26 من رجب سنة 1437 ه الموافق 3 من مايو سنة 2016 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم  14      لسنـــة   11 ق 2016 جـزائي

المرفوع من /

الطاعنة / النيابة العامة   

ضــــــد

المطعون ضده /

   

الوقائـــــــــــــــــــــــع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده أنه بتاريخ 28/10/2015 بدائرة رأس الخيمة اعتدى على … المجني عليه / … فأحدث به الإصابات الموصوفة باستمارة الفحص الطبي المرفقة بالأوراق والتي أعجزته عن القيام بأعماله الشخصية مدة لا تزيد على
عشرين يوماً وطلبت معاقبته بالمادة 339/2 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 ومحكمة جنح رأس الخيمة قضت بجلسة 15/11/2015 حضورياً : ببراءة المتهم مما نسب إليه من اتهام . استأنفت النيابة العامة ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة وبعد أن أوردت الوصف ما نصه بأنه في 26/10/2015بدائرة رأس الخيمة هدد المجني عليه … بارتكاب جنحة التعدي على سلامة جسده ، ورماه بما يخدش شرفه واعتباره دون أن يتضمن إسناد واقعة معينة ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت معاقبته بالمادتين 353 ، 373/1 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987  . قضت بجلسة 28/12/2015 بعدم جواز الاستئناف فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 24/1/2016 .

 

المـحكمــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / رئيس الدائرة والمداولة :

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه أسس قضاءه على أن النيابة العامة (المستأنفة ) لم تسلك الطريق الذي رسمه القانون بالتقدم بطلب إلى محكمة أول درجة لإغفالها القضاء في التهمتين المسندتين للمطعون ضده إعمالاً لنص المادة 139 من قانون الإجراءات المدنية ، فإن القضاء على هذه الصورة باطل وكان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تقضي بإلغاء حكم أول درجة وتحكم في الدعوى وذلك إعمالاً لنص المادة 242 من قانون الإجراءات الجزائية وهو يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

ومن حيث إن البين من الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة استأنفت الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببراءة المطعون ضده من تهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه لأسباب حاصلها أن محكمة أول درجة لم تلتزم بما ورد بأمر الإحالة وفصلت في دعوى لم تطرح عليها وأغفلت الفصل في تهمتي التهديد والسب الواردتين بأمر الإحالة . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكمين الابتدائي والاستئنافي ( المطعون فيه ) أن محكمة أول درجة قد قضت ببراءة المطعون ضده من تهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه ، وأغفلت الفصل في تهمتي التهديد والسب وخلت مدونات حكمها من الحديث عنهما ومن ثم لم يصدر بعد في هاتين التهمتين حكماً نهائياً من آخر درجة ، فإن الطريق السوي أمام النيابة العامة إنما هو الرجوع إلى محكمة أول درجة فيما أغفلته – إعمالاً لنص المادة 139 من قانون الإجراءات المدنية التي أوجبت الرجوع عليها الفقرة الخامسة من المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية لخلو القانون الأخير من إيراد قاعدة تنظيم حالة إغفال المحكمة الجنائية الفصل في بعض الطلبات المطروحة عليها . وليس للنيابة العامة أن تلجأ إلى المحكمة الاستئنافية لإكمال هذا النقض ذلك أن هذه المحكمة إنما تعيد النظر فيما فصلت محكمة أول درجة وطالما أنها لم تفصل في جزء من الدعوى فإن اختصاصها يكون لا زال باقياً بالنسبة له ولا يمكن للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بنفسها في أمر لم تستنفد محكمة أول درجة بعد ولايتها في الفصل فيه وإلا فوتت بذلك درجة من درجات التقاضي على المتهم ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف يكون قد وافق صحيح القانون ، ويكون الطعن قد قام على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

 

فلهـــــــــذه الأسبـــــــــــاب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.