الطعن رقم 8 لسنة 7 ق جلسة 8 / 7 / 2012​ رقم 18

برئاسة السيد القاضي / يحيى جلال فضل رئيس المحكمة وعضوية القاضيين / محمد ناجي دربالة و حسن يوسف بوالروغة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​

{ 1 } حكم " تسبيه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

بيان الحكم واقعة الدعوى التي دان الطاعن بها وإيراده مضمون الأدلة ومؤداها بما يتفق والثابت بالأوراق . لا قصور .


{ 2 } دفوع " الدفع بنفي التهمة". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "

نفي التهمة. دفاع موضوعي لا يستأهل رداً. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة التمييز .


{ 3 } إجراءات " إجراءات المحاكمة " . إثبات " شهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

 طلب سماع شهود نفي . دفاع موضوعي لا تلتزم المحكمة بالرد عليه صراحة .

قرار المحكمة في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة تحضيرى . للمحكمة العدول عنه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما  كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها بما حاصله أن الطاعن وقد كان خطيباً للمجني عليها ثم انفصل عنها حضر إليها بالحانوت الذي تعمل به وقام بدفعها بيده ووجه لها عبارات السب في حضور آخر من مرتادي الحانوت ،  وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال المجني عليها ...... والشاهد .... بما له أصل ثابت بالأوراق ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ،  وكان هذا الذي أورده الحكم كافٍ في بيان واقعة الدعوى وظروفها ومؤدى أقوال شاهدي الإثبات وينأى بالحكم المطعون فيه عن قالة القصور في التسبيب التي رماه الطاعن بها فإن هذا الوجه من الطعن يكون غير سديد .  

2- لما كان من المقرر أن الدفع بنفي التهمة هو من أوجه الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل رداً ما دام الرد عليها مستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز .

3-  لما كان من المقرر أن طلب سماع شهود النفي هو دفاع موضوعي لا تلتزم المحكمة بالرد عليه صراحة في حكمها ،  وكان قرار المحكمة الذي تقدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة  ــ ومن ذلك استدعاء شهود النفي  ـــ  لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذا الحقوق ،  لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى حصول الواقعة وفقاً للصورة التي أوردها واطمأن إليها ،  فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لعدول المحكمة عن تنفيذ قراراها السابق باستدعاء شاهد نفي الطاعن ومضيها قدماً في الفصل في الدعوى ،  لا يكون له وجه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الـــوقـــائــــــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1- تعدى على سلامة جسم المجني عليها .... 2- رمى المجني عليها سالفة الذكر علانية بما يخدش شرفها واعتبارها . 3- سب المجني عليها المذكورة في مواجهتها وحضور غيرها بما يخدش شرفها و اعتبارها . وطلبت معاقبته طبقاً لأحكام المواد 339/2 ، 373/1 ، 374/1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 . 

ومحكمة جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بحبس المتهم لمدة شهرين وتغريمه ثلاثة آلاف درهم عما أسند إليه وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ ألف درهم تعويضاً مؤقتاً . 

استأنف ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المستأنف شهر وتغريمه ثلاثة آلاف درهم عما أسند إليه ، وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ ألف درهم على سبيل التعويض المؤقت وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس وحدها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز ...... إلخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكــــــــمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد ناجي دربالة ، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي التعدي الذي لم يخلف مرضاً أو عجزاً ،  والسب العلني بما يخدش الشرف والاعتبار شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى وظروفها ومؤدى أدلة ثبوتها والتفت عن دفاعه بنفي التهمة ،  وعن طلبه سماع شاهد النفي الذي تمسك بسماعه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .  

       ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها بما حاصله أن الطاعن وقد كان خطيباً للمجني عليها ثم انفصل عنها حضر إليها بالحانوت الذي تعمل به وقام بدفعها بيده ووجه لها عبارات السب في حضور آخر من مرتادي الحانوت ،  وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال المجني عليها ..... والشاهد .... بما له أصل ثابت بالأوراق ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان هذا الذي أورده الحكم كافٍ في بيان واقعة الدعوى وظروفها ومؤدى أقوال شاهدي الإثبات وينأى بالحكم المطعون فيه عن قالة القصور في التسبيب التي رماه الطاعن بها فإن هذا الوجه من الطعن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان المقرر أن الدفع بنفي التهمة هو من أوجه الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل رداً ما دام الرد عليها مستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن طلب سماع شهود النفي هو دفاع موضوعي لا تلتزم المحكمة بالرد عليه صراحة في حكمها ، وكان قرار المحكمة الذي تقدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة  ــ ومن ذلك استدعاء شهود النفي ـــ لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذا الحقوق ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى حصول الواقعة وفقاً للصورة التي أوردها واطمأن إليها ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لعدول المحكمة عن تنفيذ قراراها السابق باستدعاء شاهد نفي الطاعن ومضيها قدماً في الفصل في الدعوى ،  لا يكون له وجه .  لما كان ذلك ،  فإن الطعن يكون قد قام على غير أساس ،  متعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​