مرسوم بقانون اتحادي 2 لسنة 2004 بشأن إنشاء هيئة الإمارات للهوية

الجريدة الرسمية العدد السنة الرابعة والثلاثون بتاريخ 29 / 9 / 2004  
 
نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، 
بعد الاطلاع على الدستور، 
وعلى القانون الاتحادي رقم ( 1 ) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972في شأن الجنسية وجوازات السفر والقوانين المعدلة له، 
وعلى القانون الاتحادي رقم ( 6) لسنة 1973م في شأن دخول وإقامة الأجانب والقوانين المعدلة له، 
وعلى القانون الاتحادي رقم ( 6) لسنة 1975م، في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات والقوانين المعدلة له، 
وعلى القانون الاتحادي رقم ( 8) لسنة 1980 م في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1982م في شأن الهيئة العاملة للمعلومات والقوانين المعدلة له، 
وعلى القانون الاتحادي رقم ( 21 ) لسنة 2001م في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية، موافقة مجلس الوزراء، 
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي :
الفصل الأول - تعاريف
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يقصد بالكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك. 
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. 
الحكومة: حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. 
الهيئة: هيئة الإمارات للهوية. 
السجل السكاني: سجل السكان بالدولة ويشمل المواطنين والمقيمين قانوناً. 
السكان: المواطنين والمقيمين قانوناً بالدولة. 
البطاقة: بطاقة الهوية للمواطنين والمقيمين. 
الرقم الموحد: رقم تسجيل الفرد بقاعدة السجل السكاني غير قابل للتغير أو إعادة الاستخدام لأي فرد. 
المجلس: مجلس إدارة الهيئة. 
الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة. 
المدير العام: مدير عام الهيئة.
 
