الطعن رقم 22 لسنة 7 ق جلسة 8 / 7 / 2012 رقم 19
برئاسة السيد القاضي / يحيى جلال فضل رئيس المحكمة وعضوية القاضيين / محمد ناجي دربالة و حسن يوسف بوالروغة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نصب. نقض "الطعن للمرة الثانية " " نظر الطعن و الحكم فيه " .
حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة حده: الإحاطة بظروف الدعوى وأدلة الثبوت فيها .
نقض الحكم للمرة الثانية يوجب تحديد جلسة لنظر الموضوع. أساس ذلك ؟
مثال لحكم معيب صادر بالبراءة في جريمة نصب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن العلاقة بين الطاعن وشركة المطعون ضده علاقة تعاقدية موضوعها شراء الأول ما بمخازن تلك الشركة من سقالات ورافعات لقاء مبلغ ثلاثة ملايين درهم سدد نصفها نقداً ، و أن الأوراق خلت من مستندات تقطع بوقوع احتيال من المطعون ضده على الطاعن عند إبرام التعاقد بينهما و استلام الأول للمبالغ محل الاتهام و كانت المحكمة قد خلصت إلى تبرئة المطعون ضده و رفض الدعوى المدنية قبله استناداَ إلى تخلف ركن الاحتيال دون أن تـُعني بتحقيق ما أثاره الطاعن من أن المطعون ضده قد أتى طرقاً احتيالية قبله تمثلت في إيهامه بفسخ التعاقد و تسليمه شيك يعرف أنه مسحوب على حساب شركته السابق إغلاقه ، و توصلاً لاستقرار إستيلائه على المبالغ المالية التي انتزعها منه في سياق تدبير احتيالي بدأ من إيهامه بوجود البضاعة و التي كانت محلاً للتعاقد و حتى تفلته من تسليمها وإيهامه برد ثمنها إليه بشيك على حساب شركته المغلق و الموقع ممن وكله في إداراتها ، ودون أن تدلي برأيها فيه بما يفيد على الأقل أنها فطنت إليه ، فإن حكمها يكون معيباً ذلك أنه و إن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت ، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى و أحاطت بظروفها و بأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها ، وهو ما جاء الحكم المطعون فيه قاصراً في بيانه بما ينبئ بأن المحكمة أصدرته دون أن تحيط بالدعوى عن بصر وبصيرة و يوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية و حددت جلسة 29/7/2012 لنظر الموضوع بحسبان أن النقض للمرة الثانية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـــوقـــائــــــــع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه توصل إلى الاستيلاء على الأموال المملوكة للمجني عليه ...... ، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية . وطلبت معاقبته طبقاً لأحكام المادة 399/ 1 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الإتحادي رقم 3 لسنة 1987 . و قضت المحكمة حضورياً بحبسه لمدة سنة و الزمت المحكوم عليه بدفع عشرين ألف درهم على سبيل التعويض المدني و الزمته بالمصاريف و مائة درهم مقابل أتعاب المحاماه .
استأنف المحكوم عليه ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلا ، و في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المستأنف و رفض الدعوى المدنية .
فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق التمييز ، وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى المدنية والإعادة وأمرت برد التأمين.
ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية والقضاء برفضها . فطعـن الـمدعــي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق للمرة الثانية .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكــــــــمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد ناجي دربالة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
و حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة النصب و رفض دعواه المدنية قبله شابه القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال ذلك بأنه لم يفطن إلى حقيقة أن المطعون ضده خطط من البداية لانتزاع المال منه بأن أغراه عن طريق وسطاء بعقد صفقة تجارية وهمية حيث اصطحبه إلى مخازن شركته برأس الخيمة و مكنه من معاينة أدوات بناء مسخراً آخرين لتأييد زعمه فأبرم معه الصفقة و تسلم منه مبلغ مليون و نصف المليون درهم بالإضافة لشيك بمبلغ مماثل بباقي الثمن ، إلا أن المطعون ضده و قد اضمر الاحتيال عليه ماطله في تسليم المعدات المبيعه وأخلى المخازن منها حتى اضطر الطاعن أن يقبل بفسخ التعاقد و تسليم شيك بالمبلغ السابق له
سداده موقع من وكيله ..... المتهم في قضية نصب أخرى و صادر على حساب شركة .... إخوان المملوكة للمطعون ضده وهو ما رمى إليه الأخير إذ كان قد أعد عدته بأن أغلق حساب شركته حتى يستحيل على الطاعن استرداد تلك الأموال و تخليص ملكيتها له ، كما قعدت المحكمة عن تحقيق تلك الوقائع بسؤال من أشهدهم على تسليم المطعون ضده للأموال المستولي عليها ، والوقوف على تاريخ إغلاق حساب الشركة المملوكة للمطعون ضده و من قام باتخاذ إجراءات إغلاقها مما يعيب الحكم و يستوجب نقضه .
ومن حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن العلاقة بين الطاعن وشركة المطعون ضده علاقة تعاقدية موضوعها شراء الأول ما بمخازن تلك الشركة من سقالات و رافعات لقاء مبلغ ثلاثة ملايين درهم سدد نصفها نقداً ، وأن الأوراق خلت من مستندات تقطع بوقوع احتيال من المطعون ضده على الطاعن عند إبرام التعاقد بينهما و استلام الأول للمبالغ محل الاتهام و كانت المحكمة قد خلصت إلى تبرئة المطعون ضده و رفض الدعوى المدنية قبله استناداَ إلى تخلف ركن الاحتيال دون أن تـُعني بتحقيق ما أثاره الطاعن من أن المطعون ضده قد أتى طرقاً احتيالية قبله تمثلت في إيهامه بفسخ التعاقد و تسليمه شيك يعرف أنه مسحوب على حساب شركته السابق إغلاقه ، و توصلاً لاستقرار إستيلائه على المبالغ المالية التي انتزعها منه في سياق تدبير احتيالي بدأ من إيهامه بوجود البضاعة و التي كانت محلاً للتعاقد و حتى تفلته من تسليمها وإيهامه برد ثمنها إليه بشيك على حساب شركته المغلق و الموقع ممن وكله في إداراتها ، ودون أن تدلي برأيها فيه بما يفيد على الأقل أنها فطنت إليه ، فإن حكمها يكون معيباً ذلك أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت ، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى و أحاطت بظروفها و بأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها ، وهو ما جاء الحكم المطعون فيه قاصراً في بيانه بما ينبئ بأن المحكمة أصدرته دون أن تحيط بالدعوى عن بصر و بصيرة و يوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية وحددت جلسة 29/7/2012 لنظر الموضوع بحسبان أن النقض للمرة الثانية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