قانون 4 لسنة 1979 بشأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية
الجريدة الرسمية العدد 67 السنة التاسعة بتاريخ 31 / 3 / 1979
نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على أحكام الدستور المؤقت،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة،
وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة 1
يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تجاوز عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في إحدى الأمور الآتية:
1- عدد البضاعة المباعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقاتها أو عيارها أو مواصفاتها.
2- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
3- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة وعلى وجه العموم العناصر الداخلة في تركيبها.
4- نوعها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يكون فيها لنوع البضاعة أو لأصلها أو لمصدرها اعتبار ملحوظ عند التعاقد عليها.
5- إجراء تخفيضات وهمية في أسعار السلع والبضائع المعروضة للبيع في التصفيات الموسمية أو غير الموسمية.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن أربعة آلاف درهم ولا تجاوز عشرين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو أختام أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
المادة 2
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تجاوز عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- كل من غش أو شرع في أن يغش أغذية للإنسان أو الحيوان أو عقاقير طبية أو حاصلات زراعية أو منتجات طبيعية أو أية مواد أخرى معدة للبيع.
2- كل من طرح أو عرض للبيع أو باع أغذية للإنسان أو الحيوان أو عقاقير طبية أو حاصلات زراعية أو منتجات طبيعية أو مواد أخرى مع علمه بغشهـا أو فسادها.
ويفترض العلم بالغش أو الفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته ويرشد عن مصدر المواد موضوع الجريمة.
3- كل من أعد أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد بقصد استعمالها في غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المواد الأخرى.
وكذلك كل من حرض بأية وسيلة من وسائل النشر على استعمال هذه المواد في الغش.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تجاوز عشرين ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا كانت الأغذية أو العقاقير الطبية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات أو المواد الأخرى المشار إليها في الفقرتين السابقتين ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
وتطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ولو كان المشتري أو المستهلك عالما بغش البضاعة أو فسادها.
المادة 3
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز خمسمائة درهـم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أغذية أو عقاقير طبية أو حاصلات أو منتجات أو مواد أخرى مما هو مشار إليه في الفقرة الأولى من المادة السابقة وهو عالم بغشها أو فسادها وذلك ما لم يثبت أن حيازته لها لسبب مشروع.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تجاوز ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت المواد الغذائية أو العقاقير الطبية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية والمواد الأخرى التي وجدت في حوزته ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
المادة 4
لا يجوز استيراد أي شيء من أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير الطبية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو أي مواد أخرى تكون مغشوشة أو فاسدة.
ويأمر وزير الاقتصاد والتجارة بإعادة تصدير تلك البضائع إلى مصدرها في الميعاد الذي يحدده. فإذا لم تتم إعادة تصديرها في هذا الميعاد كان للوزير أن يأمر بإعدامها على نفقة مستوردها.
على أنه يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة أن يسمح بإدخال تلك البضائع وتداولها وذلك لاستعمالها في أي غرض آخر تكون صالحة له وذلك طبقا للشروط التي يحددها بقرار يصدره.
المادة 5
تنظم بقرارات من وزير الاقتصاد والتجارة المسائل الآتية:
أولا: استعمال أوان أو أوعية أو أغلفة معينة في تجهيز المواد الغذائية والعقاقير الطبية والحاصلات والمنتجات والمواد الأخرى وكيفية تعبئتها أو حزمها أو حفظها أو توزيعها أو نقلها بقصد طرحها للبيع أو بيعها مع بيان كيفية استعمال هذه المواد وطرق حفظها وحيازتها والحالات التي تكون أو تصبح فيها غير صالحة للاستهلاك وإيضاح اسمها ومصدرها ومحل صنعها أو اسم صانعها وغير ذلك من البيانات اللازمة للتعريف بها.
ثانيا: مسك السجلات والدفاتر الخاصة بهذه البضائع وطريقة مراجعتها وإعطاء الشهادات الخاصة بها أو اعتمادها.
