قرار وزير العمل 293 لسنة 2015 بشأن قواعد وإجراءات استخدام المواطنين.

الجريدة الرسمية العدد 578 السنة الخامسة والأربعون بتاريخ 30/4/2015 
 
ديباجة
وزير العمل: 
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارة وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له 
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له 
وعلى القانون رقم (7) لسنة 1999 في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية 
وعلى القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي 
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2014 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة العمل 
وعلى قرار وزير العمل رقم (1216) لسنة 2005 في شأن قواعد وإجراءات عقود عمل المواطنين وعلى طلب مجلس الإمارات التنافسية 
وبناء على ما عرضه القائم بعمل وكيل الوزارة. 
قرر
المادة 1
يكون استخدام المواطنين وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة 2
تقوم المنشأة بتقديم طلب تصريح عمل مواطن من خلال قنوات تقديم الخدمة المعتمدة من قبل الوزارة ووفقًا لدليل الإجراءات الصادر عن الوزارة في هذا الشأن.
المادة 3
تقوم الوزارة باستلام طلب تصريح عمل مواطن مرفقًا به العقد المعتمد من صاحب العمل والعامل والتدقيق على هذا الطلب، ويتم إصدار قرارها بالموافقة أو الرفض أو تعليق الطلب لحين استيفاء صاحب العمل للاشتراطات أو المستندات المطلوبة.
المادة 4
في حال الموافقة على طلب التصريح يتم إصدار تصريح العمل واعتماد عقد العمل، وللمنشأة استخدام هذا العامل المواطن فور استلامها لهذه الموافقة.
المادة 5
تقوم الوزارة، بعد أن تصدر موافقتها على تصريح العمل وعقد العمل للمواطن، بإرسال بيانات التصريح وعقد العمل للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات الاجتماعية أو صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي حسب مقتضى الحال.
المادة 6
تقوم الوزارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات الاجتماعية وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي للحصول على بيانات الاشتراك التأميني متضمنًا رقم اشتراك المنشأة والرقم التأميني للعامل.
المادة 7
يتم تجديد أو تعديل أو إلغاء تصريح العمل وفقًا لدليل الإجراءات الذي تصدره الوزارة في هذا الشأن.
المادة 8
يلغى القرار الوزاري رقم (1216) لسنة 2005 في شأن قواعد وإجراءات عقود عمل المواطنين وكل قرار يتعارض مع هذا القرار.
المادة 9
يعمل بهذا القرار من تاريخ إصداره، وينشر في الجريدة الرسمية. 
صقر غباش 
وزير العمل 
صدر عنا بأبوظبي في تاريخ: 9/4/2015​

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3922220 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768