نظم قانون محكمة تمييز رأس الخيمة رقم 4 لسنة 2006 إجراءت الطعن فى الاحكام الجزائية أمام محكمة التمييز فى الفصل الرابع منه فبين من له الحق فى الطعن و الاحكام التى يجوز الطعن فيها و أوجه الطعن و كيفيه حصوله وموعد إجراءه على النحو التالى :-
أولاً: الأحكام التى يجوز الطعن فيها ومن له حق الطعن :-
نصت المادة 27 من قانون محكمة التمييز المشار إليه على أنه :-
(لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن بطريق النقض أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة آخر درجة)
وحيث أن الطعن بطريق التمييز يعد من طرق الطعن غير العادية ومن ثم يشترط لجوازه أن يكون الحكم المطعون فيه قد صدر نهائياً من محكمة أخر درجة إما بإستنفاذ طرق الطعن العادية أو بفوات مواعيدها . و يكون الحكم الصادر من محكمة الجنح نهائياً متى صدر حضورياً من محكمة أخر درجة أو حضورياً بتوكيل فى مواد الجنح التى يبيح فيها القانون ذلك كما هو الحال فى القضايا المستأنفة إذا كانت العقوبة المقضى بها هى الغرامة فقط .أما إذا تخلف المستأنف المحكوم عليه بالحبس عن الحضور وصدر الحكم فى حقه غيابا أو معتبراً غيابياً فإن الطريق الطعن بالمعارضه فى حقه يكون مفتوحاً من تاريخ إعلانه بالحكم ومن ثم فلا يجوز له ولوج طريق الطعن بالتمييز . أما فى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فيشترط حضور المستأنف بشخصه فإن صدر الحكم فى غيبته تعين إعادة إجراءات المحاكمة ذلك أن محكمة الجنايات لا تعرف الاحكام الاعتبارية و العبره فى وصف الحكم هى بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة .
وفى ذلك قضت محكمة التمييز (من حيث إن الحكم المطعون فيه، و إن وصف بأنه غيابي ، إلا أن العبرة في ذلك هي بحقيقة الواقع، لا بما تذكره المحكمة عنه ، و كانت المادة 160 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992 توجب على المتهم بجنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه، فور صدور الحكم به، الحضور بنفسه أمام المحكمة وأجازت في الأحوال الأخرى أن ينيب وكيلاً عنه، و لما كان الثابت من الحكم الابتدائي الذى استأنفه الطاعن وحده، أنه قضى بتوقيع عقوبة الغرامة عليه، فإنه يجوز له في هذه الحالة إنابة محام في الحضور عنه، لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه حضور محام كوكيل عن الطاعن في جلسة المرافعة الأخيرة، فإن الحكم المطعون فيه يكون في حقيقته حكماً حضورياً، ويجوز من ثم الطعن فيه بالنقض عملاً بالمادة 28 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة رقم 4 لسنة 2006.) الطعن رقم 101 لسنة 2015 جلسة 26/1/2016 . محكمة تمييز رأس الخيمة
و أيضاً (لما كان الثابت من الاطلاع على ملف الدعوى أن المستأنف ضده لم يحضر أمام المحكمة الاستئنافية، فإن الحكم المطعون فيه يكون في حقيقته حكماً غيابياً وإن وصفته المحكمة خطأ بأنه حكم حضوري لما هو مقرر من أن العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه، وحيث إن الطعن بطريق النقض لا يكون إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة ومرد ذلك إلى أنه ما دام هناك سبيل عادي للطعن في الحكم يحتمل معه إلغاءه أو تعديله فإنه يجب استنفاد هذا السبيل قبل الالتجاء لطريق الطعن بالنقض، وبالتالي فلا يجوز للنيابة العامة الطاعنة أو للمحكوم عليه أن يطعن إن كان الحكم غيابياً إلا بعد استنفاد طرق الطعن العادية الأسبق على الطعن بالطريق غير العادي وهو الطعن بالنقض)
الطعن رقم 16 لسنة 5 ق جلسة 11/4/2010 – مجموعة الأحكام والمبادىء القانونية الصادرة في المواد الجزائية – السنوات الرابعة و الخامسة و السادسة - ص 332 - قاعدة رقم 16 – محكمة تمييز رأس الخيمة.
