قانون حظر التصوير الجوي لسنة 1984

الجريدة الرسمية بتاريخ 5/11/1984  

نحن صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها 

بناء على ما عرضه علينا ولي العهد ونائب الحاكم 

ولما تقتضيه المصلحة العامة 

فقد أصدرنا القانون الآتي:

المادة 1

يحظر على جميع الأشخاص أو المؤسسات أو الهيئات - فيما عدا السلطات الاتحادية - القيام بأي نوع من أنواع التصوير الجوي في إمارة رأس الخيمة لأي غرض كان إلا إذا حصل على تصريح بذلك.

المادة 2

تصدر حكومة رأس الخيمة التصريح اللازم للقيام بأي نوع من أنواع التصوير الجوي المشار إليه في المادة السابقة حسبما تراه متفقاً مع المصلحة العامة.

المادة 3

يجب أن يتضمن الطلب للحصول على التصريح المنوه عنه في المادة السابقة جميع التفاصيل عن الطائرة التي ستقوم بالتصوير بما فيها نوع الطائرة ورقم تسجيلها وأسباب التصوير في المناطق المطلوب تصويرها سواء كانت هذه المناطق محددة بخطوط الطول والعرض أو بواسطة خارطة تشير إلى الأماكن المطلوب تصويرها مع بيان التاريخ المحدد للتصوير.

المادة 4

لحكومة رأس الخيمة أن ترسل مراقباً على نفس طائرة التصوير خلال قيامها بعملية التصوير الجوي.

المادة 5

عند الانتهاء من كل رحلة تصوير جوية يقدم الطيار الفيلم الأصلي ونسخة كاملة ومطبوعة عن الأماكن التي التقطت صورها وذلك لفحصها قبل السماح بإعادة الفيلم وطبع الصور وتوزيعها.

المادة 6

كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بالسجن ثلاث سنوات أو بالغرامة مئة ألف درهم أو بكلتا العقوبتين معاً.

المادة 7

يسري مفعول هذا القانون اعتباراً من تاريخه.