​قرار وزير الكهرباء والماء 71 لسنة 1989 بشأن تولي الإدارة العامة للكهرباء والتخطيط الإشراف على مرفق الكهرباء في مناطق الوزارة الأربع وتكون مسئولية مرفق الكهرباء في كل منطقة من المناطق من اختصاص مدير الكهرباء للمنطقة ويكون الأخير مسئولا عن أعماله مسئولية مباشرة أمام السيد/ مدير الإدارة العامة للكهرباء والتخطيط.

الجريدة الرسمية العدد 199 السنة التاسعة عشر بتاريخ 30 / 4 / 1989

وزير الكهرباء والماء، 
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، 
وعلى المرسوم الاتحادي رقم (30) لسنة 1979م بشأن تشكيل مجلس الوزراء، 
وعلى القرار الوزاري رقم (65) لسنة 1989م بشأن تعديل اختصاصات وكيلي الوزارة المساعدين، 
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة، 
فقد تقرر ما هو آت:

المادة 1

تتولى الإدارة العامة للكهرباء والتخطيط الإشراف على مرفق الكهرباء في مناطق الوزارة الأربع وتكون مسئولية مرفق الكهرباء في كل منطقة من المناطق من اختصاص مدير الكهرباء للمنطقة ويكون الأخير مسئولا عن أعماله مسئولية مباشرة أمام السيد/ مدير الإدارة العامة للكهرباء والتخطيط.

المادة 2

يتولى مدير الكهرباء بالمنطقة الاختصاصات التالية: 
1- إدارة وتشغيل وصيانة محطات الكهرباء. 
2- إدارة وتشغيل وصيانة خطوط نقل الطاقة ومحطات التحويل وشبكات توزيع الطاقة. 
3- تنفيذ ومتابعة برامج الصيانة الدورية المعدة من الإدارة العامة للكهرباء والتخطيط الخاصة بمحطات التوليد وشبكات توزيع الكهرباء. 
4- الإشراف على إجراء التوصيلات الكهربائية وفق الأنظمة المعمول بها. 
5- متابعة تنفيذ قواعد الأمن والسلامة في المحطات والشبكات. 
6- اقتراح تطوير أساليب العمل الفني في مرفق الكهرباء بالمنطقة ورفعها إلى مدير الإدارة العامة للكهرباء والتخطيط.

المادة 3

يلغى كل نص سابق يخالف ما جاء في هذا القرار.

المادة 4

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.