الطعن رقم 6 لسنة 5 ق جلسة 7/3/2010 – مجموعة الأحكام والمبادىء القانونية الصادرة في المواد الجزائية – السنوات الرابعة و الخامسة و السادسة - ص 297 - قاعدة رقم 54 – محكمة تمييز رأس الخيمة.
الطعن رقم 23 لسنة 5 ق جلسة 9/5/2010 – مجموعة الأحكام والمبادىء القانونية الصادرة في المواد الجزائية – السنوات الرابعة و الخامسة و السادسة - ص 391 - قاعدة رقم 68 – محكمة تمييز رأس الخيمة.
(لما كان ذلك ، وكان الثابت من محاضر جلسات الحكم الابتدائي ومدوناته أن المطعون ضده تخلف عن حضور جلسة المرافعة الأخيرة التي حجزت فيها الدعوى للحكم ومن ثم يكون الحكم بالنسبة له في حقيقته صادراً غيابياً في جناية من محكمة الجنايات وأن ما ذهبت إليه المحكمة من وصف الحكم بأنه حضورياً يكون غير صحيح في القانون ، ولا يغير من ذلك أن يكون المطعون ضده قد حضر بعض جلسات المحاكمة ذلك لأن المشرع عند وضع قانون الإجراءات الجزائية لم يأخذ بنظام الحكم الحضوري الاعتباري فيما يتعلق بالأحكام التي تصدر في مواد الجنايات من محكمة الجنايات كما فعل بالنسبة للجنح والمخالفات ) الطعنين رقما 67 - 68 لسنة 10ق جلسة 29/12/2015 محكمة تمييز رأس الخيمة .
ومتى كان الحكم نهائياً فإنه يجوز للنيابة العامة الطعن عليه أمام محكمة التمييز إذا كان الإستئناف مقاماً منها ولم تقض لها المحكمة بطاباتها أو إذا كان الحكم المستأنف قد قضى ببراءه المستأنف أو غاير فى العقوبة التى لم تطعن عليها النيابة بالإستئناف كما يحق للمستأنف المحكوم عليه أن يتخذ إجراءات الطعن بالتمييز و يجوز ذلك للمدعى بالحقوق المدنية و المسئول عنها متى كان طرفاً فى الخصومة الإستئنافية المقام عنها الطعن .
وقضت محكمة التمييز أنه (لما كان ذلك وكان مناط الحق في ذلك الطعن هو أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من محكمة آخر درجة وأن يكون هذا الحكم قد أضر به ، فإذا تخلف هذا الشرط فإن طعنه في الحكم الصادر منها يكون غير مقبول وفق نص المادة 33 / البند ( 1 ) من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة . لما كان ذلك ، وكان الممثل القانوني لشركة .............. " الطاعن " لم يدع بالحقوق المدنية قبل المطعون ضدهما أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام محكمة أول درجة التي نظرت الدعوى الجزائية وقعد عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامتها وفق نص المادتين 22 ، 147 من القانـون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وأحكام المادة 42 من القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن .) الطعن رقم 6 لسنة 1 ق جلسة 18/3/2007 – مجموعة الأحكام والمبادىء القانونية الصادرة في المواد الجزائية – السنوات الأولى و الثانية والثالثة - ص 44 - قاعدة رقم 5 – محكمة تمييز رأس الخيمة.
