الطعن 6 لسنة 3 ق جلسة 18 / 5 / 2008
باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة
الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل      رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  / محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد  / عبدالناصـر محمد الشحـــي    رئـيـــس النيابـــــة
والسيــــــــــــــــــــــــــــد  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل     أميـــــن الســـــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة 
في يوم الأحد 13 مـن جمادى الأولى سنة 1429هـ الموافق 18 من مايو سنة 2008 م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 6 لسنـــة 3 ق  (2008 م)  جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن /  ..........
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها /  النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع
   اتهمت النيابة العامة ..... أنه في تاريخ 5 يوليو سنة 2007 م، 27 من أغسطس سنة 2007 م بدائرة رأس الخيمة.
ـــــ أعطى بسوء نية لـ ..... شيكين أحدهما بمبلغ 4000 درهم والآخر بمبلغ 65.000 درهم مسحوبين على بنك دبي الإسلامي ليس لهما مقابل كافٍ قائم وقابل للسحب.
ـــ وطلبت معاقبته بمقتضى المادة 401 / 1  من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 م والمعدل بالقانون رقم 34 لسنة 2005 م والمادة 643  من قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1992 م .
ــــــ وبجلسة 11 من فبراير سنة 2008 م قضت المحكمة حضورياً : بحبس المتهم ثلاثة أشهر .
ــــــ استأنف المحكوم عليه ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 31 من مارس سنة 2008 م قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
ــــــ طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 17 / 4 / 2008 م
المحكــــــــمة
  من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
  ومن حيث إن الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك ليس له مقابل وفاء كافٍ وقابل للسحب شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن دفاعه قد قام منذ فجر النزاع على أنه أصدر الشيكين موضوع النزاع لإتمام صفقة شراء سطح لإحدى سيارات شركته وأن الشاكي استوفى قيمة الشيكين بدلالة الاتفاق المبرم بينهما والمتضمن التزام الشاكي بتحرير عقد بيع السطح (الفلات) موضوع الصفقة وتسليمه له، إلا أن المحكمة التفتت عن دفاعه المؤيد بالمستندات، واعرضت دون مسوغ عن سماع شهوده لإثبات ذلك الدفاع وأدانته بحكمٍ قاصر البيان لخلوه من بيان واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
    ومن حيث إن الحكم الإبتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها استمدها من إعتراف الطاعن وإفادة البنك المسحوب عليه الشيكين بعدم وجود رصيد للطاعن لما كان ذلك، وكانت جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد إذ يتم بذلك طرحه في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات وأن ركن القصد الجنائي في هذه الجريمة يتحقق بمجرد علم الساحب أنه وقت تحريره ليس له مقابل وفاء، لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائي المؤيد والمُكمل بالحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما يتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها وأدلة ثبوتها لديه بما له أصل ثابت في الأوراق، فإنه لا يُجدي الطاعن ما دفع به من أنه أوفى قيمة الشيك إلى الشاكي مادام لم يسترد الشيك منه، كما أنه على فرض حصول الوفاء المدعى به، فإنه لا أثر له على مسئوليته الجنائية عن التهمة المسندة إليه والتي استجمعت أركانها القانونية وتوافرت أدلة ثبوتها،  ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن طلب الطاعن سماع شهوده على استيفاء الشاكي لقيمة الشيكين موضوع الجريمة،  ولا عليه إن أعرض عن اتفاق عرفي يتضمن التزام الشاكي بإجراء تصرفات لمصلحة الطاعن،  فإذا كان ذلك وكان الحكم المطعون قد قضى بتأيد الحكم المستأنف القاضي بإدانة الطاعن فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويبيت الطعن بالتالي قائماً على غير أساس خليقاً بالرفض .
فلهــــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه والزمت الطاعن بالرسوم القضائية وأمرت بمصادرة التأمين.