مرسوم أميري رقم 2 لسنة 2010 بشأن تعيين قضاة
بمحكمة استئناف رأس الخيمة ومحكمة رأس الخيمة الابتدائية
الجريدة الرسمية العدد 34 بتاريخ 7 /1/ 2010
نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم
بعد الاطلاع على قانون تنظيم القضاء لسنة 2002
وعلى المرسوم الأميري رقم 7 لسنة 2005 بشأن رواتب وامتيازات أعضاء السلطة القضائية
وبعد موافقة مجلس القضاء
وبناءً على ما عرضه علينا رئيس دائرة المحاكم
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة
فقد رسمنا بما هو آت:
المادة 1
يعيّن كل من:-
1- المستشار/ فؤاد رزق إبراهيم راشد
2- المستشار/ طلبة مهني محمد مهني
قضاة بمحكمة استئناف رأس الخيمة بالدرجة الثانية/ الفئة (أ)
المادة 2
يعيّن كلاًّ من:-
1- المستشار/ أحمد حسن محمد أحمد الكيلاني
2-المستشار/ سهيل عمر الفاروق صفوت محمد
قضاة بمحكمة رأس الخيمة الابتدائية بالدرجة الرابعة/ الفئة (أ).
المادة 3
يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارًا من تاريخ مباشرتهم العمل وفقًا لكتاب رئيس دائرة المحاكم.
سعود بن صقر بن محمد القاسمي
ولي العهد ونائب الحاكم
صدر عنّا في هذا اليوم الحادي والعشرين من شهر محرم لسنة 1431هـ
الموافق لليوم السابع من شهر يناير لسنة 2010م