ثانياً: مواعيد و إجراءات الطعن :-
نصت المادة 28 من قانون محكمة التمييز المشار إليه على أنه :-
(يحصل الطعن بصحيفة تشتمل على أسباب الطعن تودع قلم كتاب محكمة التمييز في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم، إلا إذا أعتبر الحكم حضورياً فيسري الميعاد من يوم إعلانه. ويقيد الطعن في السجل المعد لذلك. وإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يوقع أسبابه رئيس النيابة. وإذا كان مرفوعاً من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام المحكمة)
ومفاد ذلك أن الطعن بطريق التمييز يكون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره حضورياً فإن صدر غيابياً أو أعتبر حضورياً فيسرى الميعاد بعد صيرورة الحكم نهائياً بفوات ميعاد الطعن عليه بطريق المعارضة الإستئنافية بعد تحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم الصادر ضده من محكمة الجنح المستأنفة بخلاف محكمة الجنايات التى يلزم أن يكون الحكم الصادر منها حضورياً كونها لا تعرف الاحكام المعتبرة حضورياً و يحتسب الميعاد بالتقويم الميلادى ولا حتسب منه اليوم الذى صدر فيه الحكم و إذا صادف اليوم الأخير عطله رسمية إمتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها .
وفى ذلك قضت محكمة التمييز (من حيث إنه لما الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 25 من سبتمبر سنة 2006 وكان الميعاد المقرر للطعن في المواد الجزائية ثلاثين يوماً وفق نص المادة 28/1 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 ، وكان الطاعن قد أودع صحيفة طعنه بتاريخ 29/10/2006 ، مما كان مقتضاه التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً لإيداع صحيفته بعد الميعاد ، إلا أنه لما كان يوم 25/10/2006 - آخر أيام الطعن - قد صادف عطلة رسمية - عيد الفطر - التي امتدت حتى يوم الخميس 26/10/2006 ثم أعقبتها العطلة الأسبوعية - يومي الجمعة والسبت - فإن الميعاد يمتد إلى أول يوم عمل بعده عملاً بالمادة 330 من القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية ، ويكون الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة قانوناً .) الطعن رقم 8 لسنة 1 ق جلسة 18/3/2007 – مجموعة الأحكام والمبادىء القانونية الصادرة في المواد الجزائية – السنوات الأولى و الثانية والثالثة - ص 52 - قاعدة رقم 7 – محكمة تمييز رأس الخيمة.
ويشترط لقبول طعن النيابة العامة أن يوقع أسبابه رئيس النيابة. وإذا كان الطعن مرفوعاً من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام المحكمة ويشترط أن يكون التوقيع مذيلاً لصحيفة الطعن و محرراً بالمداد بخط اليد و لا يغنى عن ذلك طباعة اسم المحامى أو مهرالصحيفة بخاتم مكتبه إذا لا يوفر ذلك الشكل الذى رسمه القانون و المعمول به في محكمة النقض المصرية وجوب أن يكون التوقيع مقروءاً يفصح عن شخص الموقع على مذكرة الاسباب للتحقق من استيفاء شرط قبوله أمام محكمة النقض .
وفى ذلك قضت محكمة النقض المصرية (إن البين من مذكرة الأسباب أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من المحامى ___ إلا أنها وقعت بتوقيع مطبوع وذيلت باسمة مطبوعا بالآلة الكاتبة إلا أنها لم يوقع عليها أصلها أو صورها لما كانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنه 1959 قد أوجبت فى فقرتها الخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن توقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، وكان إيراد اسم المحامى بالآلة الكاتبة أو بأية وسيلة فنية أخرى لا يقوم مقام أصل التوقيع الذى هو السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائى عمن نسب إليه، وإذ كان الثابت أن ورقة الأسباب قد بقيت بحالتها سالفة الذكر غفلا منم توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض حتى فوات ميعاد الطعن، وكان لا يجزىء فى ذلك التوقيع الثابت على أولى صفحاتها إذ فضلا عن أنه غير واضح يتعذر قرارءته ومعرفة أسم صاحبة، فإنه لا يفيد إنصراف التوقيع إلى ما تضمنته المذكرة أسباب لما كان ذلك، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة ) الطعن رقم : 21005 لسنة : 60 قضائية بتاريخ : 9-12-1992- محكمة النقض المصرية .
