مرسوم بقانون اتحادي 13 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب
الجريدة الرسمية العدد 604 ملحق السنة السادسة والأربعون بتاريخ 29 / 9 / 2016
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1981، في شأن فرض ضريبة جمركية اتحادية على الواردات من التبغ ومشتقاته، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992، بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999، بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002، في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2007، بإنشاء جهاز الإمارات للاستثمار، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008، بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2011، في شأن الإيرادات العامة للدولة،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2011، في شأن تنظيم مجالس الإدارات والأمناء واللجان في الحكومة الاتحادية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011، بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011، بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014، بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015، بشأن الشركات التجارية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2015، بشأن الهيئة الاتحادية للجمارك،
- وبناء على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
الفصل الأول- التعاريف
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الحكومة الاتحادية: حكومة الدولة.
حكومات الإمارات: الحكومة المحلية في كل إمارة.
الوزارة: وزارة المالية.
الوزير: وزير المالية.
الهيئة: الهيئة الاتحادية للضرائب.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير العام: مدير عام الهيئة.
الجهات ذات العلاقة: الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بمكافحة التهرب الضريبي في الدولة.
دافع الضريبة: كل شخص يدفع الضرائب الاتحادية.
الضرائب الاتحادية: الضرائب التي تفرض بموجب قانون اتحادي.
القانون الضريبي: أي قانون اتحادي تفرض بموجبه ضريبة اتحادية.
الغرامات المرتبطة: الغرامات المالية المرتبطة بالضرائب الاتحادية.
الإجراءات الضريبية: إجراءات إدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة.
تكاليف الهيئة: كافة المصاريف التأسيسية والتشغيلية للهيئة. التهرب الضريبي: استخدام شخص لوسائل غير مشروعة لعدم سداد ضريبة مستحقة الدفع أو استخدام وسائل غير مشروعة لاسترداد ضريبة لم يكن له حق استرجاعها أو استردادها. الازدواج الضريبي: الحالة التي يتم فيها فرض أية ضريبة أكثر من مرة على ذات دافع الضريبة وعلى ذات مصدر الدخل.
الفصل الثاني- إنشاء الهيئة واختصاصاتها
المادة 2
تنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون هيئة اتحادية عامة تسمى "الهيئة الاتحادية للضرائب"، تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالأهلية القانونية اللازمة للتصرف وبالاستقلال المالي والإداري.
المادة 3
يكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع ومكاتب لها داخل الدولة.
المادة 4
تختص الهيئة بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة وتوزيع إيراداتها، وتطبيق الإجراءات الضريبية المعمول بها في الدولة، ويكون لها في سبيل تحقيق ذلك ما يلي:
1. تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها فيما يخص الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة.
2. سداد ما يترتب على الهيئة من التزامات مالية.
3. تطبيق اتفاقيات منع الازدواج الضريبي التي تصدق عليها الدولة.
4. تجنب حالات الازدواج الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة داخل وخارج الدولة.
5. البت في طلبات التسجيل في الأنظمة الضريبية المعمول بها في الدولة، وتخصيص أرقام ضريبية للتسجيل في هذه الأنظمة.
6. اقتراح التشريعات المتعلقة بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة وتوزيع إيراداتها، بالتنسيق مع الوزارة.
7. جمع البيانات والمعلومات الإحصائية المتعلقة بالضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة.
8. إنشاء سجلات لدافع الضريبة المسجل والاحتفاظ بها وفقا لما تحدده القوانين الضريبية الصادرة.
9. إصدار التوجيهات والتوضيحات اللازمة لدافع الضريبة فيما يتعلق بحدود التزاماته بالضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة، وذلك وفقا للآليات التي يصدر بها قرار من المجلس.
10. التنسيق مع الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات ودافع الضريبة بشأن كافة المسائل المتعلقة بالضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة.
11. التعاقد مع بعض الجهات لتنفيذ بعض الأعمال التي تحتاجها الهيئة لممارسة اختصاصاتها.
12. تبادل المعلومات والخبرات مع الدول والمنظمات والهيئات والاتحادات الدولية ذات العلاقة بالضريبة.
13. التنسيق مع الجهات المختصة بشأن الانضمام لعضوية المنظمات والهيئات والاتحادات الدولية ذات العلاقة بالضريبة.
