مرسوم بقانون اتحادي 11 لسنة 2016
بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي
رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية
الجريدة الرسمية العدد 604 السنة السادسة والأربعون بتاريخ 29 / 9 / 2016
يعمل به من تاريخ 29 / 11 / 2016
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلي القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها،
وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978 بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا،
وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2008 في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل،
وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة 1
يستبدل بنص المادة (32) من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 المشار إليه أعلاه النص التالي:
تكون سن الإحالة للتقاعد لأعضاء السلطة القضائية ومن في حكمهم هو إتمامهم لمدة (45) سنة خدمة بالعمل.
ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء الاتحادي التوصية بإحالتهم للتقاعد خلال الفترة من إتمامهم لمدة (30) سنة خدمة بالعمل وحتى إتمامهم للمدة المشار إليها في الفقرة السابقة, وتكون الإحالة للتقاعد بذات الأداة المقررة للتعيين.
المادة 2
تضاف مادة جديدة برقم (12) مكرر للقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 المشار إليه أعلاه نصها كالتالي:
تختص الدائرة الجزائية بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية دون غيرها بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد, كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل أو الخارج وجرائم تزوير المحررات أو الأختام الرسمية لإحدى السلطات الاتحادية, وجرائم تزييف العملة.
ويطعن في الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة الاتحادية العليا, التي تكون أحكامها نهائية وملزمة للكافة.
المادة 3
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره.