تفصيل الخبر

دائرة النيابة العامة تدشن مبادرة علمني زايد


الأحد 11 , نوفمبر 2018

ضمن مبادرات عام زايد 2018 التي ينظمها مكتب المفتش العام بالتعاون والتنسيق مع اللجنة العليا لمبادرات وزارة الداخلية، دشّن سعادة المُستشار حسن محيمد - النائب العام لإمارة رأس الخيمة - بحضور كل من المستشار حسن بالروغة الزعابي - رئيس المحكمة الإبتدائية - و الدكتور جاسم المنصوري - نائب المفتش العام بوزارة الداخلية - و المقدم قضيب عبدالله الزعابي - مدير إدارة الإعلام و العلاقات العامة بالإنابة في شرطة رأس الخيمة - و عدد من موظفي الجهتين مبادرة "علمني زايد" في مقر الدائرة صباح اليوم
وجاءت مبادرة «علمني زايد» بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بعام زايد القائد احتفاء بالقائد المؤسس وإبراز القيم النبيلة السامية التي تحلى بها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وورثها لشعبه من بعده جيلاً بعد جيل، والقيم التي عرف بها رحمه الله والمليئة بالحكمة والاحترام والعزيمة والإرادة والوفاء والانتماء للوطن والاستعداد للتضحية من أجله بكل غال، ودور المغفور له في بناء الدولة وانجازاته المحلية والعالمية.
ومن الجدير بالذكر أن مبادرة «علمني زايد» هي كتاب إلكتروني لتدوين أبرز العِبَر والمبادئ التي اكتسبها أفراد المجتمع من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه ‏.


تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3917129 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768