14. تمثيل الدولة في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية التي يتصل نشاطها بالشؤون الضريبية بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.
15. التفتيش على السجلات والمستندات والوثائق الخاصة بدافع الضريبة.
16. مراجعة الإقرارات الضريبية والتقارير المسلمة للهيئة وتدقيقها وتقرير اعتمادها أو تعديلها أو طلب أية معلومات أو مستندات إضافية.
17. إصدار الشهادات المتعلقة بالضرائب الاتحادية.
18. تطبيق آلية لتسوية النزاعات بين دافع الضريبة والهيئة وفقا للتشريعات النافذة.
19. طلب الاطلاع على أية بيانات أو معلومات موجودة لدى أي طرف ثالث يتوفر في حوزته معلومات تتعلق بشخص خاضع للتدقيق الضريبي والتي من الممكن أن تكون ضرورية لعملية التدقيق الضريبي.
20. الطلب من أي شخص له تعاملات مع شخص خاضع للتدقيق الضريبي، لتزويدها بمعلومات عن هذه التعاملات.
الفصل الثالث- إدارة الهيئة
المادة 5
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعدد كاف من الأعضاء، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافأتهم قرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح الوزير، ويحدد القرار الصادر عن مجلس الوزراء نظام عمل المجلس.
المادة 6
المجلس هو السلطة العليا المشرفة على شؤون الهيئة ويتولى تصريف أمورها، وله على الأخص ما يلي:
1. رسم السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
2. اقتراح السياسة العامة للضرائب في ضوء سياسة الدولة بالتنسيق مع الوزارة، والإشراف على تنفيذها، ويصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة في شأنها.
3. الإشراف على ممارسة الهيئة لاختصاصاتها.
4. إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم العمل في الهيئة.
5. اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، واعتماده من مجلس الوزراء.
6. اقتراح نظام الموارد البشرية في الهيئة متضمناً قواعد تعيين الموظفين فيها وجدول الرواتب، ويصدر باعتماده قرار من مجلس الوزراء.
7. اقتراح اللائحة المالية ولائحة المشتريات وفق أسس الشفافية والمساءلة، ويصدر باعتمادهما قرار من مجلس الوزراء.
8. الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي ورفعهما لمجلس الوزراء لاعتمادهما.
9. تعيين مدقق مستقل معتمد أو أكثر لحسابات الهيئة، وتحديد أتعابهم.
10. اقتراح رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة والغرامات الإدارية المترتبة على مخالفتها، وعرضها على الوزير لرفع توصية بها، ويصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء.
11. تعيين المدراء التنفيذيين للقطاعات بالهيئة.
12. رفع تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء عن إنجازات الهيئة وسير عملها.
13. أية اختصاصات أخرى يكلف بها المجلس بموجب القوانين الضريبية أو من قبل مجلس الوزراء.
وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بدراسة وبحث بعض المسائل التي تدخل في اختصاصاته، وله أن يدعو من يراه مناسبا لحضور اجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت.
المادة 7
يكون للهيئة مدير عام بدرجة وكيل وزارة، يعين بمرسوم اتحادي بناء على ترشيح من الرئيس وموافقة المجلس.
المادة 8
1. يمارس المدير العام الصلاحيات الممنوحة له من قبل المجلس واللازمة لإدارة الهيئة وتمثيلها في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء، وله بصفه خاصة ما يلي:
أ. متابعة شؤون الهيئة الفنية والإدارية والمالية في الحدود المقررة في التشريعات السارية، وفي لوائح الهيئة وقرارات المجلس.
ب. تنفيذ القرارات والسياسات العامة للهيئة التي يعتمدها المجلس.
ج. اقتراح خطط واستراتيجيات الهيئة ورفعها للمجلس لإقرارها ومتابعة تنفيذها
د. إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للهيئة ورفعهما للمجلس لإقرارهما وفقاً للبند (8) من المادة (6) من هذا المرسوم بقانون.
هـ. تعيين الموظفين وإصدار القرارات المتعلقة بشؤونهم وفقاً لنظام الموارد البشرية المعمول به في الهيئة، وفي حدود الصلاحيات الممنوحة له من المجلس.
و. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالهيئة وعرضها على المجلس.