ويختلف الأمر في قضاء المحكمة الإتحادية العليا إذ ذهبت إلى أنه لا يشترط أن يكون توقيع المحامى مقروءاً ما دامت الصحيفة تشير إلى صدورها عنه . فقضت المحكمة الإتحادية العليا بأنه :-
(إذ كان البين من مقدمة الصفحة الأولى من مذكرة طعن الطاعن أن مقدمها هو المحامي ........ الذي أرفق بالمذكرة توكيل الطاعن له وهو مقبول للترافع أمام المحكمة الاتحادية العليا ومفاد ذلك أن التوقيع الموجود على المذكرة يكون توقيعه ولو لم يرد اسمه مقرونا بالتوقيع إذ يكفي التصريح في بداية المذكرة بأنه هو الذي يقدمها. )
نقض جزائى – الطعن رقم 278 لسنة 22 ق جلسة 16/6/2001 – المحكمة الإتحادية العليا - دولة الإمارات العربية المتحدة
هذا و قد نصت المادة 31 من ذات القانون على أنه ( إذا لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة الإعدام أو بعقوبة مقيدة للحرية فيجب لقبوله أن يودع رافعة خزانة محكمة التمييز مبلغ ألف درهم على سبيل التأمين. ويعفى من التأمين من يعفى من الرسوم القضائية)
وفى ذلك قضت محكمة التمييز بأنه (من حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 25 / 5 / 2009 بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بمعاقبة المتهم بتغريمه خمسمائة درهم ، وكان المحكوم عليه قد طعن بالنقض في ذلك الحكم بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 9 / 6 / 2009 ، إلا أنه لم يودع مبلغ التأمين الذي أوجبت المادة 31 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 إيداعه خزينتها من المحكوم عليه بغير عقوبة الإعدام أو أي من العقوبات المقيدة للحرية ، وكان الطاعن لم يصدر قرار بإعفائه من سداد الرسوم القضائية ومن ثم التأمين وفق نص الفقرة الثانية من المادة 31 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة ، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً .) الطعن رقم 20 لسنة 5 ق جلسة 20/7/2009 – مجموعة الأحكام والمبادىء القانونية الصادرة في المواد الجزائية – السنوات الرابعة و الخامسة والسادسة - ص 93 - قاعدة رقم 18 – محكمة تمييز رأس الخيمة.
والجدير بالذكر أنه يجوز للولى الطبيعى أن يتخذ إجراءات الطعن بالتمييز لمصلحة القاصر حتى ولو جاوز الثامنة عشر مالم يبلغ سن الرشد
وفق ما قررت به محكمة التمييز من أنه ( حيث إن الطعن في الأحكام حق شخصي لمن صدر الحكم ضده، يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته. ولا يجوز لغيره أن يباشر عنه هذا الحق إلا بإذنه. ومن المسلم به أن للمحكوم عليه أن يباشر هذا الحق بنفسه حتى ولو كان حدثا لم يتجاوز الثامنة عشرة، أو قاصراً لم يبلغ الحادية والعشرين. وأن الولي الطبيعي، هو وكيل جبري عن قاصره بحكم القانون ينظر في القليل والجليل من شئونه الخاصة بالنفس والمال، فله بهذه الصفة أن يقرر بالطعن في الأحكام التي تصدر على قاصره مدنية كانت أو جنائية لما في ذلك من مصلحة للقاصر قد تكون بجلب منفعة أو بدرء مضرة. وكفل له هذه الصفة حتى ولو تجاوز القاصر سن الطفولة المنصوص عليها في قانون الطفل مادام لم يبلغ سن الرشد. ومن ثم فإن الطعن وقد أقيم من وكيل الولى الطبيعى للحدث فأنه يكون اقيم من ذي صفة. الطعنين رقما 81-82 لسنة 10 ق جلسة 5/1/2016 محكمة تمييز رأس الخيمة .