​الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي

    حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة

 

-------------------------

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

 

المؤلفة برئاسة السيد القاضى /  عـــــــلاء مــــدكـــور                        رئيس الدائرة
وعضــــــوية الســـــيدين القاضـــيين/ عــــــبدالناصـــر الـــزناتي  و أحمد الشربيني 
وحضــــور رئيس النيابــــــة العامـــــــة الســـــيد / أسامة عـــــبد المعـــز
وأمين السر السيد / سعد طلبه                                                         

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 10 من شعبان 1437 هـ الموافق 17 من مايو سنة 2016م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم   8  لسنـــة   11 ق 2016 جـزائي

المرفوع من /

الطاعن / ….

ضــــــد

المطعون ضده / ….

 

الوقائـــــــــــــــــــــــع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده الثاني بأنه في غضون شهر 11 سنة 2013 بدائرة رأس الخيمة. أختلس لنفسه المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمسلمة إليه على سبيل الأمانة وذلك إضراراً بمالكها على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة 404 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنمة 1987 وادعى الطاعن  مدنياً بمبلغ واحد وعشرين ألف درهماً على سبيل التعويض المدني المؤقت. ومحكمة جنح رأس الخيمة قضت بجلسة 19 من يناير سنة 2015 حضورياً اعتبارياً: ببراءة المتهم بخصوص ما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية وإبقاء مصروفاتها محمولة على المدعى المدني. استأنف المدعى بالحقوق المدنية وقيد استئنافه برقم 928 لسنة 2015 ومحكمة الاستئناف قضت حضورياً: بجلسة 6 من ديسمبر سنة 2015 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعن المدعى بالحقوق المدنية في  هذا الحكم بطريق النقض بصحيفة أودعت فلم كتاب محكمة التمييز في 13 من يناير سنة 2016 وسدد مبلغ التأمين المقرر قانوناً.

 

المحكمــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / عضو اليمين والمداولة. من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض دعواه المدنية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى، لم يحط بأدلة الثبوت، واطرحت أقوال شاهدي الإثبات بما لا يسوغ، ولم تعرض لقوائم شحن معدات مصنع الطاعن وتقارنها بالبيانات الجمركية للوقوف على ما تم الاستيلاء عليه منها، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. ومن حيث إن لأصل - على ما جرى به قضاء محكمة التمييز أن المادة 260 من قانون الإجراءات الجزائية لم تشترط أن يتضمن حكم البراءة - وبالتالي ما يترتب عليه من قضاء في الدعوى المدنية - أموراً أو بيانات معينه أسوة بأحكام الإدانة، وأنه يكفى لسلامة الحكم بالبراءة ورفض الدعوى المدنية أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وكان البين من مدونات الحكم المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أحاط بالدعوى وبظروفها وكافة أدلتها ثم انتهى إلى تبرئة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية المرفوعة من الطاعن لعدم اطمئنانه إلى أدلة الإثبات المقدمة في الدعوى، بعد تشككه فيها للأسباب السائغة التي أوردها – والتي تكفى لحمل النتيجة التي خلص إليها، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم بقالة الفساد في الاستدلال أو القصور في التسبيب .لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ومصادرة التأمين والزام الطاعن مصاريف الدعوى المدنية.

 

فلهذا الاسباب :

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه ومصادرة التأمين وألزمت الطاعن مصاريف الدعوى المدنية.