(( الصفة في الطعن بالتمييز ))
الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة
المؤلفة برئاسة السيد القاضى / عـــــــلاء مــــدكـــور رئيس الدائرة
وعضــــــوية الســـــيدين القاضـــيين/ عــــــبدالناصـــر الـــزناتي و أحمد الشربيني
وحضــــور رئيس النيابــــــة العامـــــــة الســـــيد / أسامة عـــــبد المعـــز
وأمين السر السيد / سعد طلبه
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 26 من صفر 1437 هـ الموافق 8 من أكتوبر 2015 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 37 لسنـــة 10 ق 2015 جـزائي
المرفوع من / ..........................(طاعن)
ضد / النيابة العامة (مطعون ضدها)
الوقائــــــــــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى بسوء نية شـيكــــاً إلى / ............... بمبلغ ( 250000 درهم ) مسحوباً على بنك ........ دون أن يكون له مقابل وفاء .
وطلبت معاقبته طبقاً للمادة 401/1 من قانون العقوبات الاتحادي والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 و محكمة رأس الخيمة الابتدائية حكمت حضورياً اعتبارياً : بحبس المتهم لمدة ثلاثة أشهر. استأنف و محكمة استئناف رأس الخيمة حضورياً بجلسة 25 من مارس سنة 2015 بقبول الاستئناف شكلاً. وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن محام في هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 29 من مارس سنة 2015 وقدمت نيابة التمييز مذكرة برأيها أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن شكلاً أو رفضه موضوعاً .
المحكمـــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي/ رئيس الدائرة وبعد المداولة.
من حيث إنه لما كان من المقرر أن الطعن بطريق التمييز في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه قانوناً في ذلك، وكان المحامى/ ............... قد قرر بالطعن بطريق النقض بمثابته وكيلاً عن وكيل المحكوم عليه بموجب توكيل صادر له من وكيل الطاعن وكانت الأوراق قد خلت من أصل سند الوكالة الصادر من المحكوم عليه لوكيله للتعرف على حدود وكالته وما إذا كانت تجيز له الطعن بطريق التمييز نيابة عنه وتوكيل غيره في ذلك فإن الأوراق تكون قاصرة عن إثبات الصفة في التقرير بالطعن نيابة عن المحكوم عليه ، ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذي صفه.
حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن شكلاً وألزمت الطاعن الرسوم القضائية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أمين السر رئيس الدائرة