الفصل الثاني - إنشاء الهيئة وأغراضها
المادة 2
تنشأ هيئة عامة اتحادية تسمى "هيئة الإمارة للهوية" تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولها ميزانية مستقلة وتتمتع بأهلية كاملة للتصرفات القانونية لتنفيذ أغراضها على أسس خدمية، وتعنى بتسجيل بيانات السكان وإصدار بطاقات هوية لتعريف كل فرد.
المادة 3
يكون المقر الرئيسي للهيئة في مدينة أبو ظبي ويجوز لها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب لها داخل الدولة، بما يحقق الأهداف المنوطة بها.
المادة 4
تهدف الهيئة إلى إنشاء وتحديث نظام السجل السكاني وإصدار بطاقات الهوية للمواطنين والمقيمين ولها في سبيل تحقيق أغراضها مباشرة الأعمال والتصرفات الآتية: 
1- تسجيل البيانات الشخصية لكافة السكان بالدولة وحفظها على قواعد بيانات إليكترونية بالتنسيق مع الجهات المختصة. 
2- تسجيل بيانات الإحصاءات الحيوية للسكان وربطها مع البيانات الشخصية المشار إليها فى البند السابق. 
3- إصدار بطاقات هوية تحتوى على الرقم الموحد وبيانات مقروءة وبيانات مخزنة على شريحة إليكترونية يتم التعامل بها لدى كافة الجهات. 
4- تحديث البيانات المشمولة بحكم الفقرات السابقة كلما اقتضى ذلك. 
5- تقديم خدمات تعريف وتأكيد هوية الأفراد للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وأي جهات أخرى وتحديد الوسائل المتبعة في ذلك طبقا للائحة التنفيذية. 
6- حق طلب البيانات والمعلومات اللازمة والتي تخدم أهداف الهيئة، وذلك من الجهات المختصة في الدولة.
المادة 5
يجوز للهيئة أن تستثمر أو توظف بعض من أموالها في المجالات التي تخدم أغراضها.
الفصل الثالث - مجلس الإدارة
المادة 6
1- يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء من بينهم الرئيس ونائب الرئيس يتم تعيينهم بمرسوم اتحادي ويكون من بينهم ممثلين للجهات التي لها صلة بعمل الهيئة، وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وإذا خلا مكان عضو في مجلس الإدارة يعين عضو آخر بدلاً عنه وذلك للمدة الباقية من عضوية سلفه، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه. 
2- يصدر المجلس النظام الداخلي الخاص به.
المادة 7
تحدد مكافآت وبدلات أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء.
المادة 8
مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الهيئة وتصريف الأمور المالية والإدارية فيها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون وله بصفة خاصة الآتي: 
1- وضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها. 
2- اعتماد الخطط والبرامج التي تكفل تطوير الهيئة والعاملين فيها لتحقيق أهدافها وتقدمها. 
3- إصدار القرارات واللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشئون المالية والفنية والموارد البشرية والهيكل التنظيمي للهيئة. 
4- تعيين وإنهاء خدمات الموظفين وفقاً للوائح النافذة في الهيئة. 
5- النظر في التقارير الدورية التي تقدم للمجلس وتقرير ما يراه، ضرورياً في شأنها. 
6- اعتماد الحسابات الختامية والميزانية العامة للهيئة. 
7- تحديد البيانات المطلوب تسجيلها على البطاقات سواء المقروءة أو الإلكترونية. 
8- اقتراح الرسرم التي تحصلها الهيئة على تسجيل أو تحديث البيانات وإصدار البطاقات للسكان وتقديم الخدمات للجهة المستفيدة. 
9- تشكيل لجان فرعية من بين أعضائه يعهد إليها بدراسة وبحث المسائل التي تدخل في اختصاص المجلس، ولهذه اللجان أن تستعين بمن تراه مناسباً من غير أعضاء المجلس سواء من داخل أو خارج الهيئة. 
10- رفع تقرير سنوي للسلطات العليا عن سير العمل بالهيئة والإنجازات التي تمت خلال العام. 
11- إنشاء فروع أخرى للهيئة.
المادة 9
يجتمع المجلس مرة على الأقل كل شهر بناء على دعوة من الرئيس أو نائبه، ويجوز للرئيس دعوة المجلس للاجتماع بناء على طلب من المدير العام أو أربعة على الأقل من الأعضاء كلما دعت الحاجة لذلك، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من خبراء واستشاريين من خارج المجلس من الجهات التي تكون لها صلة بعمل الهيئة دون أن يكون لهم صوت معدود عند اتخاذ القرارات.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 27-02-2013
يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، بناءً على دعوة الرئيس أو نائبه، ويجوز للرئيس دعوة المجلس للاجتماع بناءً على طلب من المدير العام أو أربعة على الأقل من الأعضاء كلما دعت الحاجة لذلك، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من خبراء واستشاريين من خارج المجلس من الجهات التي تكون لها صلة بعمل الهيئة دون أن يكون لهم صوت معدود عند اتخاذ القرارات.
المادة 10
يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
الفصل الرابع - المدير العام
المادة 11
يكون للهيئة مدير عام بدرجة وكيل وزارة يعين بمرسوم اتحادي بناء على ترشيح من الرئيس وتوصية من المجلس.
المادة 12
يتولى المدير العام تسيير أعمال الهيئة وتمثيلها في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء وله بصفة خاصة: 
1- تنفيذ القرارات والسياسات العامة التي يضعها أو يعتمدها المجلس. 
2- إدارة الهيئة وتطوير نظام العمل بها. 
3- اقتراح جدول أعمال المجلس. 
4- إعداد مشروع الميزانية التقديرية للهيئة وعرضه على المجلس. 
5- إعداد مشروع الحساب الختامي والميزانية العمومية للهيئة وعرضها على المجلس. 
6- إعداد اللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشئون المالية والفنية والموارد البشرية والهيكل التنظيمي للهيئة. 
7- إصدار القرارات المتعلقة بشئون الموظفين بالهيئة وفقاً لما تنص عليه لائحة الموارد البشرية. 
8- إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالهيئة وعرضها على المجلس. 
9- أية مهام أخرى يكلفه بها المجلس.
الفصل الخامس - الشئون المالية
المادة 13
تكون للهيئة ميزانية مستقلة تلحق بميزانية الدولة.
المادة 14
تعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة.
المادة 15
تتكون إيرادات الهيئة من الموارد الآتية: 
1- الاعتمادات السنوية التي تخصصها الدولة للهيئة في الميزانية العامة. 
2- الفائض المرحل من السنة المالية السابقة. 
3- الهبات والاعتمادات والمنح التي يوافق عليها مجلس الإدارة. 
4- الإيرادات الأخرى التي تحصلها الهيئة نتيجة ممارسة نشاطها.
المادة 16
يعد المدير العام مشروع الميزانية السنوي للهيئة ويعرضه على المجلس لإقراره قبل أول سبتمبر من كل عام، كما يعد مشروع الحساب الختامي للهيئة.
المادة 17
تتحمل الحكومة العجز الناجم عن زيادة مصروفات الهيئة عن إيراداتها.
المادة 18
تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.
المادة 19
لا تسري على أعمال الهيئة أحكام الرقابة المسبقة المقررة في قانون ديوان المحاسبة، كما تعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم.
المادة 20
يصدر الرئيس بناء على موافقة مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة 21
فيما لم يرد به نص في هذا المرسوم بقانون ولائحة الموارد البشرية النافذة في الهيئة، يسري على موظفيها قانون الخدمة المدنية المطبق في الحكومة الاتحادية.
المادة 22
كل تسجيل لبيان سكاني يتم في الخارج لأحد مواطني الدولة يعتبر صحيحاً إذا تم وفقاً لأحكام قوانين تلك الدولة، بشرط ألا يتعارض مع قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة 23
تعتبر السجلات التي تمسكها الهيئة وفروعها بما تشمل عليه من بيانات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة على صحتها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم قضائي. 
ويجب على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية الاعتداد بالبيانات المقيدة في هذه السجلات والصور الرسمية المستخرجة منها. 
وعلى رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من ينيبه إصدار قرار بإلغاء القيود التي تمت بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية وكل ما ترتب عليها.
المادة 24
تعتبر البيانات والمعلومات المتعلقة بالسكان والتي تشتمل عليها سجلات الهيئة أو الحاسبات الآلية أو وسائط التخزين الملحقة سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو الحصول على بياناتها إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون.
المادة 25
تعتبر البيانات أو المعلومات أو الإحصائيات المجمعة التي تشتمل عليها السجلات أو الحاسبات الآلية أو وسائط التخزين سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو نشرها إلا لمصلحة قومية أو علمية وبإذن كتابي من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من ينيبه ووفقاً للأوضاع والشروط التي يحددها القانون.
المادة 26
يستمر العمل بخلاصات القيد وبطاقات الهوية للمواطنين الصادرة قبل العمل بهذا المرسوم بقانون لحين استكمال بيانات السجل السكاني وإصدار بطاقات الهوية لجميع المواطنين.
المادة 27
يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة 28
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.