ز. إبرام العقود والاتفاقات التي تكون الهيئة طرفا فيها وفقا للصلاحيات الممنوحة له من قبل المجلس، والنظم المطبقة بالهيئة.
ح. أية اختصاصات أو مهام أخرى يكلف بها من المجلس.
2- يجوز للمدير العام تفويض بعض من صلاحياته المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة للمدراء التنفيذيين بالهيئة.
الفصل الرابع- الشؤون المالية
المادة 9
يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة.
المادة 10
تعتبر أموال الهيئة أموالا عامة وتعفى من جميع الضرائب والرسوم.
المادة 11
تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل سنة، وتبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر في العام التالي.
المادة 12
تتكون الموارد المالية للهيئة من الآتي:
1. الإيرادات التي تحصلها الهيئة من الخدمات التي تقدمها باستثناء إيرادات الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة.
2. المبالغ المقتطعة من إيرادات الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة التي يتم تخصيصها لسداد تكاليف الهيئة بموجب الميزانية المعتمدة وفقا للبند (8) من المادة (6) من هذا المرسوم بقانون.
3. القروض التي تحصل عليها الهيئة من الحكومة الاتحادية لسداد تكاليف الهيئة بموجب قرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير، وتلتزم الهيئة برد تلك القروض خلال المدة التي يحددها قرار مجلس الوزراء وذلك مع مراعاة المادة (16) من هذا المرسوم بقانون.
4. الهبات والإعانات والمنح والوصايا التي يقرر المجلس قبولها وتتوافق مع اختصاصات الهيئة.
المادة 13
تودع إيرادات الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة التي يتم تحصيلها من قبل الهيئة في حسابات مستقلة خاصة لكل نوع من أنواع الضرائب الاتحادية، على ذمة توزيعها على الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات طبقاً للتشريعات الصادرة بهذا الشأن.
المادة 14
للهيئة بناءً على قرار من المجلس حجز مبالغ من إيرادات الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة لغايات الاسترداد.
وتودع المبالغ التي يتم حجزها في حساب مستقل خاص بكل نوع من أنواع الضرائب الاتحادية، وتحدد آلية الاسترداد من تلك المبالغ وفقا للقوانين الضريبية.
المادة 15
1. يحدد كل قانون ضريبي فيما لو كانت إيرادات الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة بها الناتجة عن ذلك القانون تخضع للتقاسم بين الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات.
2. تحدد آلية تقاسم الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة ومواعيد توزيعها بناء على قرار من مجلس الوزراء، وذلك بناء على توصية الوزير وباتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات.
المادة 16
قبل إجراء أي تقاسم أو توزيع لإيرادات الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة التي تحصلها الهيئة، يجب إجراء ما يلي:
1. خصم المبالغ المحجوزة لغايات الاسترداد، وفقا للمادة (14) من هذا المرسوم بقانون.
2. اقتطاع المبالغ المنصوص عليها في البند (2) من المادة (12) من هذا المرسوم بقانون.
3. سداد المبالغ التي تم الحصول عليها، وفقا للبند (3) من المادة (12) من هذا المرسوم بقانون.
4. سداد النفقات التي دفعتها الحكومة الاتحادية لتأسيس الهيئة قبل صدور هذا المرسوم بقانون.
المادة 17
مع مراعاة المواد (13) و(14) و(15) و(16) من هذا المرسوم بقانون، تقوم الهيئة بتوزيع إيرادات الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة على الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات، وفقا لما يصدر به قرار من مجلس الوزراء.
المادة 18
يتولى تدقيق حسابات الهيئة مدقق حسابات مستقل معتمد أو أكثر، وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها في الدولة، وعلى مدقق الحسابات أن يقدم إلى المجلس تقريرا خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية، على أن يتم رفع الحساب الختامي لمجلس الوزراء وفقا للقواعد والأحكام القانونية النافذة، ولا يجوز لمدقق الحسابات أن يجمع بين عمله وأي عمل آخر في الهيئة.
الفصل الخامس- الأحكام العامة
المادة 19
لحين صدور نظام الموارد البشرية في الهيئة، تسري على موظفي الهيئة أحكام لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة.
المادة 20
يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة 21
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.