قرار مجلس الوزراء رقم 35

صادر بتاريخ 13/12/2004 م .

الموافق فيه 1 ذي القعدة 1425 هـ .

بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب

نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 423 ص 74 .

 

مجلس الوزراء ،

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م . بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون الاتحادي رقم 45 لسنة 1992م .، بتنظيم وزارة الخارجية ،

وعلى مرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2004م . في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية ،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 666/4 لسنة 2004م .، بالموافقة على إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ،

وبناء على ما عرضه وزير الخارجية ، وموافقة مجلس الوزراء ،

قرر :

المادة الأولى -

تنشأ لجنة دائمة تسمى " اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب " وتختص بما يأتي :

- التنسيق بين الجهات المختصة بالدولة في جميع المسائل المتعلقة بمكافحة الإرهاب .

- تبادل المعلومات المتعلقة بأية عملية تتصل بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون مع السلطات المختصة بالدولة .

- اقتراح التشريعات والأنظمة والإجراءات الخاصة بمكافحة الإرهاب .

- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغيرها من القرارات الدولية ذات الصلة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة .

- إعداد تقارير الدولة التي ترفع إلى لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن ، والرد على استفساراتها وغيرها من الجهات المختصة المعنية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة .

- أية أمور أخرى بمكافحة الإرهاب تحال إليها من مجلس الوزراء .

المادة 2 -

تشكل اللجنة المشمولة بحكم المادة 1 برئاسة وكيل وزارة الخارجية ومن في مستواه وعضوية ممثلين مختصين من الجهات الحكومية التالية :

- وزارة الخارجية .

- وزارة الداخلية .

- وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف .

- القيادة العامة للقوات المسلحة .

- الهيئة الاتحادية للجمارك .

- جهاز أمن الدولة .

- المصرف المركزي .

وتختار اللجنة من بين أعضائها نائبا للرئيس يحل محل الرئيس عند غيابه ، وللجنة أن تشكل من بين أعضائها مجموعات فرعية أو أكثر للقيام ببعض الأعمال التي تدخل في اختصاصات اللجنة الوطنية على أن ترفع تقارير بنتيجة عملها للجنة الوطنية للاعتماد .

وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من المستشارين والخبراء دون أن يكون لهم حق في التصويت على قراراتها .

المادة 3 -

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى اجتماعها ، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة .

المادة 4 -

تحدد مكافآت رئيس وأعضاء اللجنة والمستشارين والخبراء وفقا للقواعد النافذة في الدولة .

المادة 5 -

يصدر وزير الخارجية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار .

المادة 6 -

على وزير الخارجية والجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .

صدر عنا في أبو ظبي

بتاريخ 1 ذي القعدة 1425هـ .

الموافق 13 ديسمبر 2004م .

نائب رئيس مجلس الوزراء

​​