الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة
المؤلفة برئاسة السيد القاضى / عـــــــلاء مــــدكـــور رئيس الدائرة
وعضــــــوية الســـــيدين القاضـــيين/ عــــــبدالناصـــر الـــزناتي و أحمد الشربيني
وحضــــور رئيس النيابــــــة العامـــــــة الســـــيد / أسامة عـــــبد المعـــز
وأمين السر السيد / سعد طلبه
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم 13 جمادي الآخر سنة 1437 ه الموافق 22 من مارس سنة 2016 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 15 لسنـــة 11 ق 2016 جـزائي
المرفوع من /
الطاعن / …
ضــــــد
المطعون ضدها / النيابة العامة
الوقائـــــــــــــــــــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن … لأنه في يوم 14 / 6 / 2105 بدائرة رأس الخيمة أعطى بسوء نية شيكاً للمجني عليه ...... مسحوباً على بنك ..... لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلبت عقابه بالمادة 401 / 1 من قانون العقوبات الصادر بالقانون 3 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 2005 ، ومحكمة جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 28 / 9 / 2015 بحبس المتهم مدة شهرين. إستأنف المتهم، ومحكمة إستئناف جنح رأس الخيمة قضت غيابياً بجلسة 4 / 11 / 2015 بسقوط الإستئناف، عارض المتهم، وقضى في معارضته بجلسة 30 / 12 / 2015 بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 25 / 1 / 2016.
المحكــــــــمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / عضو يسار الدائرة وبعد المداولة :
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه خلا من الأسباب التي بُني عليها، فضلاً عن أنه تمسك بإنتفاء أركان الجريمة في حقه لتحريره الشيك موضوع الدعوى ضماناً لقرض، وأن البنك المقرض جمع بين صفتي المستفيد والمسحوب عليه في آنٍ واحد، وقد تم سداد أغلب قيمة الشيك وطلب ندب خبير تحقيقاً لذلك، إلا أن المحكمة لم تجبه لطلبه ولم تحفل بدفاعه، مما يعيب حكمها المطعون فيه ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه لما كان البين من مطالعة الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أن ما أثبته في مدوناته كاف لتفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما تبينتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد التي دان الطاعن بها، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة وظروفها حسبما استخلصه المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون، ويكون منعى الطاعن على الحكم بالقصور في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الشيك في حكم المادة 401 من قانون العقوبات هو الشيك المعرّف عنه في قانون المعاملات التجارية بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الإطلاع عليه ويُغنى عن إستعمال النقود في المعاملات، وما دام أنه قد إستوفى المقوّمات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون - فلا عبرة بما يقوله الطاعن من أن الشيك تحرر ضماناً لعملية قرض من البنك المجني عليه، إذ أن الطاعن لا يستطيع أن يُغيّر من طبيعة هذه الورقة ويُخرجها عما خصها به القانون من ميزات، ولا جُناح على الحكم إن هو أعرض عما يثيره الطاعن بشأن السبب الذي حدى به إلى إصدار الشيك، ويكون منعاه في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان القانون لا يمنع أن يجمع شخص واحد بين صفتي المستفيد والمسحوب عليه، فإن ما تمسك به الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون دفاعاً ظاهر البطلان فلا على المحكمة إن هي إلتفتت عنه ولم ترد عليه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:-
بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن الرسوم القضائية.