الطعن 4 لسنة 7 ق جلسة 22 / 4 / 2012 رقم 3
برئاسة السيد القاضي / يحيى جلال فضل رئيس المحكمة وعضوية القاضيين / محمد ناجي دربالة و حسن يوسف بوالروغة.
----------------
{ 1 } استئناف " نظره والحكم فيه " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
عدم التزام المحكمة الاسئنافية بمناقشة أسباب الحكم الابتدائى الصادر بالبراءة متى كان تسبيبها للإدانة كافياً لها.
{ 2 } إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي .
اخذ المحكمة بشهادة شاهد. مفاده ؟
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة التمييز .
{ 3 } إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
اطمئنان المحكمة إلى أن العينة التى أخذت من المتهم هي التي أرسلت إلى التحليل وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها. مجادلتها في ذلك . غير جائزة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية لا تلتزم عند إلغائها الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة بأن تناقش أسباب هذا الحكم ، مادام حكمها بالإدانة ـــ كما هو الحال في الدعوى الماثلة ـــ مبنياً على أسباب كافية تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ، فإن نعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
2- لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التي يؤدون يها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و استخلاص أقوالهم بما لا تناقض فيه ـــ كما هو الحال في الطعن الماثل ـــ مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها و تقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، و هي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقاها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشاهدي الإثبات على النحو الذي أثاره بأسباب طعنه لها لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى و مبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز الخوض فيه لدى محكمة التمييز .
3- لما كان من المقرر أنه متى كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أن العينة التي أُخذت من المتهم هي التي أُرسلت إلى التحليل و صار تحليلها و اطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل ، فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد رد على ما أثاره الطاعن من تشكيك في نسبة عينة البول و شبهة العبث بها باطمئنانه ـــ لأسباب سائغة ساقها ــ إلى نسبة العينة التي تم تحليلها إليه ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في مسألة يستقل قاضي الموضوع بتقديرها و لا تجوز المجادلة في شأنها أمام محكمة التمييز .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـــوقـــائــــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تعاطى مادة مخدرة ( الحشيش ) ، وحاز بقصد التعاطي على مادة مخدرة ( الحشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وطلبت عقابه وفقاً للمواد 1/1 ، 6/1 ، 34 ، 39 ، 48 ، 56 ، 65 من قانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2005 و البند 19 من الجدول رقم 1 المرفق بذات القانون ، ومحكمة جنايات رأس الخيمة قضت حضورياً ببراءة المتهم .
استأنفت النيابة العامة وحكمت المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ، و معاقبته بالسجن أربع سنوات ، و مصادرة المضبوطات .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز......إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكــــــــمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد ناجي دربالة ، و المداولة .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
و حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تعاطي و حيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي شابه القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال ذلك بأنه التفت عن الأسباب التي أقام عليها الحكم المستأنف قضاءه بالبراءة ، و عول على أقوال شاهدي الواقعة رغم انقطاع صلتهما ببعضهما و تضاربها كما رد بما لا يصلح رداً على دفاعه بأن عينة البول التي تم تحليلها هي لشخص آخر مما يعيب الحكم و يستوجب نقضه .
و من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، و أورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة شأنها أن يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها استمدها من اعتراف المتهم بمحضر الضبط ، وأقوال شاهدي الإثبات و ما انتهى إليه تقرير المختبر الجنائي . لما كان ذلك ، و كان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية لا تلتزم عند إلغائها الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة بأن تناقش أسباب هذا الحكم ، مادام حكمها بالإدانة ـــ كما هو الحال في الدعوى الماثلة ـــ مبنياً على أسباب كافية تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ، فإن نعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، و كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التي يؤدون يها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و استخلاص أقوالهم بما لا تناقض فيه ـــ كما هو الحال في الطعن الماثل ـــ مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها و تقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، و هي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقاها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشاهدي الإثبات على النحو الذي أثاره بأسباب طعنه لها لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى و مبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز الخوض فيه لدى محكمة التمييز . لما كان ذلك ، و كان من المقرر أنه متى كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أن العينة التي أُخذت من المتهم هي التي أُرسلت إلى التحليل و صار تحليلها و اطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل ، فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد رد على ما أثاره الطاعن من تشكيك في نسبة عينة البول و شبهة العبث بها باطمئنانه ـــ لأسباب سائغة ساقها ــ إلى نسبة العينة التي تم تحليلها إليه ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في مسألة يستقل قاضي الموضوع بتقديرها و لا تجوز المجادلة في شأنها أمام محكمة التمييز لما كان ذلك ، فإن الطعن يكون قد قام على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