تفصيل الخبر

فريق النيابة التطوعي في زيارة الى متحف عام زايد التراثي


الإثنين 30 , يوليو 2018

في اطار تثقيف الموظفين بتاريخ و ماضي دولة الامارات العربية المتحدة ومبادرات عام زايد، قام فريق النيابة التطوعي بدائرة النيابة العامة من خلال مبادرة " هذا ما تعلمناه من زايد " زيارة الى متحف عام زايد التراثي في مدينة الرمس في إمارة رأس الخيمة.
جاء ذلك خلال استقبال السيد صالح أحمد الشحي مؤسس المتحف لموظفي دائرة النيابة العامة و فريق النيابة التطوعي الذي أخذهم في جولة تعريفية و تثقيفية في المتحف، والذي اطلقه للمحافظه على تراث الامارات من خلال نقل المعلومات للزوار، جاء بتعريفهم على المعلومات القيمة حول حياة البحار في الماضي ومواسم الغوص والتعريف بالنوخذه واساليب تدبيره للغواصين وانواع السفن.
و صرح الاستاذ سيف الحسيني مدير مكتب النائب العام ان هذه الزياره تأتي ضمن خطة الفريق لتثقيف الموظفين بتاريخ الامارات و امارة راس الخيمة. و ذكر ان الفريق كان شعله من النشاط و ساهم في انجاح العديد من الفعاليات و المبادرات المجتمعية، و يتطلب مثل هذه الزيارات من الفريق المعرفه العامه عن بعض ملامح تاريخ الاماره، و توجه الحسيني بخالص الشكر و التقدير للسيد صالح الشحي على الاستقبال المميز و الراقي و تمنى له التوفيق و الازدهار في تطوير و رقي المتحف.


تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3920028 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768