ثالثا: تحديد العناصر أو النسب الواجب توافرها في تركيب المواد سالفة الذكر وذلك لإمكان بيعها أو عرضها للبيع.
رابعا: الأمور المتعلقة باستيراد وتصدير وصنع وبيع وحيازة وتداول البضائع التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب من يخالف أحكام هذه القرارات بالحبس لمدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تجاوز خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 6
يقوم بإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له الموظفون الذين يكلفون بذلك من وزير الاقتصاد والتجارة بالاتفاق مع السلطات المختصة بالإمارات الأعضاء في الاتحاد.
ويكون لهؤلاء الموظفين صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون أن يدخلوا جميع المحال والأماكن المطروحة أو المعروضة فيها للبيع أو المودعة فيها المواد الغذائية أو العقاقير الطبية والحاصلات والمنتجات وغيرها من المواد الخاضعة لأحكامه.
ولهم أن يأخذوا عينات من تلك المواد وفقا لما يقرره هذا القانون واللوائح الصادرة لتنفيذه.
المادة 7
إذا وجدت لدى الموظفين المشار إليهم في المادة السابقة أسباب قوية تحملهم على الاعتقاد بأن ثمة مخالفة لأحكام هذا القانون جاز لهم ضبط المواد المشتبه فيها بصفة مؤقتة.
وفي هذه الحالة يدعى أصحاب الشأن للحضور وتؤخذ ثلاث عينات على الأقل من المواد المضبوطة لتحليلها وتحديد مدى مطابقتها للعناصر والمواصفات الواجب توافرها فيها وتختم جميعها بالشمع الأحمر وتسلم إحدى هذه العينات لصاحب الشأن ويحرر بذلك محضرا مشتملا على جميع البيانات اللازمة للتثبت من ذات العينات والمواد التي أخذت منها، ويجب الإسراع في تحليل المواد والسلع القابلة للتلف أو العطب، ويصدر بتنظيم أخذ العينات وحفظها وتحليلها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة.
ومع عدم الإخلال بحق المخالف في طلب الإفراج عن البضاعة المضبوطة من المحكمة المختصة يفرج عنها بحكم القانون إذا لم يصدر أمر من المحكمة بتأييد الضبط خلال الخمسة عشر يوما التالية ليوم الضبط.
ويرد لصاحب الشأن اعتباره وتعويضه تعويضا عادلا عما أصابه من أضرار إذا ثبت عدم صحة التهمة المنسوبة إليه.
المادة 8
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تجاوز خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون تأدية الموظفين المشار إليهم في المادة السادسة من هذا القانون أعمال وظائفهم سواء بمنعهم من دخول المصانع أو المخازن أو المتاجر أو غيرها من المحال التي توجد بها المواد موضوع المخالفة أو من الحصول على عينات منها أو بأية طريقة أخرى.
المادة 9
على المحكمة متى قضت بالإدانة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون أن تقضي بمصادرة الأغذية أو العقاقير أو الحاصلات أو المنتجات أو المواد الأخرى التي تكون جسم الجريمة.
وللمحكمة في هذه الحالة أيضا أن تأمر بنشر الحكم في جريدة أو جريدتين محليتين على نفقة المحكوم عليه.
المادة 10
للمحكمة المختصة عند الحكم بالإدانة على صاحب المحل التجاري أو المنشأة أو المهنة أو الحرفة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون أن تأمر بإغلاق المحل لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
ويجوز لها في حالة العود أن تأمر بسحب الترخيص.
وإذا كان صاحب الترخيص من غير أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة جاز لها أن تأمر بإبعاده عن البلاد .
المادة 11
يحكم على المتهم في حالة العود بعقوبتي الحبس والغرامة.
وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة والجرائم المنصوص عليها في أي قانون آخر خاص بقمع الغش والتدليس متماثلة بالنسبة إلى العود.
المادة 12
على وزير الاقتصاد والتجارة أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 13
على الوزراء كل فيما يخصه والسلطات المختصة في الإمارات الأعضاء في الاتحاد تنفيذ أحكام هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.