الطعن رقم 15 لسنة 7 ق جلسة 10 / 6 / 2012 رقم 13
برئاسة السيد القاضي / يحيى جلال فضل رئيس المحكمة وعضوية القاضيين / محمد ناجي دربالة وحسن يوسف بوالروغة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
{ 1 } شيك بدون رصيد . جريمة " أركانها " . قصد جنائى . مسئولية جنائية .
جريمة إصدار شيك بدون رصيد . مناط تحققها ؟
الأسباب التى دعت إلى إصدار شيك . دوافع لا أثر لها على المسئولية الجنائية .
{ 2 } إثبات " اعتراف " محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل ولو كان اعترافاً . عدم التزامها نص اعتراف المتهم وظاهره لها تجزئته وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت جريمة إعطاء الشيك تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد إذ يتم بذلك طرحه في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها المشرع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات ، ولا عبرة بالأسباب التي دعت لإصدار الشيك كتحريره على سبيل الضمان لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية . لما كان ذلك ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
2- من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تجزئ الدليل ولو كان اعترافاً فتأخذ منه بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى ، إذ هي ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل إن لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها ، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه لم يعول على الباعث ـــ وقضاؤه في ذلك سليم ـــ ومن ثم فإن ما قرره الطاعن بشأن إهدار ما جاء باعترافه أنه حرر الشيك على سبيل الضمان لا يكون له محل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـــوقـــائــــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى بسوء نية شيكاً ل ..... بمبلغ 150000 درهم مسحوب على بنك الاتحاد الوطني ليس له مقابل وفاء كاف وقابل للسحب . وطلبت عقابه بالمادة 401/ 1 من قانون العقوبات، و المادة 643 من قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 1992م . و محكمة جنح رأس الخيمة قضت حضورياً ببراءة المتهم وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية . استأنفت النيابة العامة ، و محكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتغريم المستأنف ضده ثلاثة آلاف درهم .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز ......إلخ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكــــــــمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد ناجي دربالة ، وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك ليس له مقابل وفاءٍ كاف وقابل للسحب شابه القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه تمسك بأن الشيك محل الإتهام صدر ضماناً لتنفيذ عقد استئجار سيارة ( صهريج مياه ) ، وعلق طرحه للتداول على تنفيذ العقد وهو ما تم الوفاء به ، الأمر الذي لا تقوم معه أركان الجريمة المسندة إليه ، بيد أن المحكمة ردت على دفاعه بما لا يطرحه ، وعولت في إدانته على إضرار جانب من اعترافه فمهله ما تضمنه من أنه أصدر الشيك على سبيل الضمان مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إعطاء شيك ليس له مقابل وفاءٍ كافٍ وقابل للسحب ، وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها استمدها من أقوال المجني عليه وما ثبت من مطالعة ورقة الشيك و التثبت من توافر الشروط القانونية للشيك ، وإفادة البنك بعدم وجود رصيد كاف للطاعن ، وإقرار الأخير بإصدار الشيك محل الإتهام . لما كان ذلك ، وكانت جريمة إعطاء الشيك تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد إذ يتم بذلك طرحه في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها المشرع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات ، ولا عبرة بالأسباب التي دعت لإصدار الشيك كتحريره على سبيل الضمان لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية . لما كان ذلك ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تجزئ الدليل ولو كان اعترافاً فتأخذ منه بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى ، إذ هي ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل إن لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها ، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه لم يعول على الباعث ـــ وقضاؤه في ذلك سليم ـــ ومن ثم فإن ما قرره الطاعن بشأن إهدار ما جاء باعترافه أنه حرر الشيك على سبيل الضمان لا يكون له محل . لما كان ذلك ، فإن الطعن يكون قد قام على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